تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب مسألة تعارض الأصل والظاهر بوصفها من القواعد الأصولية ذات الأثر العميق في عملية الاستنباط الفقهي في مختلف أبواب الفقه. يبيّن المؤلف منزلة القواعد الفقهية في تكوين ملكة الاجتهاد، ويربط البحث النظري بتتبّع موارد تطبيق القاعدة في كلمات الفقهاء لاستجلاء حدود حجّيتها ومجالات جريانها. يقدّم الكتاب دراسة تمهيدية لأسس العلم وفضيلته، ثم يعرض لمصادر الظواهر وأنواع القرائن والعرف والعادة والغلبة، قبل أن يدرس اعتبار الأصول العملية كاستصحاب البراءة وأصالة الحل والطهارة والصحة، وحجّية الظواهر من خبر العدل والثقة والقرآن والعرف. ويتوسّع في تحرير محلّ النزاع في تعارض الأصل والظاهر مع عرض أقوال الفقهاء وتحليل أدلّتهم ونقدها، مع تقسيم البحث بحسب الأبواب الفقهية كأبواب الطهارة والعبادات والعقود والقضاء والحدود. كما يعرض آراء فقهاء الإمامية وسائر المذاهب في موارد تقديم كلّ من الأصل والظاهر ومواضع التوقّف، وصولاً إلى ترجيح رأي مختار مدعوم بالشواهد التطبيقية. ويختم المؤلف بتفصيلات فقهية دقيقة في موارد خاصّة كتقديم الظاهر على الأصل في باب اللوث والأمانات، مع بيان أنواع الأمانة وأحكام يد الأمين، مما يجعل الكتاب دراسة متكاملة تجمع بين التأصيل الأصولي والتحليل التطبيقي.
محتويات الكتاب ١٤٨ عنواناً
- المقدّمة٩
- الأمر الأول: بيان فضيلة العلم٩
- الأمر الثاني: ينبغي للعالم أن يعمل بعلمه١٠
- الأمر الثالث: ثمرة البحث١١
- الأمر الرابع: أهمية الموضوع١٨
- الأمر الخامس: تاريخ البحث ونشأته في الفقه١٩
- الفصل الأول في مفردات الموضوع وموارد استعمالها
- وفيه: ثلاثة مباحث٢٣
- المبحث الأول:٢٥
- في معنى التعارض والأصل والظاهر٢٥
- أـ معنى التعارض٢٥
- ب ـ الفرق بين التعارض والتزاحم٢٥
- ج ـ ضوابط التعارض٢٦
- د ـ معنى الأصل٢٨
- هـ ـ معنى الظاهر٢٩
- و ـ معنى الغلبة٣١
- ز – معنى العادة والعرف وأقسامه٣١
- العرف في اللغة٣١
- العرف والعادة في الاصطلاح٣٢
- الفرق بين العرف والإجماع٣٤
- النسبة بين العرف والعادة٣٤
- تقسيمات للعرف٣٥
- التقسيم الأول٣٥
- ١ – العرف اللفظي٣٥
- ٢ – العرف العملي٣٦
- التقسيم الثاني٣٧
- ١ – العرف العام٣٧
- ٢ – العرف الخاص٣٨
- التقسيم الثالث٣٨
- المبحث الثاني٣٩
- المراد من الأصل وموارد استعماله٣٩
- ألف – الاستصحاب٤٠
- ب – البراءة٤٢
- ج – الاشتغال٤٤
- د – أصالة الحل٤٥
- هـ – أصالة الطهارة٤٦
- و – أصالة الصحة٤٨
- المبحث الثالث٥١
- المراد من الظاهر وموارد استعماله٥١
- المطلب الأول٥٢
- خروج الأمارات من محل النزاع٥٢
- المطلب الثاني٥٥
- استعمال الظاهر في موضع الخلاف٥٥
- أـ العرف والعادة٥٥
- ب ـ الغلبة٥٧
- ج ـ القرائن٦٠
- د ـ التأسيس والحقيقة٦٤
- هـ ـ إخبار العدل الواحد٦٦
- الفصل الثاني في اعتبار الأصول والظواهر
- وفيه: ثلاثة مباحث٦٩
- تمهيد٧١
- المبحث الأول:٧٣
- في اعتبار الأصول٧٣
- أ ـ اعتبار الاستصحاب٧٤
- ب ـ اعتبار البراءة٧٦
- ج ـ اعتبار أصالة الحل٧٧
- د ـ اعتبار أصالة الطهارة٧٨
- هـ ـ اعتبار أصالة الصحة٧٩
- المبحث الثاني:٨٣
- في حجية الظواهر٨٣
- أ ـ حجية خبر العدل والثقة في الموضوعات٨٤
- ب ـ حجية الغلبة٨٨
- ج ـ حجية القرائن٩٤
- د ـ حجية العرف والعادة١٠٨
- «سند الحديث»١٠٩
- «دلالة الحديث»١١٠
- المبحث الثالث:١٢١
- مرجعية العرف في الموضوعات والمفاهيم١٢١
- أ ـ مرجعية العرف في الموضوعات١٢١
- ب – مرجعية العرف في المفاهيم١٢٣
- ج – شرائط مرجعية العرف١٢٤
- د – تخصيص العام وتقييد المطلق بالعرف١٢٥
- الفصل الثالث في تحرير محل النزاع وأقوال الفقهاء
- وفيه: ثلاثة مباحث١٢٩
- المبحث الأول:١٣١
- محل النزاع في تعارض الأصل والظاهر١٣١
- المبحث الثاني:١٣٥
- أقوال الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر١٣٥
- القول الأول : تقديم الظاهر على الأصل١٣٥
- نقد وإشكال١٣٩
- مؤيدات هذا القول١٤٠
- أ – باب الطهارة والنجاسة١٤١
- ب – باب العبادات١٤٢
- ج – باب العقود١٤٤
- د – باب القضاء والحدود والقصاص١٤٧
- هـ – الأبواب المختلفة الأخرى١٤٩
- القول الثاني: تقديم الأصل على الظاهر١٥٠
- مؤيدات هذا القول١٥٧
- أ – باب الطهارة١٥٧
- ب – باب الصيام١٥٩
- ج – باب العقود١٥٩
- د – باب القضاء١٦٠
- القول الثالث : تقديم أصالة الطهارة على الظاهر١٦١
- القول الرابع : التفصيل في المسألة١٦٥
- مؤيدات هذا القول١٦٨
- أ – باب الطهارة١٦٨
- ب – باب الصلاة وغيرها من العبادات١٧٣
- ج – باب العقود١٧٨
- د – باب القضاء والحدود١٨٨
- هـ – أبواب متفرقة١٩٤
- القول الخامس: التوقف في المسألة١٩٧
- رأي الجمهور في تعارض الأصل والظاهر١٩٩
- أ – موارد تقديم الظاهر على الأصل عند العامة٢٠٠
- ب – موارد تقديم الأصل على الظاهر عند العامة٢٠٤
- رأي المختار في تعارض الأصل والظاهر٢١٥
- كلام المحقق الثاني٢١٩
- المبحث الثالث:٢٢٤
- تقديم الظاهر على الأصل في اللوث والأمانات٢٢٤
- المطلب الأول:٢٢٤
- تقديم الظاهر على الأصل في اللوث٢٢٤
- المطلب الثاني:٢٢٩
- تقديم الظاهر على الأصل في الأمانات٢٢٩
- الفرع الأول:٢٣٠
- معنى الأمين٢٣٠
- الفرع الثاني:٢٣١
- أقسام الأمانة٢٣١
- 1 – الأمانة المالكية٢٣١
- 2 – الأمانة الشرعية٢٣٢
- انقسام الأمانة المالكية٢٣٣
- الفرع الثالث:٢٣٤
- عدم ضمان الأمين٢٣٤
- 1 – مدارك القاعدة٢٣٥
- ٢- خروج اليد الأماني من قاعدة اليد٢٣٩
- خاتمة في صغريات باب الأمانة٢٤٠
- أ: المودع٢٤٠
- ب: المستعير٢٤٢
- ج: المرتهن٢٤٤
- د: الوكيل٢٤٦
- هـ: الرسول٢٤٧
- و: الدلال٢٤٩
- ز: الشريك٢٤٩
- ح: العامل في المضاربة٢٥٠
- ط: العامل في البضاعة٢٥١
- ي: العامل في المزارعة٢٥٢
- يا: العامل في المساقاة٢٥٤
- يب: العامل على الزكاة٢٥٥
- يج: العامل في الجعالة٢٥٥
- يد: الأجير٢٥٦
- يه: المستأجر٢٦٠
- يو: الولي٢٦١
- يز: الوصي٢٦٢
- يح: المتولي٢٦٣
- يط: يد المالك على الخمس والزكاة٢٦٤
- ك: الملتقط٢٦٥
- كا: المحسن٢٦٦
- تقديم الظاهر على الأصل بتنقيح المناط٢٦٨
- فهرس المصادر٢٧٣
- فهرس الموضوعات٢٩٠
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.






