تحميل الكتاب
عن الكتاب
الكتاب ينتمي إلى حقل الفقه الإمامي وعلوم الحديث، إذ يمثّل حاشية فقهية استدلالية ألّفها الشيخ البهائي على كتاب «من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، أحد أهم مصادر الحديث والفتوى في القرن الرابع الهجري. يعالج المؤلف فيه نصوص الكتاب الروائية بالشرح والتعليق والنقد، مع مناقشة دلالاتها الفقهية وتحرير محلّ النزاع بين الأعلام، ولا سيّما في أبواب الطهارة وأحكام المياه والنجاسات وما يتفرّع عنها من مسائل تفصيلية. يتّسم المحتوى بطابع اجتهادي تحليلي، يجمع بين نقل الروايات، واستعراض أقوال الفقهاء، ومقارنة الأقوال، والترجيح بينها وفق ضوابط الأصول والرجال. كما يظهر من خلاله سعة اطّلاع الشيخ البهائي على مختلف العلوم، وانفتاحه على مناقشة آراء غير الإمامية كابن سينا في بعض المسائل المرتبطة بالطهارة. الكتاب في نسخته المحقّقة يسبقه عمل تمهيدي واسع يشتمل على ترجمة مفصّلة للمؤلف، وبيان مكانته العلمية، وشيوخه وتلامذته ومؤلفاته، مع وصف النسخ الخطية المعتمدة ومنهج التحقيق. ويقدّم هذا العمل في مجموعه نموذجاً متقدّماً للتعامل الفقهي التحليلي مع النصّ الحديثي، ويربط بين التراث الروائي الشيعي ومنهجيّات الاستدلال الفقهي المتأخرة.
محتويات الكتاب ٨٧ عنواناً
- الإهداء٦
- مقدمة التحقيق٧
- ترجمة المؤلّف٧
- اسمه ونسبه الشريف٧
- ولادته٨
- والده٨
- زوجته٨
- عقبه٩
- قبس من حياته العلمية٩
- من أسفاره٩
- أقوال العلماء في حقّه١٠
- شيوخه١١
- تلاميذه١١
- مؤلّفاته١٣
- وفاته ومرقده١٦
- حول الكتاب١٨
- المتن١٨
- الحاشية٢١
- حاشية البهائي٢٢
- النسخ المعتمدة٢٣
- منهج التحقيق٢٤
- مقدمة المؤلف٣١
- باب المياه وطهرها ونجاستها٣٢
- في طهور الماء٣٢
- أن كل ماء طاهر إلا ما علم طهارته٣٥
- أن الماء يطهر ولا يطهر٣٧
- في جواز الوضوء والشرب من ماء لم تعلم فيه نجاسة٣٩
- في عدم جواز الوضوء والشرب من الماء الذي تغير ريحه٤١
- في حد الكر بالأشبار٤٢
- في حد الكر بالوزن٥٣
- في أن الماء الذي لا ينجسه شيء قدر قلتين٥٥
- في مقدار القلة٥٦
- في غسل الجنابة والاستياك بماء الورد٥٧
- في النهي عن الوضوء وغسل الجنابة والعجين بالماء الذي تسخنه الشمس٦٠
- في الوضوء بالماء الحميم الحار٦٩
- في أن الماء لا يفسده إلا ما كانت له نفس سائلة٧١
- إذا وقع في أحد الإناءين ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما٧٢
- في أن ميزابين سالا؛ ميزاب بول وميزاب ماء فاختلطا، ثم أصاب الثوب منه٧٣
- في السطح يبال عليه فتصيبه السماء، فيكف، فيصيب الثوب٧٤
- في طين المطر يصيب فيه البول والعذرة والدم٧٦
- في البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟٧٧
- في ماء المطر قد صب فيه خمر، فأصاب الثوب، هل يصلى فيه قبل غسله؟٧٩
- في القيء يصيب الثوب٨١
- أن كل شيء يجتر سؤره ولعابه حلال، وفي الحياض التي تردها السباع، والكلاب، والبهائم٨٣
- في جواز الوضوء من ماء شرب منه دابة، أو حمار، أو بغل، أو شاة، أو بقرة، أو بعير
- والإناء الذي وقع فيه وزغ أهريق ماؤه٨٤
- في ولوغ الكلب٨٥
- في التنزه عن الماء الآجن، وسؤر السنور٨٨
- في النهي عن الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا، والمشرك، وكل من خالف الإسلام، والناصب٨٩
- في أن ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة٩٠
- في أن الماء الذي قدره كر لا ينجسه بول الدواب، ولا ولوغ الكلاب، ولا غسل الجنابة٩٢
- في أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. وما ينزح من حب الماء إذا دخلته حية وخرجت٩٤
- في استقاء الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزير٩٦
- مناقشة المؤلف لابن سينا في طهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين٩٨
- في جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به. وفي جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن٩٩
- في النهي عن الوضوء والغسل بالماء المتغير١٠١
- في أن الرجل إذا دخل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال: بسم الله … وكذا الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل١٠٢
- في الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين١٠٤
- إذا اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي. ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام١٠٥
- في مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب منه١٠٦
- في الوضوء بالماء المستعمل للوضوء١٠٩
- في النهي عن الوضوء بالماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة١١١
- في الماء الذي شربت منه الدجاجة، أو الباز، أو الصقر، أو العقاب١١٣
- في مخاط الرجل يصير صغاراً فيصيب الإناء١١٤
- في النهي عن الوضوء والشرب من ماء سقط فيه فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة١١٦
- في الفأرة أو غيرها إذا سقطت في بئر ماء فماتت فعجن من مائها١١٧
- في الفأرة إذا وقعت في دهن غير جامد١١٩
- في بئر استقي منها فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة
- والوضوء من الحياض التي يبال فيها١٢٢
- في عدم جواز التوضؤ باللبن١٢٣
- في التوضؤ بالنبيذ١٢٤
- في اغتسال الرجل في وهدة وخشي أن ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه إن انتضح على ثياب الرجل، أو على بدنه، من الماء الذي يستنجى به. وكذا في الاغتسال من الجنابة. وفي الماء الذي تقع فيه ميتة١٢٦
- في الماء الساكن تكون فيه الجيفة. وفي اغتراف الجنب الماء من الحب بيده١٢٨
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الإنسان، أو الصعوة، أو الفأرة، أو الحمار١٢٩
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الكلب، أو السنور، أو الدجاجة، أو الحمامة١٣١
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها بعير، أو ثور، أو صب فيها خمر١٣٣
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا قطر فيها قطرات من دم. وإن بال فيها رجل، أو صبي، أو رضيع١٣٥
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها زبيل من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين١٣٨
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت. وفي البئر إذا كان إلى جانبها كنيف١٤٥
- أنه ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ. وفي البئر إلى جنبها بالوعة١٤٧
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها شيء فتغير ريح الماء١٤٩
- في نهي النبي ﷺ عن الاستشفاء بماء الحمّات، وعدم نهيه عن التوضؤ بها. وفي العجين إن قطر فيه خمر، أو نبيذ، أو فقاع١٥٠
- في الرجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة منسلخة١٥١
- في الرجل الجنب يقوم في المطر يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك. وفي سؤر الفأرة. وفي مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها الوزغة١٥٢
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها دجاجة، أو حمامة بدمها١٥٣
- في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها شاة تشخب أوداجها دماً١٥٥
- في مقدار ما ينزح من البئر التي في مائها ريح ويخرج منها قطع جلود١٥٦
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.




