تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب مسألة إرث الزوجة من العقار في الفقه الإمامي ضمن إطار أبحاث المواريث المرتبطة بميراث الأزواج، وهو تقرير موسَّع لأبحاث سماحة السيد محمد باقر السيستاني في شرح مسائل الإرث من كتاب «منهاج الصالحين». يركّز المؤلف على بيان حدود ما يرثه كلٌّ من الزوج والزوجة، مع عناية خاصة بتفصيل حكم حرمان الزوجة من عين الأرض وقيمتها، وموقع هذا الحكم في مجموع أدلة الميراث. يعالج الكتاب النصوص الروائية المتعارضة في الباب، فيعرض روايات عدم إرث الزوجة من العقار وروايات إثبات الإرث، ويفحص أسانيدها ورجالها ودلالاتها بدقة رجالية وأصولية. كما يناقش مدى بلوغ روايات الحرمان حدّ التواتر، ويعرض مواقف الفقهاء في التعامل معها بين الطرح والتأويل والجمع، مع تحليل المبرّرات والموهّنات لكل موقف. ويستند البحث إلى دراسة موسّعة لشخصيات الرواة ومكانتهم، مع تتبّع اختلاف النسخ والطرق إلى الروايات، ومحاولة ترجيح ما ينسجم مع القواعد العامة للكتاب والسنة. ويتضمّن الكتاب أيضاً بحثاً عقلياً حول مدى انسجام حكم حرمان المرأة من العقار مع مقتضيات الحكمة والعقل العملي، ومناقشة التعليلات الواردة في بعض الأخبار كالتعليل بإدخال الغريب على قوم الزوج. وبذلك يمثّل الكتاب دراسة فقهية استدلالية معمّقة تسعى لضبط الحكم الشرعي في هذه المسألة الإشكالية على ضوء مجموع الأدلة النقلية والعقلية.
محتويات الكتاب ١٥٨ عنواناً
- فهرس المحتويات
- المبحث الأول
- فيما يرث الزوج من تركة الزوج
- التفصيل المحتمل بدوأ فيما يرث الزوج من تركة الزوجة١٣
- المبحث الثاني
- فيما ترث منه الزوجة من تركة الزوج
- تقسيم أموال الزوج إلى ثلاثة أصناف١٩
- المقصد الأول
- في إرث الزوجة من السلاح والدواب وفيه مقامان
- المقام الأول: حجة القول المشهور بالتوريث٢٣
- المقام الثاني: حجة القول بعدم التوريث وفيه روايتان٢٦
- الرواية الأولى: الواردة عن زرارة منفرداً٢٦
- الرواية الثانية: المشتركة بين زرارة وطربال٢٦
- المناقشات المتوجهة على الاستدلال بالرواية٣٠
- المناقشة الأولى: السندية٣١
- المناقشة الثانية: المتنية٣٥
- المناقشة الثالثة: المضمونية٤٠
- المناقشة الرابعة: دعوى إمكان الجمع الدلالي٤٤
- المقصد الثاني
- البحث في إرث الزوجة من العقار وفيه أربعة أبواب
- تمهيد٥٣
- الباب الأول
- في الاحتجاج بالإجماع وفيه فصلان
- (الفصل الأول): القول في إجماع الأمة على خلاف ما ذهب إليه الإمامية وفيه قسمان٥٩
- القسم الأول: الإجماع القولي، ويمكن أن يدفع بنصوص ثلاثة٥٩
- النص الأول: ما تضمن قضاء عبد الملك بن مروان بعدم التوريث من العقار٥٩
- تفصيل الكلام فيه ويقع في ثلاث جهات٦٠
- الجهة الأولى: في تحقيق الإسناد، فإن لهذا الحديث طريقين٦٠
- الطريق الأول: طريق الحافظ البسوي٦٠
- الطريق الثاني: طريق علي بن إبراهيم الحراني٦٢
- الجهة الثانية: في دلالة النص٦٢
- الجهة الثالثة: في قيمة قضاء عبد الملك بعدم التوريث٦٥
- النص الثاني: ما نبه عليه السيد الأستاذ ﷺ من أن النبي ﷺ أقر الصحابة على ما كانوا عليه من عدم توريث النساء من الأرض٧٧
- تقريب الاستدلال به وهو مبني على مقدمات ثلاثة٧٨
- المقدمة الأولى: أن المراد بـ (يخرجن منه) إخراجهن بعد ممات أزواجهن٧٨
- المقدمة الثانية: أن الإخراج بعد الممات من جهة عدم توريثهن من العقار خاصة٧٩
- المقدمة الثالثة: استظهار إقرار النبي ﷺ لهم على عدم التوريث٨٠
- بيان الراجح من المحتملات في دلالة النص وفذلكة الكلام فيه٨١
- النص الثالث: ما يمثل موقف أهل البيت من تركة النبي٩٦
- القسم الثاني: الإجماع العملي من الأمة على توريث المرأة من العقار١٣٥
- (الفصل الثاني): إجماع الإمامية على عدم توريث الزوجة من العقار وهم على قسمين١٤٠
- القسم الأول: إجماع المحدثين١٤١
- القسم الثاني: إجماع أصحاب الفتاوى والمعروف أن لديهم أقوالاً ثلاثة١٤٨
- القول الأول: المشهور من عدم إرث الزوجة من العقار١٤٨
- القول الثاني: ما اشتهر عن ابن الجنيد من إرث الزوجة من العقار عيناً وقيمة١٤٩
- القول الثالث: ما ذهب إليه السيد المرتضى من إرث الزوجة من الأرض قيمة لا عيناً١٧٨
- محصل الكلام في الإجماع وقيمته١٨٥
- الباب الثاني في الاحتجاج بالكتاب العزيز
- تمهيد١٨٩
- (الفصل الأول): في دلالة قوله تعالى ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ..﴾١٩١
- (الفصل الثاني): في دلالة الآية: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ..﴾ والأقوال في مستوى دلالتها على توريث الزوجة من الأرض١٩٣
- القول الأول: أنها لا تتعدى مستوى الدلالة العامة على التوريث١٩٣
- القول الثاني: أنها في قوة الدلالة الخاصة عليه١٩٧
- القول الثالث: دلالة الآية صريحاً على التوريث١٩٨
- الباب الثالث في الاحتجاج بالسنة
- تمهيد٢١١
- (الفصل الأول): في دلالة السنة المعلنة للنبي ﷺ وأهل بيته ﷺ٢١٣
- دعوى أن النظر في السنة الصريحة للمسلمين يقتضي الحكم بتوريث المرأة من الأرض وذلك بمقدمتين٢١٣
- المقدمة الأولى: عدم وجود سنة قولية معلنة عن النبي ﷺ تتضمن حرمان المرأة من الأراضي٢١٣
- المقدمة الثانية: عدم وجود السنة المعلنة ينفي ثبوت الحكم٢١٣
- الإيراد على المقدمة الأولى٢١٦
- دلالة عدم ورود الحكم عن أمير المؤمنين ﷺ – بنحو معلن – وكذا الأئمة ﷺ والجواب عنه٢١٧
- الإيراد على المقدمة الثانية٢٢٠
- (الفصل الثاني): في مدى دلالة السنة الخاصة على التوريث وعدمه ويبحث في أربعة مقامات٢٢٦
- المقام الأول: في عرض الروايات الدالة على عدم التوريث وتحقيق الدلالة والإسناد، وهي ثمانية عشر رواية على طائفتين٢٢٦
- الطائفة الأولى: ما رواه الفضلاء الخمسة٢٢٩
- مكانة الفضلاء الخمسة بين الفقهاء والرواة٢٢٩
- الرواية الأولى: معتبرة الفضلاء الخمسة معاً، وتناول بعض رجال السند٢٣٢
- عمر بن أذينة٢٣٢
- محمد بن أبي عمير٢٣٦
- إبراهيم بن هاشم٢٣٧
- علي بن إبراهيم القمي٢٣٨
- الرواية الثانية: معتبرة جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم٢٣٩
- ما المراد من (جميل) في هذا الإسناد؟٢٣٩
- الرواية الثالثة والرابعة: معتبرة ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن٢٤٠
- ابن أبي عمير٢٤٢
- يونس بن عبد الرحمن٢٤٢
- محمد بن عيسى٢٤٣
- تشخيص محمد بن زياد في هذه الطبقة٢٤٣
- الكلام في حال محمد بن حمران٢٥١
- الرواية الخامسة: معتبرة حماد بن عثمان عن زرارة ومحمد بن مسلم٢٩٣
- الكلام في حماد بن عثمان٢٩٣
- اختلاف أداة العطف في كونها (أو) أو (و) من نسخ الكافي والترجيح بينهما٣٠٨
- الرواية السادسة: رواية علي بن رئاب عن زرارة٣١١
- الرواية السابعة: معتبرة العلا بن رزين عن محمد بن مسلم٣١٣
- بيان أن للرواية طريقين، ما ذكره الكليني والحميري٣١٣
- حال العلاء بن رزين٣١٤
- الفارق بين إسناد الكليني والحميري٣١٦
- الرواية الثامنة: ما روي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام٣١٩
- الرواية التاسعة: مقطوعة ابن أذينة٣٢٢
- الطائفة الثانية: ما ورد عن غير الفضلاء الخمسة من الفضلاء والرواة أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وفيها تسع روايات، تذكر وفق التسلسل السابق٣٢٣
- الرواية العاشرة: رواية طربال بن رجاء٣٢٣
- الرواية الحادية عشر: معتبرة بكير بن أعين والكلام في سندها٣٢٣
- حال موسى بن بكر٣٢٤
- الرواية الثانية عشرة: معتبرة ميسر بياع الزطي٣٣٤
- اختلاف نسخ الكافي والرواة عنه في: (فالبنات؟ قال: البنات)٣٣٤
- الطرق إلى علي بن الحكم وبيان حال الرجال الثلاثة المتفق عليهم في الإسناد٣٣٦
- أولاً: علي بن الحكم والبحث فيه من جانبين٣٣٧
- الجانب الأول: في وحدة الرجل وتعدده٣٣٧
- الجانب الثاني: في الحديث عن وثاقة علي بن الحكم٣٥١
- ثانياً: أبان بن عثمان٣٦٥
- ثالثاً: ميسر٣٩٩
- الرواية الثالثة والرابعة عشر: فهما على الأرجح رواية واحدة هي رواية يزيد الصائغ٤٠٧
- ما يتعلق بطرق الرواية٤٠٧
- فيما يتعلق بالإسناد والكلام فيه من جهة يزيد الصائغ٤٠٨
- الكلام في بقية السند من الطريق الأول إلى الرواية٤١٠
- حال شعيب فيه٤١٠
- الكلام في السند من الطريق الثاني٤١١
- الرواية الخامسة عشرة: رواية الحسن بن محبوب عن الأحول٤١١
- البحث في حال (الأحول)٤١٢
- الرواية السادسة عشر: رواية عبد الملك بن أعين أو ابنه مثنى٤٨٠
- الإشكال في الإسناد من ثلاث نواحي٤٨١
- الناحية الأولى: عنوان (جعفر بن سماعة)٤٨١
- الناحية الثانية: (مثنى بن عبد الملك بن أعين)٥٠٥
- الناحية الثالثة: الإشكال في الإسناد من جهة (عبد الملك بن أعين)٥١٩
- الرواية السابعة عشر: ما ورد في بصائر الدرجات عن صحيفة الفرائض ويقع الكلام في جهتين٥٣٠
- الجهة الأولى: الإسناد٥٣٢
- عنوان (الحسين) والكلام في تعيينه وتوثيقه٥٣٣
- أبو مخلد السراج٥٣٧
- عنوان (عبد الملك)٥٣٨
- الجهة الثانية: مصدر الرواية وهو بصائر الدرجات٥٤١
- الرواية الثامنة عشرة: رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام٥٦١
- الكلام في الإسناد وعدم اعتباره من وجهين٥٦٢
- الأول: من جهة محمد بن سنان نفسه٥٦٢
- الثاني: ضعف الطريق إلى محمد بن سنان٥٦٤
- (المقام الثاني): في بلوغ روايات عدم إرث الزوجة من العقار بمجموعها حد الخبر المتواتر٥٦٦
- (المقام الثالث): في عرض تعامل المانعين ومواقفهم تجاه الروايات ومناقشة ذلك٥٦٩
- انبثاق ثلاثة مواقف للتعامل مع الروايات بحسب المبعدات والموهنات المطروحة٥٦٩
- عرض ومناقشة المواقف الثلاث٥٧٢
- الموقف الأول: طرح الأخبار، ومناقشة الموهنات الداعية إليه٥٧٢
- الموهن الأول: غرابة المضمون، وجوابه٥٧٢
- الموهن الثاني: مصادمة الحكم للكتاب وجوابه٥٧٣
- الموهن الثالث: دعوى إن الحكم بالحرمان من الأحكام المخالفة لسيرة المسلمين عامة وجوابه٥٧٤
- الموهن الرابع: وهن الروايات من جهة اشتمالها – في البعض – على ذكر السلاح والدواب وجوابه٥٧٦
- الموهن الخامس: عدم مناسبة التعليل الوارد في الروايات مع الحكم المعلل وجوابه٥٧٧
- الموقف الثاني: تأويل الروايات٥٨٦
- التأويل الأول: ما ذكره القاضي نعمان من حمل هذه الروايات على أن موضوعها خصوص الأراضي التي وقفت على الرجال دون النساء ومناقشته٥٨٦
- التأويل الثاني: حمل الأخبار على أنها ناظرة إلى حكم سيطبقه الإمام (ع) بعد حضوره ومناقشته٥٩٧
- الموقف الثالث: حمل أخبار حرمان المرأة من العقار على الحرمان عيناً فحسب٦٠٤
- بيانه بثلاث تقريبات٦٠٥
- التقريب الأول: ما أفاده السيد المرتضى من دعوى أن ظهور الآية في إرث المرأة تمام الفرض من تمام التركة أقوى من ظهور الروايات وجوابه٦٠٥
- التقريب الثاني: ما قيل من منع دلالة الروايات على حرمان المرأة من عين الأرض، بجعلها ناظرة إلى الأراضي المفتوحة عنوة وجوابه٦٠٧
- التقريب الثالث: عدم ظهور الروايات عند تأملها في حرمان المرأة من قيمة الأرض، بل الظاهر منها أو جملة منها إرثها من القيمة٦٢١
- (المقام الرابع): في الروايات الدالة على إرث الزوجة عيناً وقيمة من العقار وهي على أربعة طوائف٦٦٧
- الطائفة الأولى: ما جاء في باب إرث الزوج من جميع تركة الزوجة بما فيها العقار٦٦٧
- الكلام في معتبرة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور٦٦٧
- جواب المشهور على الاستدلال بالمعتبرة بطرق أربعة: الإسناد والجمع الدلالي والترجيح الجهتي والصدوري٦٦٨
- الطريق الأول: الخدشة في إسناد الرواية٦٦٩
- الطريق الثاني: إنتاج الجمع الدلالي بين هذه الرواية وروايات الحرمان للبناء على الحرمان٦٧٠
- الطريق الثالث: في الترجيح الجهتي لروايات الحرمان على هذه الرواية٦٧٩
- الطريق الرابع: الترجيح الصدوري لروايات الحرمان على هذه الرواية٦٨٨
- الطائفة الثانية: ما ورد في باب صداق المرأة وإرثها إذا مات زوجها قبل الدخول٦٩٥
- الكلام في معتبرة عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس٦٩٥
- الطائفة الثالثة: ما ورد في باب العول٧٠٢
- الطائفة الرابعة: ما ورد في خصوص الزوجة المنفردة من أنها ترث فريضتها ويكون الباقي للإمام (ع)٧٠٧
- الباب الرابع في الاحتجاج بحكم العقل
- دعوى أن حرمان المرأة من العقار مخالف لمقتضى الحكمة والعقل العملي٧١٧
- المناقشة في التعليل المشار إليه في بعض الروايات المتقدمة من إدخال الغريب على قوم زوجها٧١٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.








