تحميل الكتاب

  • فوائد الأصول – ج1-2 ، من افادات الميرزا الغروي النائيني – الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني٣٢ م.ب
  • فوائد الأصول – ج3 ، من افادات الميرزا الغروي النائيني – الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني٢٤ م.ب

عن الكتاب

كتاب «فوائد الأصول» هو أثر أصولي استدلالي يعرض مباحث علم أصول الفقه وفق تقريرات أبحاث آية الله العظمى الميرزا محمد حسين الغروي النائيني كما حررها تلميذه الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني. يدور مجال الكتاب حول أصول الفقه الإمامي، من حيث نشأته التاريخية وتطوره، ومن حيث المباحث الفنية التفصيلية المرتبطة بدلالات الألفاظ والأدلة الشرعية وكيفية الاستنباط. يتضمن العمل في أجزائه مباحث عن تاريخ علم الأصول، وعلاقته بالفقه والشريعة الإسلامية، وخصائص الشريعة الخاتمة، مع تحليل لفروقها عن القوانين الوضعية. كما يعالج قضايا من قبيل الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والاستثناء، وحجية الظواهر، وحدود التمسك بالعمومات في موارد الشك والشبهة المصداقية. ويعرض المؤلف فيه لمقدمات الحكمة، وأقسام القضايا، وشمول الخطابات للغائبين والمعدومين، مع تحقيقات دقيقة في أثر التخصيص والتقييد على ظهورات الألفاظ. يتسم الكتاب بطابع درسي رفيع، موجّه لأهل الاختصاص في الحوزات العلمية، ويعتمد منهج التحليل الدقيق لأقوال الأعلام ومناقشتها وترجيح ما يراه أقرب إلى القواعد الأصولية المحكمة.

فهرس الكتاب ٣٢٧ عنواناً

  1. بيان ما قيل: من ان القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي ١- لزوم العسر و الحرج ٢- عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول ٣- ان المسألة الواحدة لا تتحمل اجتهادين٢٥٦
  2. نقل الإجماع على الإجزاء، و الإشكال عليه٢٥٩
  3. تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء٢٥٩
  4. في مقدمة الواجب
  5. تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية٢٦١
  6. بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام٢٦٢
  7. في تقسيمات المقدّمة٢٦٣
  8. الاستشكال في مقدمية الأجزاء، ودفعه من الشيخ (قدس سره) بأنّ الكلّ عبارة عن الأجزاء لا بشرط، و الجزء عبارة عنه بشرط لا٢٦٤
  9. تحقيق انّ قياس المقام بالهيولى والصورة والجنس والفصل في غير محلّه٢٦٥
  10. حاصل ما أفاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل٢٦٧
  11. عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع٢٦٨
  12. بيان ما قد يقال: بخروج العلّة التامة عن محل النزاع٢٦٩
  13. التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية: بخروج الأوّل عن محل النزاع و دخول الثاني فيه٢٦٩
  14. تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية٢٧١
  15. تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبّر عنها بالشرط المتأخر٢٧١
  16. تحرير محلّ النزاع في الشرط المتأخر
  17. في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية٢٧٦
  18. ردّ ما صنعه في الكفاية و الفوائد: من إرجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي و إلى عالم اللحاظ٢٧٨
  19. فساد ما يتوهّم: من انّ امتناع الشرط المتأخر انما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
  20. و الشرعيات٢٨٠
  21. أحسن ما قيل في المقام من الوجوه، و الإيراد عليه من جهة الإثبات٢٨١
  22. تحقيق إرجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية (كالصوم) إلى عنوان التعقب٢٨١
  23. عدم صحة الإرجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي٢٨٢
  24. تحقيق وجوب المقدمة، و مقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل٢٨٤
  25. في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
  26. الإشكال على (صاحب المعالم) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة٢٨٦
  27. النظر فيما اختاره الشيخ: من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة٢٨٧
  28. فساد ما أفاده (صاحب الفصول) من اعتبار نفس التوصل٢٩٠
  29. فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الإطلاق٢٩٤
  30. بيان الفرق بين الإطلاق والتقييد في المقام وبين الإطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالاحكام٢٩٤
  31. الإشارة إلى تابعية خطاب المقدّمة لخطاب ذي المقدمة في الإهمال، بالنسبة إلى حصول ذيها و عدم حصول ذيها٢٩٥
  32. حلّ الإشكال بالخطاب الترتّبي٢٩٦
  33. بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدّمة
  34. الثمرة الاولى: فساد العبادة إذا كانت ضداً لواجب أهمّ٢٩٦
  35. الإشكال على الثمرة أولا: بأنّ ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر، و ثانيا: بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة٢٩٦
  36. إنكار (صاحب الفصول) هذه الثمرة على طريقته: من القول بالمقدمة الموصلة، و إشكال الشيخ (ره) عليه٢٩٧
  37. إيراد (صاحب الكفاية) على إشكال الشيخ (ره)٢٩٨
  38. في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة و ردّها، و هي:٢٩٨
  39. ١- برء النذر باتيان الواجب عند نذر الواجب
  40. ٢- حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
  41. ٣- صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
  42. ٤- عدم جواز اخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
  43. ٥- ما نسب الى (الوحيد البهبهاني) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما اذا كانت المقدمة محرمة٢٩٨
  44. تحقيق انه لا اصل في وجوب المقدمة عند الشك، لا من حيث المسئلة الأصولية، ولا من حيث المسئلة الفقهية٣٠٠
  45. القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
  46. تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية، وانها من الملازمات، و بيان المراد من الاقتضاء٣٠١
  47. المقام الأول: في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده بمعنى النقيض، و بيان كيفية الاقتضاء٣٠٢
  48. المقام الثاني: في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص او القدر المشترك بين الاضداد الوجودية٣٠٣
  49. استدلال القائل بالاقتضاء، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر، والاشكال عليه٣٠٣
  50. تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والاضداد الوجودية، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية٣٠٤
  51. استدلال القائل بالاقتضاء، بالمقدمية٣٠٦
  52. الاشارة الى مسئلة مقدمية ترك احد الضدين للآخر و بيان الاقوال في هذه المسئلة٣٠٦
  53. بيان المراد من المانع، واثبات تأخر رتبته عن المقتضي والشرط، وما يتفرع عليه: من عدم امكان مانعية وجود احد الضدين للآخر٣٠٧
  54. بيان ما يرد على المقدمية: من لزوم الدور، وما اجيب عن هذا الدور بوجوه٣٠٩
  55. في انكار المقدمية من الطرفين، واندفاع شبهة الكعبي٣١١
  56. في بيان ثمرات النزاع، والعمدة منها فساد الضد اذا كان عبادة، وما عن البهائي (ره) من انكار
  57. هذه الثمرة٣١٢
  58. ما حكى عن (المحقق الكركى) من المنع من اطلاق مقالة (البهائى) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم٣١٢
  59. الاشكال على ما افاده المحقق الثانى (ره)٣١٤
  60. تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم٣١٥
  61. تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيها
  62. المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات٣١٧
  63. الجهة الأولى : هي أن باب التعارض يرجع الى تعاند المدلولين في مقام الثبوت٣١٧
  64. الجهة الثانية : هي أن نتيجة تقديم احد المتعارضين على الآخر ترجع الى رفع الحكم عن موضوعه، وفي باب التزاحم ترجع الى رفع الحكم برفع موضوعه٣١٨
  65. الجهة الثالثة : هي أن المرجحات في باب التعارض ترجع اما الى الدلالة واما الى السند، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي امور أخر٣١٨
  66. الجهة الرابعة : أن التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة٣١٩
  67. ردما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم الى تزاحم المقتضيين والتعارض الى تعارض المقتضى واللامقتضى٣٢٠
  68. المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي امور خمسة
  69. ١ – تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
  70. ٢ – عدم قدرة المكلّف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
  71. ٣ – تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
  72. ٤ – اتحاد المتعلقين وجوداً كما في موارد اجتماع الأمر والنهى
  73. ٥ – صيرورة احد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم كما اذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه٣٢٠
  74. المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي ايضاً امور٣٢١
  75. الأمر الأول: ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل عرضاً
  76. الأمر الثاني: ترجيح ما لا يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطاً بها٣٢٢
  77. الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات أن القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية٣٢٣
  78. دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق٣٢٥
  79. المرجح الثالث: ترجيح ما لا بدل له شرعاً على ما له البدل شرعاً٣٢٧
  80. فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة، والمرجح عند فقدها٣٢٨
  81. في بيان تقديم المتقدم زماناً في المشروطين بالقدرة الشرعية الآتي النذر، و بيان خصوصيته٣٣٠
  82. ردّما حكى في تصحيح عمل (صاحب الجواهر) حيث نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج٣٣١
  83. في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية٣٣٣
  84. تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم، وما يتفرع على القولين من الفروع٣٣٤
  85. حكم ما اذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية، والاشارة الى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة٣٣٥
  86. الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة٣٣٥
  87. مسألة الترتّب وتنقيح محل النزاع فيها
  88. المسألة الأولى: في امكان الترتّب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين وكان احدهما اهماً من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات٣٣٦
  89. المقدمة الأولى: في أن الموجب لايجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ او اطلاق الخطابين؟ فعلى الثانى تبتنى صحة الترتّب وعلى الأول بطلانه٣٣٦
  90. بيان ما يترتب على القولين: من كون التخيير عقلياً او شرعياً في المتزاحمين المتساويين٣٣٧
  91. بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدد، عند ترك الضدين معاً٣٣٨
  92. استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث انه انكر الترتّب في الضدين الذين يكون احدهما اهم، ولكن التزم بالترتّب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند٣٣٨
  93. التساوى وفقد المرجح٣٣٨
  94. المقدمة الثانية: في ان المشروط لا يصير مطلقاً بتحقق شرطه٣٣٩
  95. المقدمة الثالثة: في تقسيم الشروط الى ما لوحظ فيه الانقضاء والى ما لوحظ فيه المقارنة٣٤١
  96. في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله٣٤٢
  97. ما يرد على (صاحب الكفاية) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات٣٤٤
  98. تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلاً، هو سبق العلم بالتكليف على اول الفجر، لا سبق التكليف على الفجر٣٤٤
  99. اثبات ان الانبعاث دائماً يكون من البعث المقارن لا البعث السابق٣٤٥
  100. تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقـات، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات٣٤٥
  101. دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبى، منها: توقف صحة الخطاب الترتبى على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله، فيلزم بطلان الخطاب الترتبى٣٤٦
  102. المقدمة الرابعة: في انحاء الاطلاق والتقييد، وهي ثلاثة:
  103. ١- ان يكون انحفاظ الخطاب بالأطلاق والتقييد اللحاظى
  104. ٢- ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
  105. ٣- ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظى ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك بالنسبة الى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب٣٤٨
  106. بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين٣٥٠
  107. بيان ما يترتب على الفرق المذكور: من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية٣٥١
  108. بيان ما يترتب على المقدمات٣٥٢
  109. المقدمة الخامسة: في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها الى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعى، والى ما يمكن ان تناله ذلك٣٥٢
  110. في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعاً لموضوع خطاب آخر، وتارة يكون بامتثاله رافعاً ومسئلة الأهم والمهم من هذا القبيل٣٥٤
  111. حكم ما لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وهوانه يقتضى ايجاب الجمع اذا كانا مطلقين ومقدورين، وعدم امكان الجمع اذا كان احدهما او كل منهما مشروطا بعدم الآخر٣٥٥
  112. حكم ما اذا كان قابلاً للرفع والوضع ولكن الخطاب الجامع لم يكن متعرضاً لموضوع الآخر، فالكلام فيه هو الكلام في السابق٣٥٦
  113. تحقيق انه لا اثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع اذا استلزم ايجاب الجمع محذوراً، وان قبح التكليف بما لا يطاق انما هو بالنظر الى المتعلق لا بالموضوع٣٥٦
  114. حكم ما اذا كان احد الخطابين متعرضاً لموضوع آخر وافعاله بنفس الخطاب٣٥٧
  115. حكم ما اذا كان احد الخطابين بامتثاله واتيانه رافعاً لموضوع الآخر٣٥٧
  116. التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها٣٥٧
  117. في معنى الجمع وما يوجب الجمع٣٥٩
  118. في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبى لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب٣٦٠
  119. في ان الأمر الترتبى لا يعقل اقتضائه لايجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة٣٦١
  120. ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان (ان قلت) والجواب عن كل واحد منها٣٦٢
  121. التنبيه على امور ترتبط بالمقام
  122. الأمر الأول: في امتناع الأمر الترتبى في المتزاحمين اللذين كان احدهما مشروطاً بالقدرة الشرعية
  123. الأمر الثاني: في امتناع الأمر الترتبى فيما اذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلاً الى المكلف، وما يتفرع عليه: من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر والاخفات والقصر او الاتمام بالخطاب الترتبى٣٦٨
  124. تقرير الأمر الثاني ببيان آخر٣٧٠
  125. تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبى في الجهر والاخفات والقصر والا تمام ببيان آخر، وهوان
  126. التضاد في المسئلتين دائمى فتخرجان عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض٣٧١
  127. تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبى في الجهر والاخفات ببيان ثالث، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما٣٧٢
  128. الأمر الثالث: تقرير جريان الخطاب الترتبى في الموسع والمضيق، كالصلوة والازالة٣٧٣
  129. الأمر الرابع: في الاشكال على الترتب فيما اذا كان امتثال المترتب تدريجى الوجود- كالصلوة- وكان لعصيان المترتب عليه استمرار و بقاء- كأداء الدين- بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر٣٧٤
  130. الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالاً مخصوصاً بالأمر الترتبى بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود٣٧٦
  131. جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات٣٧٦
  132. في بيان ان الامر الترتبى قد يحدث في اثناء العمل، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتباً عليه٣٧٧
  133. فيما حكى عن (صاحب الفصول) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة: من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبى، والجواب عنه٣٧٨
  134. المسئلة الثانية: فيما اذا كان التزاحم ناشئاً عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين٣٨٠
  135. تحقيق ان الخطاب الترتبى في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل٣٨٠
  136. في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر، للزوم طلب الحاصل او طلب الممتنع، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسئلة الصلوة والازالة٣٨١
  137. المسئلة الثالثة: من مسائل الترتب، هي ما اذ كان التزاحم واقعاً بين المقدمة وذيها، والكلام يقع في مقامين٣٨٣
  138. المقام الأول: في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها، والكلام يقع فيها من جهات٣٨٤
  139. الجهة الاولى: في ان المقدمة المحرمة ذاتاً لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا اذا كان وجوب ذى المقدمة اهم، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوى٣٨٤
  140. الجهة الثانية: في توضيح جريان الترتّب في المقدّمة المحرّمة٣٨٤
  141. الجهة الثالثة: في دفع الاشكالين على جريان الترتّب في المقدّمة المحرّمة وهما: اجتماع الوجوب والحرمة، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر٣٨٦
  142. المقام الثاني: فيما اذا كانت المقدّمة مقارنة بحسب الزمان لذيها٣٨٩
  143. اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم، والجواب عنه٣٨٩
  144. المسئلة الرابعة: فيما اذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلّقين، والأقوى عدم جريان الترتّب في ذلك لأنّه يلزم منه طلب الحاصل٣٩٢
  145. المسئلة الخامسة: فيما اذا كان التزاحم لأجل اتّحاد المتعلّقين خارجاً، ولا يمكن جريان الأمر الترتّبي فيه أيضاً لأنّه يلزم منه: اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل٣٩٢
  146. المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
  147. المبحث الأوّل: في مفاد صيغة النهي٣٩٤
  148. المبحث الثاني: في اجتماع الأمر والنهي، والبحث عنه يقع في مقامين٣٩٦
  149. تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما: لزوم الاجتماع وعدمه، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه٣٩٧
  150. المقدمات المشتركة بين المقامين
  151. منها: انّ الظاهر كون المسئلة من المبادى الأصولية٣٩٨
  152. ومنها: انّ متعلّقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية٤٠٠
  153. ومنها: انّ العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة٤٠٢
  154. في بيان النسب الأربع وانّ الحصر فيها عقلي٤٠٣
  155. في انّ نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين٤٠٤
  156. ومنها: ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادئ فانه يكون انضمامياً٤٠٦
  157. ومنها: ان التركيب الاتحادي يقتضي ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية٤٠٨
  158. ومنها: ان مورد البحث انما هو فيما اذا كان بين العنوانين العموم من وجه، وذلك ايضا ليس على اطلاقه٤١٠
  159. ومنها: ان الحركة المقرونة للصلوة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما٤١٢
  160. ومنها: ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه – سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل، او كانت من متعلقات الفعل ومتمماته، او اجتماع العناوين التوليدية مع اسبابها – باقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي٤١٥
  161. ومنها: انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع او الأفراد؟ وقد انكر بعض الأعلام هذا الابتناء، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض وجوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر٤١٦
  162. الأقوال في المسئلة، وبيان ما استدل للجواز
  163. منها: ما افاده المحقق القمى (ره): من ان متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها٤١٩
  164. ردّما افاده المحقق القمى (ره) بوجوه ثلاثة٤٢٠
  165. ومنها: ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها٤٢١
  166. ومنها: ان الاجتماع انما يكون مأمورياً لا آمريا، وهذا الوجه هو المحكى المعتمد عليه في عصر (شريف العلماء)٤٢١
  167. ومنها: ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل٤٢٢
  168. بيان ادلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات٤٢٤
  169. منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره)٤٢٤
  170. بيان الوجه المختار، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون التركيب فيهما انضمامياً٤٢٤
  171. حاصل البرهان على الوجه المختار، الذي يتركب من امور بديهية٤٢٧
  172. الاشكال على ما افاده بعض الأعلام: من انَّ الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الامر والنهى وعدم اشتمال احدهما على ذلك في باب التعارض٤٢٨
  173. تنبيهات المسئلة
  174. التنبيه الأول: في بيان انَّ الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام٤٢٩
  175. في امتناع الحكم الاقتضائى الذى لا يصير فعلياً ابداً٤٣٢
  176. التنبيه الثاني: في ردّ ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة٤٣٤
  177. البحث عن كيفية تعلّق الكراهة بالعبادة، و بيان المراد منها٤٣٤
  178. تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة، وانَّ الكراهة لا تنافى اطلاق الرخصة في الأمر٤٣٥
  179. الكلام فيما اذا تعلّق النهى تنزيهى بعين ما تعلّق به الأمر، كصوم يوم عاشوراء والصلوة عند طلوع الشمس٤٣٨
  180. هل وجود المندوحة يكفى في رفع غائلة التزاحم او لا يكفى؟
  181. في انَّ مقتضى ما تقدم عن المحقق الكركى، هو كفاية وجود المندوحة في المقام ايضاً. و بيان الفرق بين المقام و بين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لا يكون فارقاً في المناط٤٤١
  182. بيان فساد مبنى المحقق الكركى (ره)٤٤٢
  183. بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلوة في المكان الغصبى في صورة العلم والعمد، لبغضها الفاعلى٤٤٣
  184. تحقيق انه اذا كان كل من اطلاق الأمر والنهى شمولياً تندرج المسئلة في باب التعارض وان
  185. كان التركيب انضماميا٤٤٣
  186. في حكم صلوة المحبوس في المكان المغصوب٤٤٤
  187. في حكم الخروج من المكان المغصوب و بيان الأقوال فيه٤٤٦
  188. في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار٤٤٩
  189. في بيان حكم الصلوة حال الخروج عند ضيق الوقت٤٥٢
  190. في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
  191. بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة اجتماع الأمر والنهى٤٥٤
  192. اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول، وأنها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام٤٥٤
  193. في تحرير محل النزاع، و بيان المراد من العبادة، والمعاملة، والفساد٤٥٥
  194. في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث٤٥٧
  195. اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد، وحله٤٥٨
  196. في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقاً٤٦٠
  197. في أن البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهى عنه لولا النهى٤٦١
  198. تحقيق انه لا اصل في المسئلة بالنسبة الى المسئلة الأصولية٤٦٢
  199. المقام الأول : في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد٤٦٣
  200. وجوه تصور النهى عن العبادة٤٦٣
  201. الاشارة الى ما ربما يستشكل في تعلّق النهى بالعبادة، والجواب عنه٤٦٣
  202. تحقيق أن النهى المتعلّق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقاً٤٦٤
  203. التنبيه على امرين
  204. الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار او النسيان، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر الى لبس الحرير والذهب في الصلوة صحت صلوته وكذا في صورة النسيان٤٦٧
  205. الثاني: في أن الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة٤٦٩
  206. المقام الثاني: في النهي عن المعاملة٤٧١
  207. لا اشكال في كون النهي الارشادي موجباً لفساد المعاملة
  208. فيما يقتضيه النهي المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات٤٧١
  209. الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية٤٧٣
  210. فساد ما حكى عن (أبي حنيفة) من دلالة النهي عن العبادة والمعاملة على الصحة٤٧٤
  211. المقصد الثالث في المفاهيم
  212. مقدمة: في المفاهيم وتفسيرها، وبيان أن النزاع في المقام انما يكون صغروياً٤٧٦
  213. الفصل الأول في مفهوم الشرط
  214. الجهات التي تقع البحث فيها (في القضية الشرطية)٤٧٨
  215. فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط٤٧٩
  216. في أن دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية٤٨٠
  217. تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة٤٨١
  218. الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة٤٨١
  219. تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء٤٨٢
  220. تنبيهات المسألة
  221. الأول: في أن المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (المعبر عنه بالمفهوم) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه٤٨٤
  222. الثاني: في أن المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب٤٨٥
  223. اشكال منطق على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) (اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء) والجواب عنه٤٨٥
  224. الثالث: في تعارض المفهومين، وتحقيق انه لا بد من الجرى على ما يقتضيه العلم الاجمالي٤٨٦
  225. الرابع: في تداخل الأسباب والمسببات٤٨٩
  226. بيان المراد، من تداخل الأسباب والمسببات
  227. مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب او المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي٤٩٠
  228. في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع٤٩١
  229. تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الاسباب الشرعية معرفات، او مؤثرات٤٩٢
  230. في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل و بين ما حكى عن المشهور: من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال (صم يوما وصم يوما)٤٩٢
  231. في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الاسباب والمسببات٤٩٣
  232. في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية اظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين٤٩٤
  233. اشكال: ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد، بل رتب من حيث حكمه فان وجوده هو مقام امتثاله – والجواب عنه٤٩٥
  234. البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي اتمه بمقدمات ثلث٤٩٥
  235. اشارة اجمالية الى ما هو ضابط ومميز بين للجعل و بين موضوعات المجعول٤٩٦
  236. تحقيق اصالة عدم التداخل في ناحية المسببات٤٩٧
  237. التنبيه على امرين
  238. الأول: في بيان موارد قيام الدليل على التداخل، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة، وتوجيه التداخل في هذه الموارد٤٩٨
  239. الثاني: في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسئلة القول بتعدد حقايق الأغسال – كما هو المشهور – والقول باتحادها، كما هو المحكى عن الاردبيلي (ره)٤٩٩
  240. الفصل الثاني في مفهوم الوصف
  241. تحرير عنوان البحث، وتخصيص محل النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف٥٠١
  242. تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقاً٥٠٢
  243. مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد، ورد هذه المقايسة٥٠٢
  244. في أن محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق، و يلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف، كالإبل السائمة٥٠٣
  245. الفصل الثالث في مفهوم الغاية
  246. هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟٥٠٤
  247. تحقيق أنه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية٥٠٤
  248. الظاهر أن الغاية قيد للحكم فيقتضي المفهوم٥٠٥
  249. الفصل الرابع في مفهوم الحصر
  250. في أن مثل (إلا) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد، ورد ما نقل عن (نجم الأئمة)٥٠٥
  251. في أن النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة (إلا) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول: لا مفهوم لها، وعلى الثاني: فثبوت المفهوم لها مسلّم٥٠٦
  252. الاشكال في افادة كلمة (لا اله الا الله) التوحيد، ودفعه٥٠٨
  253. في افادة كلمة (انما) الحصر، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة٥٠٩
  254. المقصد الرابع في العام والخاص
  255. في بيان المراد من العموم٥١١
  256. في بيان الفرق بين القضية الحقيقية و القضية الخارجية، و اندفاع الدور الوارد على الشكل الأول٥١١
  257. في بيان اقسام العموم، وانّ الأصل اللفظي يقتضى الاستغراقية٥١٤
  258. في انّ العام المخصص ليس مجازاً، و بيان ما افيد في وجه عدم استلزامه للمجازية٥١٦
  259. حاصل ما افاده الاستاذ في وجه عدم المجازية٥١٧
  260. رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادى٥١٩
  261. المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقى بعد تسليم المجازية٥٢١
  262. توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر٥٢٢
  263. في اقسام المخصص المجمل وحكم اصالة العموم فيها٥٢٣
  264. حكم ما لو كان المخصص متصلاً٥٢٣
  265. حكم ما لو كان المخصص منفصلاً ودار امره بين المتباينين٥٢٣
  266. حكم ما لو كان المخصص منفصلاً ودار امره بين الاقل والاكثر٥٢٤
  267. في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص٥٢٥
  268. دفع ما يتوهم: من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذا كان العام بصورة القضايا الخارجية٥٢٦
  269. في انّ قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق٥٢٨
  270. بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية او غير عادية٥٢٩
  271. تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة٥٣٠
  272. بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله، لكون العدم فيه نعتياً٥٣٢
  273. في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما اذا كان دليل التقييد منفصلا او كان من قبيل الاستثناء، و بين ما اذا كان متصلاً بالكلام على وجه التوصيف٥٣٣
  274. بيان ماتداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية
  275. اذا كان المخصص لبياً٥٣٦
  276. في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبى٥٣٦
  277. في عدم صحة التمسك بالعمومات او الأصول قبل الفحص
  278. الوجهان العمدتان لوجوب الفحص، في الأصول العملية٥٤٠
  279. الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية٥٤٠
  280. الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص، على وجه يختص بالأصول العملية، ودفعه بالانحلال الحكمى٥٤١
  281. تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات، فلاموجب للفحص التام٥٤٣
  282. دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلّم بعلامة (ما بايدينا من الكتب) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام٥٤٣
  283. الاشكال على ما لوجعل المدرك لوجوب الفحص، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، والذب عنه٥٤٦
  284. البحث عن مقدار الفحص، وتحقيق انّه يكفى في ذلك حصول الأطمينان وسكون النفس٥٤٧
  285. في ان الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين ام لا ؟
  286. تحرير محل الكلام، وتعيين جهة البحث هل انه عقلى ام لغوى؟٥٤٨
  287. في بيان ثمرة النزاع
  288. تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمى (ره) حيث ذهب الى حجية الظواهر بالنسبة الى خصوص من قصد افهامه٥٤٩
  289. تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
  290. الثانية٥٥٠
  291. في ان عود الضمير الى بعض افراد العام يوجب التخصيص ام لا ؟
  292. بيان ما قديقال : ان اصالة العموم معارضة باصالة عدم الاستخدام٥٥٢
  293. تقرير عدم جريان اصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة٥٥٢
  294. في ان الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع الى خصوص الجملة الأخيرة اوالجميع اويقتضى التوقف ؟
  295. التفصيل بين ما اذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول و بين ما اذا حذف فيها الموضوع٥٥٤
  296. في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
  297. بيان معنى المفهوم الموافق٥٥٥
  298. في ان المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة٥٥٦
  299. الاشارة الى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف٥٥٧
  300. تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان اخص مطلق من العام يقدّم على العام ، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه٥٥٩
  301. الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق٥٦٠
  302. بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلاً٥٦٠
  303. في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبرى٥٦١
  304. المقصد الخامس في المطلق والمقيد
  305. بيان معنى الاطلاق والتقييد، والنظر في تعريف المطلق: بانه مادلّ على شايع في جنسه
  306. في ان الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الافرادية كذلك يردان على الجمل
  307. التركيبية ، و بيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الافرادية واطلاق الجمل التركيبية٥٦٣
  308. في خروج الأعلام والمعانى الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة للصدق على كثيرين كاسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية٥٦٤
  309. في ان التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور امره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة او من تقابل التضاد٥٦٥
  310. تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب الى المشهور وما ينسب الى سلطان العلماء٥٦٦
  311. في انقسامات الماهية٥٦٦
  312. في بيان اللابشرط القسمى ، والفرق بينه و بين المقسمى٥٦٨
  313. اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بانّ الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنّه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كلياً عقلياً ، والجواب عنه٥٧٠
  314. في انّ الكلّى الطبيعى هو اللابشرط القسمى٥٧١
  315. في انّ الحق هو كون اسماء الأجناس موضوعة بازاء اللابشرط المقسمى ، كما هو مقالة السلطان (ره)٥٧٢
  316. في بيان احتياج الاطلاق الى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعى والتقييد الأفرادى٥٧٣
  317. في بيان مقدمات الحكمة التى تتركّب من عدّة امور
  318. ١ – ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الاطلاق والتقييد وقابلاً لهما
  319. ٢ – كون المتكلّم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لا يكون الاطلاق تطفلياً
  320. ٣ – عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل٥٧٣
  321. في انّ القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة٥٧٤
  322. في انّ التقييد لا يوجب المجازية على مسلك (السلطان) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة للّابشرط القسمى٥٧٦
  323. في حمل المطلق على المقيد، والبحث عن ذلك يقع من جهات
  324. الجهة الاولى : في ان المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة، من غير ملاحظة اقوى الظهورين، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل٥٧٧
  325. الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد، واحكام كل من الصور الأربعة٥٧٩
  326. الجهة الثالثة: في بيان انحاء ورود المطلق والمقيد، وتميز ما يحمل منها مما لايُحمل٥٨١
  327. تحقيق انه لاموجب لحمل المطلق على المقيد اذا كان التكليف استحبابياً٥٨٥

تظهر التعليقات بعد مراجعتها.

  1. محمد العراق

    سلام عليكم
    الرجاء تحميل الجزء الرابع من كتاب فوائد الأصول المتعلق بمبحث الإستصحاب و التعارض و التراجيح، وشكرا لكم لهذه الخدمة المباركة…

    ___
    [رد شبكة الفكر]: نأمل ذلك في حال توفرها ان شاء الله.

    شكرا لك