تحميل الكتاب
عن الكتاب
ينتمي كتاب «كتاب الإجارة» إلى حقل الفقه الجعفري المتخصّص، وهو يعرض بالتفصيل أحكام عقد الإجارة بوصفه واحداً من أهم عقود المعاملات في الفقه الإسلامي. يمثّل الكتاب تقريراً دقيقاً لمباحث الإجارة في درس الفقه لآية الله العظمى السيد محمود الحسيني الشاهرودي، صاغه المؤلف آية الله الشيخ علي أكبر الوحيدى الهمداني على نهج الشرح المزجي لكتاب «العروة الوثقى» للسيد محمد كاظم اليزدي، مع إبراز متن العروة وتمييزه عن الشرح والتعليق. يعتني المؤلف بتأسيس أحكام الإجارة على الأدلة الشرعية من الآيات القرآنية والروايات الواردة عن الأئمة الهداة (ع)، مع تتبع الأسانيد وذكر مصادر الأخبار والبحث الموجز في تراجم الرواة، بما يربط البحث الفقهي بجذوره الحديثية. ويتميّز الكتاب بالترتيب الفني للمسائل، واستقصاء الفروع المرتبطة بموضوع الإجارة، مثل شروط العقد، ومدة الإجارة، وأحكام العين المستأجرة، وغير ذلك من التطبيقات العملية. كما يتسم أسلوبه بالجمع بين الدقة العلمية والبيان الواضح، بما يجعله مرجعاً دراسياً لطلبة البحث الخارج في الحوزات العلمية، وأداة لنقل تحقيقات أستاذ البحث إلى غير الحاضرين في درسه. وقد أُلحق الجزآن الأول والثاني في طبعة محققة صادرة عن مؤسسة آل المرتضى، مع عناية بالمراجعة الفنية وإعداد الفهارس، ومن ذلك فهرس موسع للرواة الواردين في الأسانيد التي اعتمدها المؤلف في استدلالاته.
محتويات الكتاب ١٨٧ عنواناً
- الخامسة: إذا آجرت امرأة نفسها فتزوجت قبل انقضائها٢٥٤
- السادسة: إذا آجر عبده للخدمة ثم أعتقه٢٥٤
- السابعة: لو وجد عيباً في العين المستأجرة٢٥٧
- الثامنة: لو وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأجرة٢٦٤
- التاسعة: إذا أفلس المستأجر بالأجرة٢٦٥
- العاشرة: تبين غبن المؤجر أو المستأجر٢٦٩
- الحادية عشرة: الكلام في جريان الخيارات في الإجارة٢٧٠
- الثانية عشرة: إذا آجر عبده أو داره ثم باع من المستأجر٢٧٣
- الفصل الثالث: المستأجر يملك المنفعة أو العمل
- مقتضى سببية العقود مالكية المستأجر للعين أو العمل٢٧٤
- اعتبار التسليم في استحقاق المطالبة لكل من المتعاقدين٢٧٦
- مسائل:
- الأولى: عدم استيفاء المستأجر للمنافع مع بذل المؤجر٢٧٩
- الثانية: عدم تسلم المستأجر للعين المستأجرة مع بذل المؤجر٢٨١
- الثالثة: إذا استأجره لقلع ضرسه وكان المؤجر باذلاً نفسه٢٨٢
- الرابعة: تلف العين المستأجرة قبل قبض المستأجر٢٨٤
- الخامسة: إذا حصل الفسخ في أثناء المدة٢٨٨
- السادسة: تلف بعض العين المستأجرة٢٩٠
- السابعة: تلف الأجرة قبل القبض٢٩٠
- الثامنة: إذا آجر دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف٢٩٢
- التاسعة: إذا آجر داراً فانهدمت٢٩٢
- العاشرة: امتناع المؤجر من تسليم العين المستأجرة٢٩٨
- الحادية عشرة: منع الظالم عن الانتفاع بالعين٢٩٩
- الثانية عشرة: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء٣٠٣
- الثالثة عشرة: تلف العين المستأجرة٣٠٥
- الرابعة عشرة: إذا أجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج٣٠٨
- الخامسة عشرة: تسليم المتعاقدين للعوضين٣٠٨
- لو تلف الثوب بعد تمام الخياطة في يد المؤجر٣١٤
- السادسة عشرة: تبين بطلان الإجارة٣١٧
- السابعة عشرة: إجارة المشاع٣٢٠
- الثامنة عشرة: استئجار اثنين داراً على الإشاعة٣٢١
- التاسعة عشرة: الفصل بين العقد ومدة الإجارة٣٢٣
- الفصل الرابع: العين المستأجرة في اليد أمانة
- روايات الباب٣٢٧
- لو شرط الضمان في الإجارة:
- بيان المراد من الشرط٣٢٨
- شرائط صحة الشرط٣٣٠
- الشرط المخالف للكتاب والسنة٣٣٣
- تفصيل المحقق النائيني (قدس سره) بين الوضع و التكليف، والرد عليه٣٣٥
- قول صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام، والرد عليه٣٣٩
- تفصيل الشيخ الأنصاري (قدس سره)٣٤١
- إشكال صاحب العروة على كلام الشيخ الأنصاري (قدس سرهما)، والجواب عنه٣٤٢
- كلام المحقق الإصفهاني قدس سره والرد عليه٣٤٥
- تحقيق حول استصحاب عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة٣٤٦
- هل يكون اشتراط المان شرطاً جائزاً؟٣٥٥
- اشتراط الضمان في الإجارة الباطلة٣٦٠
- مسائل:
- الأولى: تلف العين التي للمستأجر بيد الأجير٣٦٣
- الثانية: ضمان قيمة يوم الأداء٣٦٨
- الاستدلال بالنبوي: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»٣٦٩
- الاستدلال بصحيحة أبي ولاد٣٧٣
- الثالثة: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة٣٧٩
- الرابعة: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب٣٨٢
- ضمان الحجام والختان، بل كل أجير إذا أفسد مال المستأجر٣٨٣
- الخامسة: لو أفسد الطبيب المباشر و غير المباشر و الآمر٣٨٧
- السادسة: إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض٣٩٠
- السابعة: لو عثر الحمال فتلف المال٣٩٢
- الثامنة: لو قال للخياط: إن كان هذا يكفي فاقطعه٣٩٧
- لو قال: هل يكفي قميصاً؟ قال: نعم٣٩٧
- الفرق بين الموردين٣٩٨
- التفريق بين الموارد و الأشخاص٣٩٩
- قاعدة الغرور٤٠٠
- مدرك قاعدة الغرور٤٠٠
- مباحث حول قاعدة الغرور٤٠٧
- التاسعة: إذا آجر عبده لعمل فأفسد٤١٠
- جناية العبد٤١٢
- العاشرة: لو استأجر دابة فعثرت٤١٥
- الحادية عشرة: لو استأجر دابة أو سفينة فنقصت٤١٥
- الثانية عشرة: لو حمل الدابة أزيد من المشترط٤١٦
- الثالثة عشرة: إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط٤٢١
- الرابعة عشرة: ضرب الدابة المستأجرة٤٢٢
- الخامسة عشرة: لو استؤجر لحفظ متاع فسرق٤٢٣
- السادسة عشرة: ضمان صاحب الحمام لضياع الثياب٤٢٥
- الفصل الخامس: شرائط صحة الإجارة
- يكفي في الصحة كون الموجر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً٤٢٨
- إيجار العين المستأجرة٤٢٨
- إذا قيد الإجارة لشخصه فلا يجوز استئجارها٤٣٢
- مسائل:
- الأولى: إيجار العين المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة٤٣٦
- البحث حول إيجار العين المستأجرة بأكثر مما استأجر٤٣٧
- إجارة بعض الأعيان المستأجرة٤٤٥
- الثانية: إذا تقبل عملاً من غير اشتراط المباشرة٤٤٥
- استئجار الغير بأقل من الأجرة٤٤٩
- الثالثة: لو استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه٤٥٣
- الأجير الخاص٤٥٣
- لو أتى الأجير الخاص بعمل مناف لحق المستأجر وكان العمل لنفسه٤٥٦
- لو أتى بالعمل للغير متبرعاً واستحقاق الأجرة لو أجاز له ذلك٤٥٨
- لو أتى بالعمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة٤٥٩
- السادسة: لو آجر دابة لحمل متاع معين فحمل غير ذلك المتاع٤٦٦
- السابعة: لو آجر نفسه للخياطة في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر٤٧٤
- الثامنة: لو آجر دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحملها متاع عمرو٤٧٤
- التاسعة: لو آجر دابته فشردت٤٧٤
- العاشرة: لو آجر سفينة لحمل الخل فحمل عليها الخمر٤٧٥
- الحادية عشرة: لو آجر دابة للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى٤٧٦
- الثانية عشرة: لو آجر نفسه لصوم يوم معين لشخص ثم آجر نفسه لصوم نفس ذلك اليوم لآخر٤٧٧
- الفصل السادس: بعض أحكام الإجارة
- لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها من الحنطة والشعير٤٧٩
- لو آجر الأرض بالحنطة والشعير من غير اشتراط كونها منها٤٨٨
- مسائل:
- الأولى: إجارة حصة من أرض معينة مشاعة٤٩٠
- الثانية: إجارة الأرض لتعمل مسجداً٤٩٢
- الثالثة: استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار٤٩٨
- الرابعة: استئجار الشجر لفائدة٥٠١
- الخامسة: استئجار البستان للتنزه٥٠١
- السادسة: الاستئجار لحيازة المباحات٥٠١
- دليل حصول الملكية بالحيازة٥٠١
- الأراضي الموات لاتملك بالحيازة بل بالإحياء٥٠٤
- هل إنّ الحيازة من العناوين القصدية٥٠٩
- السابعة: استئجار المرأة للإرضاع٥١٩
- الثامنة: عدم اشتراط إذن الزوج في المرأة المستأجرة للإرضاع٥٢٦
- التاسعة: استئجار المرأة الخلية للإرضاع٥٣٠
- العاشرة: إجبار المولى أمته على الإرضاع٥٣٣
- الحادية عشرة: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلياً٥٣٤
- الثانية عشرة: استئجار الشاة للبنها٥٣٧
- الثالثة عشرة: الإجارة على الواجبات٥٤١
- الإجارة على القضاء والفتوى٥٥٢
- الإجارة على الأذان٥٥٥
- ارتزاق القاضي من بيت المال٥٦٠
- أخذ الأجرة على تعليم الفقه وتعليم القرآن٥٦١
- الرابعة عشرة: الإجارة لكنس المسجد٥٦٢
- الخامسة عشرة: الإجارة لحفظ المتاع٥٦٢
- السادسة عشرة: استئجار اثنين للصلاة عن الميت في وقت واحد٥٦٣
- استئجار شخص للنيابة في الحج الواجب عن اثنين٥٦٣
- استئجار شخص للنيابة عن كثيرين في الحج المندوب٥٦٤
- النيابة في الزيارات٥٦٨
- السابعة عشرة: النيابة عن الحي في الصلوات٥٧٠
- الثامنة عشرة: لو عمل للغير لا بأمره و لا بإذنه٥٧٤
- التاسعة عشرة: عمل المأمور بقصد التبرع٥٧٤
- العشرون: إجارة كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة٥٧٩
- الحادية والعشرون: عدم اشتراط قصد النيابة في الاستئجار للحج أو الزيارة٥٧٩
- الثانية والعشرون: ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة على المؤجر أو المستأجر؟٥٨١
- الثالثة والعشرون: الجمع بين الإجارة والبيع في عقد واحد٥٨٤
- التعدي من البيع والإجارة إلى غيره من المعاملات٥٨٧
- الرابعة والعشرون: استئجار من يقوم بكل ما يأمره٥٩٠
- كون نفقة الأجير على نفسه أو على المستأجر؟٥٩٢
- الخامسة والعشرون: استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة٥٩٦
- السادسة والعشرون: لو استأجر أرضاً بمدة لا يمكن استيفاء المنفعة في تلك المدة٥٦٠
- الفصل السابع: في التنازع
- مسائل:
- الأولى: لو تنازعا في أصل الإجارة٦٠٦
- الثانية: لو تنازعا في كونه إجارة أو عارية٦٠٩
- الثالثة: لو تنازعا في القدر المستأجر عليه٦١٦
- الرابعة: لو تنازعا في رد العين المستأجرة٦١٧
- الخامسة: لو ادعى تلف المتاع من غير تفريط٦١٨
- السادسة: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه٦٢٣
- السابعة: لو تنازعا في مقدار الأجرة٦٢٤
- الثامنة: لو تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً٦٢٥
- التاسعة: لو اختلفا في الاشتراط٦٢٨
- العاشرة: لو اختلفا في المدة أنه شهر أو شهران٦٢٨
- الحادية عشرة: لو اختلفا في الصحة والفساد٦٢٩
- الثانية عشرة: لو اختلفا في مقصد الحمل٦٣١
- الثالثة عشرة: لو خاط الخياط قباء وادعى صاحب القماش الثوب٦٣٣
- خاتمة
- خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها٦٣٧
- الفهرس٦٤١
- فهرس رواة الحديث٦٥٣
- فهرس الرواة
- حرف الالف
- أبان: ١١٢ – ٢٧٩ – ٤١٢ – ٤١٨ – ٤٤٦ – ٥٠٨
- أبان بن تغلب: ٧٢ – ٧٤ – ٧٦ – ٨٠ – ٨٤ – ١١٣ – ٢٧٩ – ٤١٢
- أبان بن عثمان: ١٠٣ – ٤١٨ – ٤٩٥
- ابراهيم بن أبي معاوية: ١٠٧
- ابراهيم بن عبد الحميد: ٦١٤
- ابراهيم بن الفضل: ٧٢
- ابراهيم بن محرز: ٣٣٣ – ٣٣٤
- ابراهيم بن محمد الهمداني: ٢٤٣ – ٢٤٤
- ابراهيم بن ميمون: ١٤٩ – ٤٣٩ – ٤٤٢
- ابراهيم بن نعيم: ٣٨٢ – ٤٠٢
- ابراهيم بن هارون بن محمد الخوزي: ١٤٠
- ابراهيم بن هاشم القمي: ٦٣ – ٧٢ – ٩٣ – ١٠٠ – ١٢٠ – ١٢١ – ١٢٧ – ٣٣٥ – ٣٨٣ – ٤٤٠ – ٤٤١ – ٤٨٢ – ٥٠٨
- ابراهيم المثنى: ٤٣٩
- ابن أبي عمير: ٥٦ – ٦٠ – ٦٣ – ٨٧ – ٩٩ – ١٠٠ – ١١٠ – ١١٧ – ١٢٠ – ١٤٩ – ١٦٢ – ١٦٨ – ١٩٤ – ٢٢٢ – ٢٦٦ – ٢٧٧ – ٣١٠ – ٣٣٥ – ٤٢٩ – ٤٨١ – ٥٠٥ – ٥٢٢ – ٥٢٤ – ٥٦٥ – ٥٨٧ – ٥٨٨ – ٦١٢ – ٦١٤ – ٦٢٠ – ٦٢١
- ابن أبي يعفور: ٥٢٢ – ٦١٤
- ابن اذينة: ٦٠ – ١٥٤
- ابن بابويه: ١٠٢ – ٣٩٥
- ابن بكير عبدالله بن سنن الشيباني: ١٢٠ – ١٦٨ – ٢٣٤ – ٥٠٢
- ابن داود: ٢٧٨ – ٣٣٣ – ٥٢٧ – ٥٥٣ – ٥٥٨ – ٦٢١
- ابن رئاب: ٤٠٦ – ٤١٤
- ابن رباط: ٣٦٤ – ٣٨٦ – ٦٢٠
- ابن سعيد: ١٣٩ – ٣٨٤ – ٤١٨
- ابن سماعة: ١٦٢ – ٣٦٤ – ٣٨٦
- ابن سنان: ٩٥ – ٩٦ – ٩٨ – ١٢٠ – ٣٢٩ – ٣٣٤ – ٣٩٥ – ٥٢٢
- ابن الصباح: ٥٤٧
- ابن طاووس: ١١ – ٩٦ – ٣٩٥ – ٥٠٢ – ٥١٧ – ٥٧٩
- ابن ظبيان: ١٠٧
- ابن عقدة الزيدي: ٣٩٣ – ٣٩٥
- ابن محبوب: ٧١ – ٩٨ – ١٠٣ – ٢٦٧ – ٢٧٠ – ٢٧٣ – ٣٩٣ – ٤٠٢ – ٤٠٣ – ٤١٣ – ٤١٤ – ٤٣٩ – ٥٠١ – ٥٠٥ – ٥٢٢ – ٥٥٣ – ٥٥٤ – ٥٧٠
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.









