تحميل الكتاب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج1 – السيد محمد الحسني الشيرازي ، المكاسب المحرمة – القسم (1)١٤ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج2 – السيد محمد الحسني الشيرازي ، المكاسب المحرمة – القسم (2)١٥ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج3 – السيد محمد الحسني الشيرازي ، المكاسب المحرمة – القسم (3)١٤ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج4 – السيد محمد الحسني الشيرازي ، المكاسب المحرمة – القسم (4)١٤ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج05 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، البيع – القسم (1)١٥ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج06 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، البيع – القسم (2)١٦ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج07 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، البيع – القسم (3)١٦ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج08 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، البيع – القسم (4)١٧ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج09 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، البيع – القسم (5)١٧ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج10 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، البيع – القسم (6)١٦ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج11 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، الخيارات – القسم (1)١٥ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج12 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، الخيارات – القسم (2)١٦ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج13 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، الخيارات – القسم (3)١٤ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج14 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، الخيارات – القسم (4)١٥ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج15 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، الخيارات – القسم (5)١٣ م.ب
- إيصال الطالب إلى المكاسب – ج16 – السيد محمد الحسيني الشيرازي ، النقد والنسيئة١٣ م.ب
عن الكتاب
يأتي هذا الجزء الأول من كتاب «إيصال الطالب إلى المكاسب» للسيد محمد الحسيني الشيرازي ضمن موسوعة فقهية تمتد إلى ستة عشر جزءاً، ويختص ببحث «المكاسب المحرمة» في الفقه الإمامي. يشرح المؤلف فيه كتاب «المكاسب» لآية الله الشيخ مرتضى الأنصاري شرحاً تحليلياً موجهاً بالدرجة الأولى إلى طلبة العلوم الدينية في مرحلة الابتداء، مع العناية بضبط المصطلحات الأصولية والفقهية وبيان مباني الاستدلال. يفتتح الجزء بتمهيد روائي وضابط عام لأبواب الكسب من حيث الحلّية والحرمة، مع استعراض مفصّل لحديث «تحف العقول» وتقسيمه للمعايش إلى جهات أربع: الولاية والتجارة والصناعات والإجارات، وبيان وجوه الحلال والحرام في ولاية ولاة العدل وولاة الجور. ثم ينتقل إلى تفصيل أحكام التكسب بالمحرَّمات العينية كالنجاسات، والميتة، والخمر، والدم، والكلاب المحرَّم اقتناؤها، ونجس العين، مع مناقشة دقيقة لأدلة حرمة أو جواز الانتفاع والمعاوضة. كما يتعرض للبحث في المكاسب المحرمة من جهة الغاية والاستعمال، كبيع آلات اللهو والقمار، وهياكل العبادة الباطلة، وأواني الذهب والفضة، وبيع العنب لمن يجعله خمراً أو بيع السلاح لأعداء الدين، مبيِّناً ضوابط قصد المنفعة المحرمة وتأثيره في صحة المعاملة. ويختم الجزء ببحث ما لا مالية له أو ما لا منفعة معتدّاً بها فيه عند العقلاء، وتحديد أثر ذلك في مشروعية البيع والاختصاص، تمهيداً لاستكمال بقية مباحث المكاسب في الأجزاء اللاحقة.
محتويات الكتاب ٦٦ عنواناً
- دليل الكتاب
- حديث تحف العقول في أنواع المكاسب٥
- حديث فقه الرضا في أنواع المكاسب٢٥
- حديث دعائم الاسلام في أنواع المكاسب٢٦
- حديث نبوي كقاعدة كلية٢٧
- تقسيم المكاسب الثلاثي واشكال المصنف عليه٢٨
- معنى حرمة الاكتساب٢٩
- والاكتساب المحرم على انواع :٣٠
- النوع الاول
- الاكتساب بالأعيان النجسة٣٠
- وفيه مسائل ثمان :٣١
- ( المسألة الأولى ) – تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ، بلا خلاف ظاهر٣١
- فرعان : الاول – في الابوال الطاهرة ما عدا بول الابل٣٢
- الثاني – في بول الابل٤٢
- ( المسألة الثانية ) – يحرم بيع العذرة النجسة على المشهور٤٥
- « فرع » – الاقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة٥١
- ( المسألة الثالثة ) – تحرم المعاوضة على الدم النجس بلا خلاف٥٣
- « فرع » – اما الدم الطاهر ففيه وجهان : اقواهما : الجواز٥٤
- ( المسألة الرابعة ) – لا اشكال في حرمة بيع المني٥٦
- ( المسألة الخامسة ) – تحرم المعاوضة على الميتة واجزاءها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة ،على المعروف من مذهب الاصحاب٥٩
- « فرعان » : الاول – كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى المذكى٧٠
- الثاني – تجوز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة٧٩
- ( المسألة السادسة ) – يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعاً٨٠
- ( المسألة السابعة ) – يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعاً نصاً وفتوى٨١
- (المسألة الثامنة) – تحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة٨٢
- ويستثنى من الاعيان النجسة المحرم بيعها اشياء اربعة تذكر طي مسائل اربع :٨٥
- المسألة الاولى – يجوز بيع المملوك الكافر٨٥
- المسألة الثانية – تجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ، وهو على اقسام :٩٣
- القسم الاول : كلب الصيد السلوقي – وهو المتيقن من الاخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز٩٤
- القسم الثاني : كلب الصيد غير السلوقي . وبيعه جائز على المعروف بين الاصحاب٩٤
- القسم الثالث : كلب الماشية والحائط والزرع ، والاشهر هو المنع لكن المشهور عن الشيخ ومن تأخر عنه الجواز٩٩
- المسألة الثالثة – الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى ولم يذهب ثلثاه١١١
- المسألة الرابعة – تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس١٢٠
- لكن يقع الاشكال في مواضع :١٢٦
- الموضع الاول : هل صحة هذا البيع مشروطة باشتراط الاستصباح به ؟١٢٧
- الموضع الثاني : هل يجب اعلام المشتري ؟١٣٩
- الموضع الثالث : هل يجب كون الاستصباح تحت السماء ؟١٥٧
- الموضع الرابع : هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ؟ ويتطرق الكلام عن استعمال مطلق المتنجسات١٦٢
- « ثم » على تقدير جواز الانتفاع بالدهن المذكور هل يجوز بيعه لذلك؟١٨٦
- وهل يجوز بيع غير الدهن من المتنجسات المنتفع بها ؟١٨٨
- الكلام في حكم نجس العين : هل الاصل الاولي فيه هي الحلية الا ما خرج بالدليل او العكس ؟٢٠٠
- ظاهر الاكثر : أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين والادلة على ذلك٢٠١
- الخدشة في هذه الادلة٢٠٤
- صريح الشيخ الكبير : أصالة جواز الانتفاع بنجس العين وتقوية ذلك٢١٢
- ثم ان جواز الانتفاع بنجس العين يجعله مالا عرفاً ، لكنه ممنوع من البيع شرعاً٢٢٢
- والظاهر جواز المصالحة عليها٢٢٥
- النوع الثاني
- ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به ، وهو على اقسام :
- ( القسم الاول ) – ما لا يقصد من وجوده الخاص الا الحرام وهي امور :٢٣٢
- أ : هياكل العبادة المبتدعة٢٣٢
- ب : آلات القمار٢٤٤
- ج : آلات اللهو٢٤٦
- د : اواني الذهب والفضة٢٤٧
- هـ : الدراهم والدنانير المغشوشة٢٤٨
- ( القسم الثاني ) – ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة٢٥٥
- وهنا ثلاث مسائل :٢٥٦
- المسألة الاولى – بيع العنب على إن يعمل خمراً . والخشب على ان يعمل صنماً او صليبأ وما اشبه٢٥٦
- المسألة الثانية – تحرم المعاوضة على الجارية المغنية٢٦٤
- المسألة الثالثة – بيع العنب ممن يعمله خمراً ، ويتطرق الكلام الى مطلق بيع الشيء ممن يعلم انه يصرفه في الحرام٢٦٩
- ( القسم الثالث ) – ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من اعداء الدين وما اشبه٣١٤
- النوع الثالث
- مما يحرم التكسب به : –٣٢٨
- الاكتساب بما لا منفعة فيه محللة معتداً بها عند العقلاء كالخنافس والديدان والحشرات
- جواز بيع جلود السباع٣٤١
- عدم مالية الشيء اما لخسته او لقلته٣٤٤
- ولا يبعد ثبوت حق الاختصاص في القسم الأول٣٤٦
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.






