تحميل الكتاب
عن الكتاب
الكتاب مؤلَّف فقهي أصولي يضم ثلاث رسائل تدور حول مفاهيم العدالة وقاعدتين أصوليتين لهما أثر واسع في أبواب العبادات والمعاملات. تعالج «رسالة في العدالة» حقيقة العدالة لغةً وشرعاً، وما يدخل في مفهومها من اجتناب الكبائر والصغائر، وموقف الإصرار على المعصية والمروءة، مع بحث طرق إثبات العدالة وحدّ التوبة وأثرها في عودة العدالة وتمييز الكبائر عن الصغائر. وتتناول «قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده» تحليل مفردات القاعدة، وتحديد موضوعها في العقود، وبيان شمولها، وأدلّتها، ومعالجة إشكالاتها وعكسها، وما يترتّب عليها من أحكام الضمان عند صحة العقد وفساده. أمّا «أصالة وجوب حمل فعل المسلم على الصحّة» فتبحث كون هذه القاعدة أمارة أو أصلاً تعبّدياً، وحدود جريانها في الأعيان الخارجية، وأفعال الجوارح، وأقوال المسلم، بل وعقائده، مع مناقشة دور اعتقاد الفاعل أو الحامل في تحديد الصحّة. ويولي الكتاب عناية خاصة بتطبيق قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة في موارد النيابة عن الغير، وخصوصاً عن الميّت، وتحليل اشتراط عدالة النائب وكونها طريقاً لإحراز جهة النيابة لا جزءاً من صحة العمل. ويستند المؤلف في مباحثه إلى إطلاقات الأدلة الشرعية، وإلى الإجماع والسيرة المتشرعية، مع تتبّع دقيق لكلمات الفقهاء والمتأخرين في مسائل العدالة والضمان وأصالة الصحّة.
محتويات الكتاب ٦١ عنواناً
- رسالة في العدالة
- نبذة من حياة المؤلف قدس سره٣
- المقام الأول: في بيان معنى العدالة لغة وشرعاً١٧
- المقام الثاني: في ما يعتبر وما لا يعتبر شرعاً في معنى العدالة٣٣
- المرحلة الاولى: اعتبار الاجتناب عن الكبائر في العدالة٣٣
- المرحلة الثانية: اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة أو عدم اعتباره٣٧
- المرحلة الثالثة: قادحية الاصرار على الصغيرة في العدالة٤٥
- في إثبات أن الإصرار على الصغيرة كبيرة٤٧
- عدم التوبة من الصغيرة إصرار عليها أم لا؟٥٢
- انقسام الاصرار إلى الحكمي والفعلي٥٥
- هل يعتبر في تحقق الإصرار تعدد الواقعة أم لا؟٥٧
- المرحلة الرابعة: في اعتبار المروة في العدالة وعدمها٥٩
- المرحلة الخامسة: عدم اعتبار الإتيان بالمندوبات والاجتناب عن المكروهات في مفهوم العدالة٦٩
- المرحلة السادسة: في اعتبار الملكة في مفهوم العدالة٧٠
- كلام حول القول بكون العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق٨٩
- المقام الثالث: طرق إحراز العدالة٩٥
- تزييف القول بطريقية الاسلام مع عدم ظهور الفسق٩٦
- إثبات طريقية حسن الظاهر للعدالة٩٩
- هل يعتبر في طريقية حسن الظاهر إفادته الظن أم لا؟١٠٥
- المدار في طريقية حسن الظاهر على الظن الشخصي أو النوعي؟١٠٩
- هل مطلق الظن كاف في ثبوتها؟١١٠
- عدم انحصار الطرق المثبتة للعدالة في الشياع والشهرة والمعاشرة١١٥
- الكلام حول المعاشرة والشياع١١٧
- الكلام حول شهادة العدلين في إثبات العدالة١٢٢
- هل يثبت العدالة بالشهادة الفعلية أم لا؟١٢٧
- الشهادة القولية معتبرة مطلقاً أم لا؟١٣١
- جواز الشهادة بالعدالة١٣٢
- كفاية الشهادة بطريق العدالة في التزكية وعدمها١٣٣
- هل يجوز في التزكية والشهادة بالعدالة الاستناد إلى شهادة العدلين؟١٣٤
- خاتمة: في انحصار طريق ثبوت الفسق في المشاهدة والبيّنة١٣٧
- الكلام في التوبة
- المرحلة الاولى: في حقيقة التوبة١٣٩
- المرحلة الثانية: في وجوب التوبة١٤٧
- المرحلة الثالثة: عمومية أدلّة وجوب التوبة بالنسبة إلى الصغائر والكبائر١٥٥
- المرحلة الرابعة: هل تعود العدالة بمجرّد التوبة؟١٥٨
- الفرق بين الكبيرة والصغيرة١٦١
- انقسام الذنوب إلى الكبيرة والصغيرة١٦١
- ضابط الفرق بين الكبيرة والصغيرة١٦٦
- تعداد الكبائر١٧٢
- فهرس «قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده»
- تمهيد١٨١
- المقام الأوّل: في بيان معنى أصل القاعدة بالتعرض لذكر معاني مفردات القضيّة١٨٣
- موضوع القضيّة هو «العقد»١٨٣
- العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»١٨٥
- الكلام في جملة «يُضمن»١٨٨
- توجيه كلمة «باء» في «بصحيحه»١٩١
- المقام الثاني: في بيان معنى عكس القضيّة١٩٢
- الكلام في الملازمة المستفادة من شرطيّة قضيّة القاعدة٢٠٠
- أدلّة أصل القاعدة٢٠٢
- بيان مدرك عكس القاعدة٢٢٩
- النقوض الواردة على القاعدة ودفعها٢٣٣
- فهرس «أصالة وجوب حمل فعل المسلم على الصحّة»
- المقدّمة الأولى: في تحقيق أنّها من الأمارات الشرعيّة، أو من الأصول التعبديّة، وتنقيح موارد جريانها٢٣٧
- المقدّمة الثانية: في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل٢٤٦
- المرحلة الأولى: في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة٢٥٤
- المرحلة الثانية: في جريان أصالة الصحّة وعدمه في أفعال الجوارح٢٥٧
- المرحلة الثالثة: في جريان أصالة الصحّة وعدمه في أقوال المسلم٢٨٣
- المرحلة الرابعة: في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم٢٩٠
- هل المعتبر في الحمل على الصحّة اعتقاد الفاعل، أو الحامل؟٢٩٢
- لو صدر الفعل عن المسلم لا عن اجتهاد ولا عن تقليد٢٩٧
- وجه عدم اكتفاء المشهور بأصالة الصحّة في فعل النائب عن الميّت إلّا أن يكون عادلاً٢٩٨
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.



