تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعدّ هذا الكتاب دورة أصولية تمهيدية موجزة موجّهة لطلاب المراحل الأولى في الدراسات الحوزوية، يعرّف بعلم أصول الفقه من حيث موضوعه وغايته بوصفه العلم الذي تُضبط به القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يركّز المؤلف على عرض المشهور من آراء الأصوليين المتأخرين بلغة علمية واضحة وبقدر من الإيجاز لا يخلّ بالمراد، مع ترك التفصيلات المعمّقة للدراسات العليا. ويتناول مباحث الألفاظ من أوامر ونواهٍ وعموم وخصوص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين، إلى جانب مباحث الدلالات اللفظية كالحقيقة والمجاز والاشتراك والترادف والحقيقة الشرعية والمتشرعية والمشتق. كما يعالج مباحث الحجج والأمارات كالقطع وأقسامه، وحجّية العقل والعرف والسيرة، وحجّية ظواهر الكتاب والسنة وخبر الواحد والإجماع وقول اللغوي، مع الاستدلال بالكتاب العزيز وآيات كآية النفر، وبسنة النبي محمد (ص) والروايات. ويفرد حيّزاً واسعاً للأصول العملية من براءة واحتياط وتخيير واستصحاب في صور الشبهات الحكمية والموضوعية، مع بيان ضوابط دوران الأمر بين المحذورين وبين الأقل والأكثر. وينتهي إلى بحث تعارض الأدلّة الشرعية، مبيّناً ضوابط التعارض غير المستقر كالتخصيص والحكومة والورود، ثم التعارض المستقر ومرجّحات الأخبار المتعارضة وخاتمة في تعارض العموم والخصوص من وجه، ليقدّم في مجموعه متناً دراسياً متكاملاً يصلح أساساً للتدرّج في علم الأصول.
محتويات الكتاب ١٨٨ عنواناً
- الفهرس العام لهذا الكتاب
- ١. المقدمة تتضمّن اثني عشر أمراً
- ٢. المقصد الأول في الأوامر وفيه تسعة فصول
- ٣. المقصد الثاني في النواهي وفيه ستة فصول
- ٤. المقصد الثالث في المفاهيم وفيه خمسة أمور وستة فصول
- ٥. المقصد الرابع في العموم والخصوص وفيه ثمانية فصول
- ٦. المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين وفيه ستة فصول
- ٧. المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان
- ٨. المقصد السابع في الأصول العملية وفيه فصول أربعة
- ٩. المقصد الثامن في تعارض الأدلة وفيه أمور أربعة وفصلان
- وقبل الخوض في المباحث الأصولية نذكر أموراً كمقدمة للكتاب:
- مقدمة المؤلف٥
- المقدمة، وفيها أمور٨
- الأمر الأول : تعريف علم الأصول وغايته وموضوعه ومسائله٩
- الأمر الثاني : تقسيم مباحثه إلى لفظية وعقلية١٠
- الأمر الثالث : في الوضع وأقسامه الأربعة١٠
- الأمر الرابع : تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية١٣
- الأمر الخامس: في الحقيقة والمجاز١٤
- الأمر السادس: علامات الحقيقة والمجاز١٥
- الأمر السابع: الأصول اللفظية١٨
- الأمر الثامن: في الاشتراك والترادف٢٠
- الأمر التاسع : في استعمال المشترك في أكثر من معنى٢٢
- الأمر العاشر : في الحقيقة الشرعية٢٣
- الأمر الحادي عشر : في الصحيح والأعم٢٤
- الأمر الثاني عشر : في المشتق وفيه أمور٢٦
- المقصد الأول: في الأوامر
- الفصل الأول: في مادة الأمر٣٢
- الفصل الثاني: في هيئة الأمر، وفيه مباحث٣٥
- المبحث الأول: في بيان مفاد الهيئة٣٥
- المبحث الثاني: في دلالة هيئة الأمر على الوجوب٣٧
- المبحث الثالث: في استفادة الوجوب من أساليب أخرى٣٧
- المبحث الرابع: في الأمر عقيب الحظر٣٨
- المبحث الخامس: في المرة والتكرار٣٩
- المبحث السادس: في الفور والتراخي٣٩
- الفصل الثالث: في الإجزاء، وفيه مباحث٤١
- المبحث الأول: في إجزاء امتثال الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري٤١
- المبحث الثاني: في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الواقعي٤٣
- الفصل الرابع: في مقدمة الواجب٤٥
- تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية٤٥
- تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية٤٦
- تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم٤٦
- تقسيمها إلى السبب والشرط والمعد والمانع٤٧
- تقسيمها إلى مفوتة وغير مفوتة٤٨
- تقسيمها إلى مقدمة عادية وغير عادية٤٨
- الفصل الخامس: في تقسيمات الواجب٥٠
- ١. تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط٥٠
- ٢. تقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت٥١
- ٣. تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري٥٣
- ٤. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي٥٣
- ٥. تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي٥٣
- ٦. تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري٥٣
- ٧. تقسيم الواجب إلى التوصلي والتعبدي٥٤
- الفصل السادس: في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده٥٥
- الضد العام والخاص وفيه مسألتان٥٦
- المسألة الأولى: الضد العام٥٦
- المسألة الثانية: الضد الخاص٥٦
- الثمرة الفقهية للمسألة٥٧
- الفصل السابع: في نسخ الوجوب وبقاء الجواز٥٨
- الفصل الثامن: في الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك الفعل٦٠
- الفصل التاسع: في الأمر بالشيء بعد الأمر به٦١
- المقصد الثاني: في النواهي
- الفصل الأول: في مادة النهي وصيغته٦٤
- الفصل الثاني: جواز اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد وفيه أمور٦٦
- الأمر الأول : في أن للاجتماع أقسام ثلاثة٦٦
- الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟٦٧
- الأمر الثالث: الأقوال في المسألة٦٧
- الفصل الثالث: في اقتضاء النهي للفساد، وفيه مقامان٧٠
- المقام الأول: في العبادات٧٠
- المقام الثاني: في المعاملات٧٢
- المقصد الثالث: في المفاهيم
- الأمر الأول : في تعريف المفهوم والمنطوق٧٨
- الأمر الثاني: في تقسيم مدلول المنطوق إلى صريح وغير صريح٧٩
- الأمر الثالث: في أن النزاع في باب المفاهيم صغروي٨٠
- الأمر الرابع: في تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق٨٠
- الأمر الخامس: أقسام مفهوم المخالف٨١
- الأول: في مفهوم الشرط٨٢
- تنبيهان
- التنبيه الأول : في تعدد الشرط واتحاد الجزاء٨٧
- التنبيه الثاني : في تداخل الأسباب والمسببات٨٩
- الثاني: في مفهوم الوصف٩١
- الثالث: في مفهوم الغاية، وفيه جهتان٩٣
- الجهة الأولى : في دخول الغاية في حكم المنطوق٩٣
- الجهة الثانية : في مفهوم الغاية وانتفاء سنخ الحكم عمّا وراءها٩٥
- الرابع: في مفهوم الحصر٩٦
- في أدوات الحصر٩٦
- الخامس: في مفهوم العدد١٠٠
- السادس: في مفهوم اللقب١٠٢
- المقصد الرابع: في العموم والخصوص
- وفيه فصول
- الفصل الأول : في ألفاظ العموم١٠٥
- الفصل الثاني : في أنّ العام بعد التخصيص حقيقة١٠٧
- الفصل الثالث: في أنّ العام المخصص حجّة في الباقي١١٠
- الفصل الرابع: في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص١١١
- الفصل الخامس: في تخصيص العام بالمفهوم١١٢
- الفصل السادس: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد١١٣
- الفصل السابع : في تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة١١٥
- الفصل الثامن: في النسخ والتخصيص١١٦
- المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وفيه فصول
- الفصل الأول: في تعريف المطلق١٢٠
- الفصل الثاني: في ألفاظ المطلق١٢٢
- الفصل الثالث: في أن المطلق بعد التقييد ليس مجازاً١٢٤
- الفصل الرابع: في مقدمات الحكمة١٢٥
- الفصل الخامس: في المطلق والمقيد المتنافيين١٢٧
- الفصل السادس: في المجمل والمبين وتعريفهما١٢٨
- المقصد السادس في الحجج والأمارات
- وفيه مقامان
- المقام الأول: في القطع وأحكامه، وفيه فصول١٣٥
- الفصل الأول: في حجية القطع١٣٥
- الفصل الثاني: التجري١٣٧
- الفصل الثالث: تقسيم القطع إلى طريقي و موضوعي١٣٩
- الفصل الرابع: في قطع القطاع١٤١
- الفصل الخامس: في المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاً١٤٣
- الفصل السادس: حجية العقل١٤٦
- الفصل السابع: العرف والسيرة١٥٠
- المقام الثاني: أحكام الظن المعتبر، وفيه فصول١٥٤
- الفصل الأول : حجية ظواهر الكتاب١٥٦
- الفصل الثاني : الشهرة الفتوائية١٦٠
- الفصل الثالث : حجية السنة المحكية بخبر الواحد١٦١
- أ. الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب١٦٢
- ١. الاستدلال بآية النبأ١٦٢
- ٢. الاستدلال بآية النفر١٦٥
- ٣. الاستدلال بآية الكتمان١٦٦
- ٤. الاستدلال بآية السؤال١٦٦
- ب. الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة١٦٧
- ج. الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع١٦٩
- د. الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة العقلائية١٦٩
- الفصل الرابع: في حجية الإجماع المحصل والمنقول بخبر الواحد١٧١
- الفصل الخامس: في حجية قول اللغوي١٧٥
- المقصد السابع في الأصول العملية
- وفيه فصول
- الفصل الأول: في أصالة البراءة، وفيه مقامان١٨٠
- المقام الأول: في الشبهة الحكمية التحريمية بمسائلها الأربع١٨١
- المسألة الأولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لفقدان النص١٨١
- المسألة الثانية: في الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النص١٩٢
- المسألة الثالثة: في الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصين١٩٢
- المسألة الرابعة: في الشبهة الموضوعية التحريمية١٩٢
- المقام الثاني: في الشبهة الحكمية الوجوبية بمسائلها الأربع١٩٣
- الفصل الثاني: في أصالة التخيير بمسائلها الأربع١٩٤
- المسألة الأولى: في دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص١٩٤
- المسألة الثانية: في دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص١٩٥
- المسألة الثالثة: في دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصين١٩٥
- المسألة الرابعة: في دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية١٩٥
- الفصل الثالث: في أصالة الاحتياط، وفيه مقامان١٩٧
- المقام الأول: في الشبهة الحكمية التحريمية١٩٧
- أ. حكم الشبهة الموضوعية التحريمية المحصورة١٩٨
- ب. حكم الشبهة الموضوعية التحريمية غير المحصورة٢٠٠
- المقام الثاني: في الشبهة الوجوبية، وفيه موضعان٢٠٢
- الموضع الأول: الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين بمسائلها الأربع٢٠٢
- الموضع الثاني: الشبهة الوجوبية الدائرة بين الأقل والأكثر بمسائلها الأربع٢٠٣
- المسألة الأولى: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لفقدان النص٢٠٣
- المسألة الثانية: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لإجمال النص٢٠٤
- المسألة الثالثة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لتعارض النصين٢٠٥
- المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر للخلط بين الأمور الخارجية٢٠٥
- حكم الشك في المانعية والقاطعية٢٠٥
- الفصل الرابع: الاستصحاب، وفيه أمور٢٠٧
- الأمر الأول: في تعريف الاستصحاب٢٠٧
- الأمر الثاني: أركان الاستصحاب٢٠٧
- الأمر الثالث: تطبيقات٢٠٨
- الأمر الرابع: الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين٢٠٨
- أدلّة حجّية الاستصحاب٢٠٩
- صحيحة زرارة الأولى٢١٠
- صحيحة زرارة الثانية٢١٠
- حديث الأربعمائة٢١٢
- التنبيه الأول: في شرطية فعلية الشك٢١٣
- التنبيه الثاني: في استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة٢١٣
- التنبيه الثالث: عدم حجية الأصل المثبت٢١٥
- التنبيه الرابع: تقدّم الأصل السببي على المسببي٢١٧
- المقصد الثامن: في تعارض الأدلّة الشرعية
- وفيه فصلان
- الفصل الأول: في التعارض غير المستقر٢٢١
- ١. التخصص٢٢١
- ٢. الورود٢٢٢
- ٣. الحكومة٢٢٢
- ٤. التخصيص٢٢٤
- ٥. تقدم الأظهر على الظاهر٢٢٤
- الفصل الثاني: التعارض المستقر، وفيه أمور٢٢٦
- الأمر الأول : ماهي القاعدة الأولية عند التعارض؟٢٢٦
- الأمر الثاني : ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض؟٢٢٧
- الصورة الأولى : الخبران المتعارضان المتكافئتان٢٢٧
- الصورة الثانية : الخبران المتعارضان غير المتكافئين وفيه أمور٢٢٩
- ١. في بيان المرجحات الخبرية٢٣٠
- أ. الترجيح بصفات الراوي٢٣٠
- ب. الترجيح بالشهرة العملية٢٣٢
- ج. الترجيح بموافقة الكتاب٢٣٢
- د. الترجيح بمخالفة العامة٢٣٤
- ٢. الأخذ بالمرجحات لازم٢٣٥
- ٣. التعدي من المنصوص إلى غير المنصوص٢٣٦
- خاتمة المطاف: التعارض بين العموم و الخصوص من وجه٢٣٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.












