تحميل الكتاب
- أجود التقريرات، تقريراً لأبحاث الميرزا محمد حسين النائيني – السيد أبوالقاسم الخوئي – ج1١٧ م.ب
- أجود التقريرات، تقريراً لأبحاث الميرزا محمد حسين النائيني – السيد أبوالقاسم الخوئي – ج2١٨ م.ب
- أجود التقريرات، تقريراً لأبحاث الميرزا محمد حسين النائيني – السيد أبوالقاسم الخوئي – ج3٢١ م.ب
- أجود التقريرات، تقريراً لأبحاث الميرزا محمد حسين النائيني – السيد أبوالقاسم الخوئي – ج4١٥ م.ب
عن الكتاب
يقع كتاب «أجود التقريرات» في أربعة أجزاء، وهذا الجزء الأوّل منها يندرج في إطار علم أصول الفقه الإمامي، بوصفه تقريراً دقيقاً لبحوث الميرزا محمد حسين النائيني في هذا العلم، بصياغة تلميذه السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي. يقدّم هذا الجزء مادّة أصوليّة عالية المستوى تستعرض القواعد العامّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة، مع التركيز على المسائل الخلافية وتحليل الأدلّة وتقويم مسالك الاستدلال. يتضمّن الكتاب في بدايته تمهيداً حول نشأة علم الأصول وتطوّره في مدرسة أهل البيت (ع)، مع ردّ دعوى انفراده عند بعض أعلام أهل السنّة، وإبراز دور الأئمّة (ع) والعلماء الشيعة في تأسيسه وتدوينه عبر القرون. ثمّ يدخل في صميم المباحث الأصولية التفصيليّة، مثل الأمارات والأصول العمليّة، وحدود الإجزاء وعدمه في موارد الأمر الظاهري وانكشاف الخلاف، والفوارق بين السببيّة والطريقيّة، وأثر تبدّل الاجتهاد. كما يعالج في خاتمة الجزء مباحث الأمر والنهي، كدلالة النسخ على بقاء الجواز، وتعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد، ومبحث اجتماع الأمر والنهي، ليصل إلى مبحث مقدّمة الواجب بتشقيق فلسفي دقيق في تقسيم المقدّمات وحدود اتصافها بالوجوب الغيري. وتمتاز معالجة المؤلِّف بالنقاش التفصيلي لآراء الأعلام، نقداً وتوثيقاً، مع تتبّع الثمرات الفقهية لهذه المباحث، مما يجعل هذا الجزء الأوّل مرجعاً متقدّماً لطلبة البحث الخارج في الأصول.
فهرس الكتاب ٣٩٢ عنواناً
- ومنها: التمسك بالإطلاق على الأعم وإجمال الدليل على الصحيح٦٧
- في الإيراد على الثمرة الثانية بوجهين والجواب عنهما٦٧
- المقام الثاني – في الصحيح والأعم – في المعاملات٧١
- في أن النزاع المذكور يأتي في المعاملات إذا كانت الألفاظ أسامي للأسباب دون المسببات٧١
- في التعرض لكلام الشهيد والإيراد عليه بعدم إمكان الجمع بين الصحيح وجواز التمسك بالإطلاق٧١
- في توجيه الجمع بين القول بالصحيح في المعاملات والتمسك بالإطلاق٧١
- في أن المطلقات واردة في مقام إمضاء المسببات دون الأسباب٧٢
- في عدم صحة توجيه الجمع بين الصحيح والتمسك بالإطلاق بأن إمضاء المسبب إمضاء للسبب٧٢
- في أن قياس ما نحن فيه على موضوع الحكم قياس مع الفارق٧٣
- في توجيه آخر – وهو المختار – للجمع بين الصحيح والتمسك بالإطلاق٧٣
- في توجيه آخر لكلام الشهيد بأن مراده نذر الصحيح لا الوضع للصحيح٧٥
- السادس: في إمكان الاشتراك والترادف ووقوعهما والاختلاف في منشأ وجودهما٧٦
- السابع: في أن الحق هو امتناع استعمال لفظ واحد على نحو الاستقلال في أكثر من معنى٧٦
- الثامن: في المشتق، وفيه مقدمات٧٧
- الأولى: في أن النزاع ليس في صحة استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ وعدمها بل هو في كونه حقيقة أو مجازاً٧٧
- الثانية: في المراد من المشتق المبحوث عنه في الأصول٧٨
- في تقسيم المحمولات إلى أربعة أقسام وتعيين ما هو محل النزاع٧٨
- في أن كلام صاحب الكفاية من دخول العرض والعرضي في محل النزاع غير صحيح٨٠
- في الاستشهاد لدخول العناوين المنتزعة من المبادئ الجعلية في محل النزاع بكلمات جملة من الأعلام٨٠
- منها: الاستشهاد بكلام فخر المحققين في مسألة الرضاع٨٠
- في استدلال فخر الدين على حرمة المرضعة الثانية بوجهين٨٢
- الثالثة : في عدم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع٨٣
- الرابعة : في المراد من «الحال»٨٤
- في أن للفظ «الحال» إطلاقين : الزمان الحاضر وحال التلبس٨٥
- في توهم إيرادين على المختار من إرادة فعلية التلبس من «حال التلبس»٨٦
- الإيراد الأول : تنافي المختار مع قول النحاة من اشتراط عمل اسم الفاعل والمفعول بكونهما بمعنى الحال أو الاستقبال٨٦
- الايراد الثاني : انتفاء ثمرة النزاع بين الشيخ والفارابي٨٦
- في دفع الإيرادين المذكورين٨٧
- الخامسة : في أن النزاع في سعة مفهوم المشتق وضيقـه لغةً لا في الصدق كما ذهب إليه بعض٨٧
- في أن كلام صاحب المحجة مأخوذ من السكاكي المنكر للمجاز في الكلمة٨٨
- في إبطال كلام السكاكي ثم كلام صاحب المحجة٨٨
- السادسة : في تعيين مبدأ المشتقات ومفاد هيئاتها٩٠
- في أن المعروف بين المتقدمين هو مبدئية المصدر للمشتقات٩٠
- في أن المبدأ للجميع هي المادة الهيولاوية التي ليست لها هيئة ولا نسبة٩٠
- في بيان مفاد هيئات المشتقات وتعيين معيار المصدر واسمه والماضي وغيرها٩١
- في تقدّم رتبة اسم الفاعل على سائر المشتقات المبحوث عنها٩٣
- في تركّب مفهوم المشتق وبساطته٩٤
- في الإشارة إلى الأقوال الثلاثة وأن التفصيل بين أخذ النسبة بدون الذات لا وجه له٩٤
- في تحرير محل النزاع في المسألة٩٥
- في أن المراد من البساطة والتركّب هو البساطة والتركّب بحسب التحليل العقلي دون التركّب المفهومي والبساطة كذلك٩٥
- في دخول الجوامد أيضاً في محل النزاع كما فعله الشيخ الأنصاري٩٥
- في أن المختار هو بساطة مفهوم المشتق٩٧
- الدليل الأول على بساطة مفهوم المشتق طريق «الإن»٩٨
- الدليل الثاني: عدم ما يدلّ على الذات والنسبة٩٨
- في أنَّ الدليل الثاني يدلّ على عدم أخذ الذات في مفهوم المشتق لا على ما هو الحق المختار من استحالته٩٩
- في أنَّ لأخذ الذات في مفهوم المشتق محاذير أخر٩٩
- في أنَّ أخذ الذات الخاصة في مفهوم المشتق أفحش غلطاً من أخذ الذات الكلية فيه١٠٠
- في برهان السيد الشريف على بساطة المشتق مع توضيح ما يناسب ذلك١٠١
- في تمامية مدّعى المحقق الشريف وإن كان وجهه غير تام١٠٥
- السابعة: في الفرق بين المشتق ومبدئه وبين المصدر واسمه١٠٧
- في ذكر الأقوال في مسألة المشتق١١٠
- في أنَّ المختار هو البساطة والوضع لخصوص المتلبس بالمبادئ١١١
- في بطلان القولين الآخرين وهما التفصيل تارة بين كون المشتق محكوماً عليه وبه وأخرى بين كون الذات متصفة بضد المبدأ وعدمه١١٢
- في أنَّ ما يليق للبحث عنه هو الوضع للأعم والأخص وأنهما مبنيان على التركب والبساطة وتوضيح الابتناء١١٢
- في أنَّ البراهين الدالة على بساطة المعنى تدلّ على الوضع لخصوص المتلبس١١٣
- في أنَّ التبادر أيضاً من البراهين الدالة على بساطة مفهوم المشتق١١٣
- في أنَّ تبادر البساطة المستلزمة للوضع لخصوص المتلبس يتفرع عليه صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ١١٤
- في عدم التنافي بين صحة السلب وصحة الحمل١١٤
- إيراد ودفع١١٤
- في ذكر دليل آخر على الوضع للمتلبس١١٧
- إيراد ودفع١١٧
- في أدلة القائل بالأعم١١٩
- الدليل الأول: كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء، والجواب عنه١١٩
- في تقسيم الحكم إلى قسمين أحدهما يدور الحكم مدار موضوعه وجوداً وعدماً والآخر يدور مدار حدوثه فقط١٢٠
- في بطلان الاستدلال للأعم بآية ﴿لا ينال…﴾١٢٠
- في ذهاب الفخر الرازي إلى الوضع للمتلبس وكلام منه في تفسير آية ﴿لا ينال…﴾١٢١
- في أمور ينبغي التنبيه عليها١٢٢
- الأوّل: في أن استعمال المشتق في القضايا في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء في غاية الندرة١٢٢
- الثاني: في أن اسمي المفعول والآلة خارجان عن عموم عنوان النزاع١٢٣
- الثالث: في أن ما ذكر في الفرق بين المشتق ومبدئه لا يختص بما إذا كان المبدأ غير الذات١٢٤
- في الجواب عن نقل صفات الله، وتمثيل عرفي لها١٢٥
- في خروج البحث عن كيفية اتحاد ذاته تعالى مع صفاته عن محل الكلام١٢٦
- تنبيهان آخران١٢٦
- الأوّل: في عدم صحة ما توهمه بعض من أنه لا يشترط في صدق المشتق على شيء قيام المبدأ به١٢٦
- الثاني: فيما توهمه بعض من توقف استعمال المشتق حقيقةً على كون الإسناد حقيقياً١٢٧
- المقصد الأوّل في الأوامر
- الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادة الأمر١٣١
- في أن لمادة الأمر معنىً واحداً وهي الواقعة التي لها أهميّة في الجملة١٣١
- في أن صيغة افعل – الدالّة على الوجوب – للأمر أوجبت دلالته أيضاً على الوجوب بالوجه الذي دلّت الصيغة عليه١٣٢
- في أن مصداق الأمر هي الصيغة التي صدرت من العالي مولوياً١٣٢
- الفصل الثاني: فيما يتعلّق بصيغة الأمر، وفيه مقامان١٣٣
- المقام الأوّل في شرح اللفظ وبيان معنى هيئات الأفعال الثلاثة من الماضي والمضارع والأمر وأنّ المعنى في الأوّلين ينقسم إلى الإنشاء والإخبار١٣٣
- في الكلام عن هيئة الفعل الماضي وأنّها موضوعة إمّا للإخبار عن تحقّق المادّة أو لإنشاء تحقّقها١٣٣
- في الكلام عن هيئة الفعل المضارع وأنها لا تدل على الحال والاستقبال إلا بالسين أو سوف خلافاً للنحاة١٣٣
- في الكلام عن مفاد صيغة افعل وأنه النسبة الإنشائية الإيقاعية١٣٤
- في أن الصيغة بعد استعمالها في معناها تصير مصداقاً للطلب١٣٤
- الكلام في اتحاد الطلب والإرادة وعدمه والكلام فيه في موضعين١٣٤
- الموضع الأول في اتحاد مفهومهما وعدمه١٣٥
- الموضع الثاني في الأمور التي تتحقق في النفس١٣٥
- تنبيه: في أن القائل بوحدة الطلب والإرادة لم يقم برهاناً عليها مع إجمال مراده من الاتحاد١٣٥
- الكلام في الموضع الأول في اتحاد الطلب والإرادة وعدمه واختيار تغايرهما مفهوماً ومصداقاً وتزييف القول باتحادهما مفهوماً والقول بتغايرهما مفهوماً واتحادهما مصداقاً١٣٥
- الكلام في الموضع الثاني في الأمور التي في النفس وأن في النفس أمراً آخر رابعاً وراء التصور والتصديق والإرادة وهو الطلب١٣٦
- في إقامة البرهان على المدعى في الموضع الثاني١٣٧
- في عدم كفاية مسبوقية الفعل بالإرادة غير الاختيارية في دفع الإشكال مضافاً إلى استلزامه كون البارئ تعالى مقهوراً في أفعاله١٣٨
- في أن الأفعال الخارجية وحركات العضلات مستندة إلى فعل النفس وتأثيرها وهو الطلب وبذلك يثبت الأمر بين الأمرين١٣٨
- في أن الطلب نفس الاختيار وفعل النفس والمرجح هي الصفات النفسانية١٣٩
- في أن الاحتياج إلى المرجح لخروج الفعل عن العبثية والقبح لا لصيرورته ممكناً١٣٩
- في أن الملاك والمصلحة في ترجيح أحد المساويين هو في نوع الفعل لا في شخصه١٣٩
- في نقل كلام الفخر الرازي في تأييد المدعى المذكور١٣٩
- في أن محرك الفاعل هو الطلب سواء كانت الحركات مباشرة وتكوينية أو تشريعية١٤٠
- في أن الأساس النافي للجبر هو ما ذكرناه من الالتزام بالأمر الرابع المسمى بالطلب أو الاختيار١٤٠
- في أنَّ الأساس لنفي التفويض هو إثبات عدم كفاية العلّة المحدثة للبقاء١٤٠
- في توقّف الأمر بين الأمرين على عدم كفاية العلّة المحدثة للبقاء في دفع شبهة أوردت على الأمر بين الأمرين١٤١
- في عدم صحة مقالة صاحب الكفاية من اتحاد الطلب والإرادة وكون النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة لفظياً١٤٣
- المقام الثاني فيه مباحث١٤٣
- المبحث الأوّل: في دلالة الصيغة على الوجوب وعدمها١٤٣
- في ذكر مقدمة هي أنَّ الوجوب والاستحباب أمران بسيطان لا مركّبان١٤٣
- في عدم صحة القول بكون الوجوب معنىً حقيقياً للصيغة والاستحباب معنىً مجازياً١٤٤
- في أنَّ الوجوب والاستحباب ليسا من كيفيّات المستعمل فيه بل هما ناشئان من قوّة المصلحة وضعفها١٤٤
- في أنَّ الوجوب والاستحباب أمران خارجان عن مدلول اللفظ وأنَّ الوجوب من لوازم صدور الصيغة من المولى، العقليّة١٤٤
- في اندفاع الإشكال المعروف على مثل «اغتسل للجنابة والجمعة»١٤٥
- المبحث الثاني: في التعبديّة والتوصليّة١٤٦
- في بيان أمور لتحقيق المقام١٤٦
- الأوّل: في أنَّ الأعمال في الشرائع على قسمين: عباديّ وغير عباديّ، وفي تعريفهما وبيان أقسامهما١٤٦
- في أنَّ النسبة بين المعنيين من التوصلي عموم من وجه١٤٦
- في أنَّ المتنازع في اقتضاء الصيغة إياه وعدمه هو المعنى الأوّل للتوصلي١٤٧
- في تفصيل الكلام في التوصلي بالمعنى الثاني وبيان أقسامه١٤٧
- القسم الأوّل: ما يسقط أمره بفعل الغير مع الاستنابة وبدونها١٤٧
- القسم الثاني: السقوط بلا اختيار١٥٢
- القسم الثالث: السقوط بفعل المحرَّم١٥٤
- الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر وعدمه١٥٥
- في الإشارة إلى أنَّ تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة١٥٦
- في توضيح استلزام استحالة التقييد لاستحالة الإطلاق بأن لمتعلقات الأحكام وموضوعاتها انقسامات أولية وثانوية١٥٧
- في أن التكليف لا بد وأن يكون بالنسبة إلى الانقسامات الأولية إما مطلقاً أو مقيداً١٥٧
- في استحالة تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بالنسبة إلى الانقسامات الثانوية سواء فيه مقام الفعلية والإنشاء١٥٨
- في استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال وعدمه١٥٩
- في أن تقييد متعلق الحكم بقصد الأمر مستحيل في نفسه وأن عدم القدرة على الامتثال نشأ من ناحيته لا أمر آخر١٦٠
- في استلزام تقييد المتعلق بقصد المصلحة لمحذور الدور١٦٢
- في استلزام أخذ جامع الدواعي – وهو كون العمل لله – للمحذور المذكور١٦٣
- في وجوه تصوير بيان عبادية العمل١٦٥
- الوجه الأول: ما ذهب إليه العلامة الشيرازي من إمكان أخذ عنوان ملازم لأحد الدواعي القريبة١٦٥
- في تزييف الوجه الأول١٦٦
- الوجه الثاني: كون الأمر العبادي مقتضياً بذاته كونه داعياً١٦٦
- في تزييف الوجه الثاني١٦٦
- الوجه الثالث: عدم حصول الغرض من الأمر التعبدي إلا بقصد القربة١٦٧
- في تضعيف الوجه الثالث١٦٧
- الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي وأنه هل هو التوصلية أو التعبدية؟١٦٨
- في أن الحق في المقام هو الإهمال وعدم الإطلاق١٦٨
- في عدم صحة القول بالتوصلية من طريق الإطلاق، واستحالة التقييد بقصد الأمر١٦٨
- في استدلال صاحب الإشارات على أصالة التعبدية بوجوه١٦٩
- الأول: ظهور نفس دليل الوجوب في التعبدية١٦٩
- في تزييف الوجه الأول١٧٠
- الثاني: قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا…}١٧١
- في تزييف الوجه الثاني١٧١
- الثالث : قوله ﷺ: «الأعمال بالنيات»١٧١
- في تضعيف الوجه الثالث بأنّ الرواية ليست في مقام بيان أنّ الأوامر الشرعية عبادية١٧٢
- الرابع : في التمسّك بحكم العقل بالإجزاء١٧٢
- في دفع التمسّك بحكم العقل لإثبات الوصليّة١٧٣
- في معيار إحراز تماميّة الجعل وعدمها وأنّه أمر خارج من دليل الوجوب سواء فيه المتعلّق والموضوع١٧٤
- في أنّه إذا لم يمكن الإطلاق اللفظي أو المقامي أو لم يكن حجّةً أو لم تتمّ مقدّمات الحكمة فالمرجع هو الأصل العملي١٧٥
- في أنّ مقتضى الأصل العملي هي البراءة دون الاشتغال١٧٦
- في توضيح بطلان الاشتغال من حيث البناء والمبنى١٧٨
- في فساد الفرق بين التعبديّة والتوصليّة بالغرض من الأمر صغرى١٨٣
- في أنّ التحقيق هو صحّة الفرق بين التعبديّة والتوصليّة كبرى بعد فرض صحّته صغرى١٨٤
- المبحث الثالث : في المطلق والمشروط وتحقيق المقام يتمّ بأمور١٨٦
- الأوّل : في تقسيم القضايا إلى الخارجية والحقيقيّة وفي تعريفهما وبيان الأحكام المختصّة لكلّ واحد منهما١٨٦
- في تعريف القضيّة الخارجيّة وبيان ما يرتبط بها وبيان أقسامها وأحكامها١٨٦
- في اختصاص القضيّة الخارجيّة في الشرعيّات بزمان الحضور١٨٦
- في انقسام الحكم في القضيّة الخارجيّة إلى قسمين : مطلق ومقيّد١٨٦
- في أنّ مناط إطلاق الحكم في القضيّة الخارجيّة هو علم الأمر بوجود الشرائط١٨٧
- في أنّ القضيّة الخارجيّة المشروطة في حكم الحقيقيّة من جهة شرطه١٨٨
- في أنّ القضايا الشرعيّة الصادرة لبيان الأحكام الكلّيّة حقيقيّة لا خارجيّة١٨٨
- في بيان حقيقة القضيّة الحقيقيّة، وأنّ الموضوع فيها عنوان عامّ يشار به إلى الموضوعات الخارجيّة١٨٩
- في وجوه الفرق بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة المطلقة١٩٠
- الأوّل : اتّحاد زمان فعليّة الحكم وإنشائه في الخارجيّة بخلافهما في الحقيقيّة١٩٠
- الثاني: أن المؤثر في الحكم في الخارجية من حيث الموضوع والملاك علم الأمر، بخلاف الحقيقية١٩٠
- الثالث: أن النزاع في مجعولية المسببات أو السببية جار في الحقيقية دون الخارجية١٩١
- الثاني: في رجوع القيد في القضية الشرطية إلى الهيئة والمادة، وأن الحق رجوعه إلى المادة المنتسبة١٩٢
- في توضيح المختار في المقام١٩٣
- في عدم الوجه لتقييد النسبة١٩٤
- في أن كلية المعنى الحرفي لا تفيد في إمكان تقييده١٩٤
- في أن تقييد الجملة لا يخرج عن تقييد المادة أو الهيئة١٩٥
- في تعريف الوجوب المشروط وأنه تتوقف فعليته على وجود القيد خارجاً١٩٦
- الثالث: في أن الموضوع وكل ما هو غير المتعلق وخارج عن القدرة خارج عن تحت الطلب بل هو مفروض الوجود١٩٦
- في الفرق بين قيود الواجب والوجوب١٩٦
- في تفصيل الكلام في معيار قيود الواجب والوجوب١٩٧
- في أن كل قيد يؤخذ مفروض الوجود فهو شرط الحكم وهو كل قيد غير اختياري ولا يمكن أن يكون قيداً للمتعلق وتحت الطلب١٩٧
- في استلزام تقيد المتعلق بما يفرض وجوده في ظرفه للتناقض١٩٨
- في أخذ القيد الاختياري إما مفروض الوجود أو مطلوباً١٩٨
- في أن القيد المفروض الوجود إما دخيل في تمامية الملاك وإما دخيل في استيفائه خارجاً١٩٩
- في الواجب المعلق والمنجز وتزييف قول صاحب الفصول٢٠١
- في تصحيح الواجب المعلق بقياسه على الواجب الذي له مقدمة تستوفي مقداراً من الزمان٢٠١
- في الجواب عن القياس المذكور٢٠٢
- في أن مورد الشبهة والقياس هو القضايا الخارجية دون الحقيقية وكذا النزاع في معقولية المعلق وعدمها٢٠٨
- في أن الأمور المأخوذة مفروضة الوجود علل لفعلية الحكم٢١٠
- في أن الحكم في القضايا الحقيقية كالملكية في باب الوصية لا الملكية في باب الإجارة٢١٠
- في أن تأخر فعلية الحكم عن فعلية الإنشاء في القضايا الحقيقية وفي باب الوصية ليس من باب انفكاك الإنشاء عن المنشأ٢١٠
- في استحالة انفكاك الإيجاد عن الوجود في التكوينيات دون التشريعيات٢١١
- في استحالة انفكاك المنشأ عن كيفية إنشاء المنشئ٢١٣
- في دلالة كون الجزء الأخير من الإمساك واجباً من أول الفجر ووجوب الجزء الأول مشروطاً ببقاء التكليف إلى الآخر على الواجب المعلق والشرط المتأخر٢١٣
- في اقتضاء استحالة الشرط المتأخر الالتزام بكون الشرط هو عنوان «التعقب» المقارن٢١٤
- في أن فعلية وجوب الجزء الأخير من الإمساك من أول الفجر ليست بصحيحة بل فعلية الوجوب أيضاً تدريجية٢١٤
- في أن تدريجية فعلية الوجوب لا تنافي وحدة الوجوب٢١٥
- في أن الزمان قد يكون قيداً للوجوب وقد يكون قيداً للواجب ولكل منهما آثاره المختصة به٢١٥
- في أن توهم لزوم الشرط المتأخر والواجب المعلق مختص بالتدريجي المقيد بالزمان٢١٥
- في أن ما هو يتوقف على الحكم على الموضوع فعليته وأما تنجزه فهو يتوقف على العلم به٢١٦
- في أن بقاء الحكم على الإنشاء بعد تحقق موضوعه مما لا وجه له٢١٦
- في أن الحكم في الحقيقية ينحل بتعدد المكلفين وأما بالقياس إلى غير المكلف فالانحلال وعدمه تابع لدليله٢١٧
- تتميم: في ذكر موارد توهم فعلية وجوب المقدمة الوجودية على عدم فعلية وجوب ذيها أو وجوب المقدمة الوجوبية٢١٧
- في عدم صحة ما أجيب عن الإشكال من الالتزام بالمعلق أو الشرط المتأخر٢١٨
- في أن القول بإمكان تمامية المصلحة قبل فعلية الوجوب لا يكفي جواباً عن جميع الموارد المذكورة أولاً ولا يفي بالتفرقة بين التعلم وسائر المقدمات ثانياً٢١٨
- في الإجابة عن الموارد الموهمة بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار عقاباً٢١٩
- في توضيح الاستدلال بتلك القاعدة ببيان أمرين:٢١٩
- الأوّل: في بيان مورد التمسّك بتلك القاعدة وهو ما إذا كان الفعل أو الترك ممتنعاً بالإرادة لا بعدم الإرادة٢١٩
- في أنّ الامتناع بعدم الإرادة لا ينافي الخطاب أيضاً٢٢٠
- الثاني: في المقدّمات المفوّتة بتقسيم القدرة إلى كونها شرطاً شرعياً تارة وشرطاً عقلياً وتقسيم الشرعية إلى ثلاثة أقسام٢٢٠
- في وجوب تحصيل القدرة إذا كانت شرطاً عقلياً للتكليف بتلك القاعدة إن لم تكن، وحفظها إن كانت٢٢١
- في أنّ البلوغ ليس شرطاً لوجوب تحصيل القدرة وحفظها٢٢٢
- في وجوب تحصيل القدرة المطلقة وحفظها إذا كانت شرطاً شرعياً٢٢٢
- في عدم وجوب تحصيل القدرة الخاصة وحفظها إذا كانت شرطاً شرعياً إلا بعد حصول تلك الخصوصيّة٢٢٣
- في عدم وجوب تحصيل المقدّمات قبل زمان الواجب فيما إذا كانت القدرة في زمانه شرطاً شرعياً٢٢٣
- في أنّ التفرقة بين الأقسام المذكورة من القدرة فيما إذا كان التوقّف على مقدّمة اتفاقياً٢٢٤
- في اختلاف حال القيود بالإضافة إلى واجب واحد٢٢٤
- في عدم الوجه للاستدلال على لزوم تحصيل المعرفة بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للعقاب٢٢٥
- في دلالة اشتراك التكاليف بين العالمين وبالجاهلين على مقدوريتها للجاهل وتارك التعلّم٢٢٦
- في أنّ وجوب المقدّمات المفوّتة نفسي شرعي لا مقدّمي وغيري٢٢٧
- في أنّ وجوب التعلّم وجوب عقلي طريقي لا ذاتي٢٢٩
- في الفرق بين وجوب التعلّم ووجوب المقدّمات المفوّتة بأمرين:٢٢٩
- الأوّل: أنّ وجوب التعلّم يكفي فيه احتمال التكليف ووجوب المقدّمات فيما إذا كان التكليف معلوماً٢٢٩
- الثاني: أن استحقاق العقاب عند ترك المقدمات قطعي بخلافه عند ترك التعلم٢٣٠
- في أن وجوب التعلم فيما إذا كان الابتلاء بالواقع نادراً لا يرفع باستصحاب عدم الابتلاء٢٣٠
- في أن فسق تارك التعلم – كما عليه الشيخ الأنصاري – إما مبتن على وجوبه النفسي أو حرمة التجري أو غير ذلك وليس شيء منها وجهاً٢٣١
- خاتمة: في أن المراد من كون شرط الوجوب شرطاً للواجب هو لزوم تأخر الواجب عنه أيضاً٢٣٢
- في أن تقييد الوجوب لا يستلزم تقييد الواجب٢٣٣
- في تعيين مراد الشيخ الأنصاري من الدوران بين التقييد والتقييدين عند الشك في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة٢٣٤
- توضيح كلام الشيخ الأنصاري من الدوران بين التقييد والتقييدين٢٣٤
- في أن تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي هو الحق لوجوه ثلاثة٢٣٥
- في عدم الريب في تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في القيد المتصل٢٣٦
- كتقديم العام على الإطلاق الشمولي٢٣٧
- في بيان وجه تقديم العام على المطلق الشمولي٢٣٧
- في أن الوجه الأول لإثبات رجوع القيد إلى المادة – وهو تعارض الإطلاقين – لا ربط له بالمقام ولا يفيد الأقوائية تقديم أحدهما على الآخر٢٣٨
- بيان الوجه الثاني لرجوع القيد إلى المادة في كلام الشيخ (قدس سره)٢٣٩
- في أن التحقيق عند الشك في رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة هو عدم أصل لفظي، ومقتضى الأصل العملي هو البراءة عن لزوم تحصيل القيد٢٣٩
- في أن مقتضى الإنصاف هو ما ذهب إليه صاحب الحاشية من تقييد المادة لوجهين:٢٤٠
- الأول: كون المادة مقيدة قدر متيقن بعد إجمال اللفظ٢٤٠
- الثاني: أن رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة المنتسبة يستلزم أخذه مفروض الوجود٢٤١
- في الإشارة إلى الفرق بين الوجهين٢٤١
- المبحث الرابع: في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري وتعريفهما٢٤٢
- في تزييف تعريف المشهور٢٤٢
- في عدم صحة الإشكال على تعريف المشهور وعدم صحة تعريف صاحب الكفاية٢٤٣
- في إشكال آخر على تعريف المشهور٢٤٤
- في تعريف آخر سالم عن الإشكال٢٤٥
- فيما إذا شك في نفسية الوجوب وغيريته وذهاب صاحب التقريرات إلى الإجمال وعدم جريان الإطلاق٢٤٥
- في إجابة صاحب الكفاية عن كلام صاحب التقريرات٢٤٥
- في عدم صحة كل من كلام صاحب التقريرات وإشكال صاحب الكفاية عليه٢٤٥
- في إمكان استكشاف كون الواجب غيرياً بوجهين:٢٤٦
- الأول: تقييد الواجب النفسي بقيد٢٤٦
- الثاني: تقييد وجوب الواجب الغيري بوجوب ذي المقدمة٢٤٦
- في الفرق بين الوجهين المذكورين٢٤٦
- في أن مقتضى الإطلاق عند الشك في النفسية والغيرية هي النفسية٢٤٦
- في أن مقتضى الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد الثلاثة والصور الثلاث٢٤٧
- الأصل العملي من الصورة الأولى هو البراءة عن تقييد معلوم النفسية٢٤٧
- في أن جهة الشك في الصورة الثانية مختلفة إحداهما تقتضي النفسية والأخرى الغيرية٢٤٨
- مقتضى الأصل العملي في الصورة الثالثة هو النفسية٢٤٩
- بقي أمران
- الأول: في ترتب الثواب على الواجب الغيري وعدمه٢٥٠
- هل الثواب على الواجبات النفسية بالتفضل أو بالاستحقاق؟٢٥٠
- في أن الثواب يترتب على إتيان المقدمة مطلقاً إذا قصد به التوصل إلى الواجب النفسي٢٥١
- في أن الثواب المترتب على إتيان المقدمة متحد مع الثواب على الواجب النفسي٢٥٣
- الثاني: في دفع الإشكال عن الطهارات الثلاث٢٥٤
- الوجه الأول من الإشكال: كونها عبادةً وذات ثواب مع أن المقدمة توصلي ولا يترتب على إتيانها ثواب، والجواب عنه٢٥٤
- الوجه الثاني من الإشكال: في منشأ عبادية الطهارات الثلاث فإن الأمر الغيري يستلزم الدور والنفسي المستقل لا يعم جميع الطهارات الثلاث٢٥٤
- في عدم صحة تصحيح عبادية الطهارات الثلاث بالأمر الغيري كما عن صاحب الكفاية٢٥٥
- فيما هو التحقيق في الجواب عن الإشكال من أن منشأ عبادية الطهارات الثلاث هو تعلّق الأمر النفسي – المتعلّق بذي المقدّمة – بها أيضاً كالأجزاء٢٥٥
- في الفرق بين الطهارات الثلاث وسائر المقدّمات مع شمول الأمر النفسي لجميع المقدّمات٢٥٦
- تنبيه: في صور صحة الوضوء والغسل قبل دخول وقت الواجب المشروط بهما وبعده٢٥٧
- في أن المتحصل مما ذكر أمران:٢٦١
- الأوّل: أن الأوامر الغيرية لا توجب عبادية الطهارات الثلاث وترتّب الثواب عليها إلا إذا قصد بها التوصل إلى ذي المقدّمة٢٦١
- في أن قصد التوصل لا يعتبر في اتصاف المقدّمة بالوجوب كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره٢٦١
- الثاني: يكفي في عبادية الطهارات الثلاث وصحتها قصد المحبوبية الذاتية والمطلوبية الاستحبابية ولو بعد اتصافها بالوجوب المقدّمي٢٦١
- في الاعتراض على صاحب العروة في ذهابه إلى اجتماع الوجوب الغيري مع الاستحباب٢٦٢
- في أنه إذا أتى المكلّف بالطهارات الثلاث بداعي التوصل ثم انصرف عن إتيان ذي المقدّمة فهل تتصف الطهارات بالوجوب أم لا؟ وهل تتصف بالعبادة أم لا؟٢٦٣
- المبحث الخامس: في تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري وتعريفهما٢٦٣
- في ذكر الوجوه الخمسة التي يتفصّى بها عن الإشكال في الواجب التخييري من حيث إبهام المتعلّق٢٦٤
- في أن المختار من الوجوه الخمسة هو الأول وهو عدم الإشكال في كون متعلّق الإرادة التشريعية مبهماً٢٦٥
- في تزييف الوجه الثاني والثالث والرابع من الوجوه الخمسة المذكورة٢٦٧
- تتميم: في التخيير بين الأقل والأكثر إمكانأً واستحالةً٢٦٩
- المبحث السادس : في تصوير الوجوب الكفائي٢٧٠
- في تزييف تعريف الكفائي بتعلّق الخطاب بكلّ واحد من المكلّفين عيناً مشروطاً٢٧١
- في تنظير الواجب الكفائي بفاقدي الماء إذا وجدا في وقت الصلاة ماءً يكفي لوضوء أحدهما فقط٢٧٣
- في فرع متفرّع على التنظير المذكور وهو كونهما في الفرض المزبور متيمّمين٢٧٣
- المبحث السابع : في الموسّع والمضيّق٢٧٤
- في الإشكال على كلّ من الموسّع والمضيّق ودفعه٢٧٥
- في أنّ القضاء هل هو بدلالة دليل الواجب الموقّت على بقاء الوجوب بعد الوقت أو بأمر آخر جديد؟٢٧٦
- في أنّ المختار هو السقوط مطلقاً سواء كان التوقيت بالمتّصل أو المنفصل٢٧٧
- في مقتضى ما دلّ على وجوب القضاء في خارج الوقت٢٧٧
- في أنّ الفوت ـ الذي هو موضوع القضاء ـ هل يثبت بالاستصحاب أم لا؟٢٧٨
- في أنّ حقيقة الفوت هل هي أمر وجوديّ أو عدميّ؟٢٧٨
- في مقتضى الأصل عند الشكّ في كون الفوت أمراً وجودياً أو عدمياً٢٧٩
- المبحث الثامن : في المرّة والتكرار٢٧٩
- المبحث التاسع : في الفور والتراخي٢٧٩
- الفصل الثالث : في الإجزاء٢٨١
- في بيان أمور قبل الخوض في المقصود٢٨١
- الأوّل : في المراد من الاقتضاء٢٨١
- الثاني : في المراد من «على وجهه»٢٨١
- الثالث : في الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار٢٨١
- في أنّ الإتيان بكلّ مأمور به يجزئ عن أمره٢٨١
- في فهرس مسائل الإجزاء، وهي أربع٢٨٢
- الأولى : في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن القضاء وأنّ عدم الإجزاء يستلزم التناقض بين الأمر بالفاقد والأمر بالقضاء٢٨٣
- الثانية : في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الإعادة٢٨٤
- الثالثة : في عدم إجزاء الأمارة عن الواقع إعادةً وقضاءً إذا انكشف الخلاف يقيناً٢٨٦
- في عدم الفرق بين الموضوعات والأحكام وكذا بين القول بالطريقية والقول بالسببية٢٨٦
- بالمعنى الصحيح في عدم الإجزاء٢٨٧
- في الإجزاء وعدمه في موارد الأصول العملية٢٨٧
- في الاستدلال على الإجزاء بحكومة الأصول على أدلة الأجزاء والشرائط٢٨٧
- في تزييف دليل القائل بالإجزاء بالحكومة بوجوه خمسة٢٩٠
- الرابعة : في عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي في الموضوعات إذا انكشف الخلاف بحجة معتبرة٢٩٠
- في أنَّ الإجزاء في الأحكام إذا ظهر الخلاف بحجة معتبرة مورد للنزاع والحق هو عدمه٢٩١
- في أنَّ تبدّل رأي المجتهد الناشيء من الخطأ في الاستفادة ليس مورد الإجزاء وعدمه٢٩١
- في توضيح توهم الإجزاء في تبدّل الاجتهاد وهو توهم تبدّل الحكم٢٩١
- في تزييف توهم الإجزاء بتبدّل الحكم بأنَّ التبدّل بأقسامه باطل٢٩٢
- في أنَّ التبدّل في المرتبة الثانية وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يستلزم الإجزاء٢٩٣
- في عدم الفرق في عدم الإجزاء بين الطريقية والسببية بالمعنى الصحيح في الأمارات٢٩٥
- فيما استدل به على الإجزاء – في صورة تبدّل الاجتهاد – من الوجوه٢٩٥
- الأول : استلزام عدم الإجزاء للحرج النوعي، والجواب عنه٢٩٧
- في جواب آخر نقضي٢٩٧
- في أنَّ مدرك خيار الغبن ليس نفي الضرر بل تخلّف شرط ضمني٢٩٧
- الثاني : تساوي الاجتهادين، والجواب عنه٢٩٧
- الثالث : عدم تحمّل القضية الواحدة لاجتهادين٢٩٨
- في الجواب عن الوجه الثالث٢٩٨
- الرابع : تبدّل الاجتهاد كالنسخ، والجواب عنه٢٩٨
- في أنَّ الإجزاء في صورة تبدّل الحكم الظاهري في بعض الموارد ثبت بالإجماع على خلاف القاعدة٢٩٩
- في تعيين موارد شمول الإجماع للإجزاء
- بقي هنا أمور
- الأوّل : في أنّ مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء – حتى على القول بالسببية الصحيحة – إلا لدليل خاص٣٠٠
- الثاني : عدم الفرق بين المجتهد والمقلّد في عدم الإجزاء٣٠٠
- الثالث : عدم جريان الإجزاء في الحكم العقلي ولو قيل به في الأحكام الظاهرية الشرعية٣٠١
- الرابع : عدم الفرق في عدم الإجزاء بين اختلاف الحجّة بالنسبة إلى شخص واختلافها بالنسبة إلى أشخاص٣٠٢
- الفصل الرابع : في دلالة دليل الناسخ – بعد نسخ الوجوب – على بقاء الجواز وعدمها٣٠٣
- الفصل الخامس : في كون الأمر بالفعل أمراً بالفعل وعدمه٣٠٣
- الفصل السادس : في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، وعدمه٣٠٣
- الفصل السابع : في تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد٣٠٥
- في تفسير مراد القائل بتعلّق الأمر بالفرد٣٠٥
- في تزييف تفسير تعلّق الأمر بالفرد بإنكار التخيير العقلي بأنه بعيد أولاً وخلاف المتسالم عليه ثانياً٣٠٥
- في أنّ هذه المسألة ممّا يبتني على وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه٣٠٥
- في المراد من وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه وبيان أقسام المحمولات٣٠٥
- في أنّ المختار هو تعلّق الأمر بنفس الطبيعة٣٠٧
- في أنّ ثمرة البحث تظهر في مبحث اجتماع الأمر والنهي٣٠٧
- الفصل الثامن : في مقدّمة الواجب٣٠٩
- بيان مقدّمات لتنقيح البحث٣٠٩
- الأولى : في ماهيّة المسألة وأنّها كلاميّة أو فقهيّة أو أصوليّة أو غيرها؟٣٠٩
- في تقسيم المباحث العقليّة إلى قسمين : مستقلّة وغير مستقلّة وأنّ المسألة من الثانية٣٠٩
- الثانية : في أنّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي لا العقلي ولا غيره٣١٠
- في عدم ترتّب الثمرة على البحث عن وجوب المقدّمة وثبوت الملازمة وعدمها٣١١
- الثالثة: في تقسيم المقدّمة إلى أقسام وبيان أنّ أيّها داخل في البحث وأيّها خارج٣١٣
- في الفرق بين العلّة والمعدّ٣١٣
- في خروج المقدّمات الداخلية عن محلّ النزاع عند صاحب الحاشية٣١٥
- في إيراد صاحب التقريرات على صاحب الحاشية في إخراجه الأجزاء عن البحث٣١٥
- في تزييف إيراد صاحب التقريرات على صاحب الحاشية٣١٦
- في إمكان اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري بتقسيم «لا بشرط» إلى قسمين٣١٧
- في أنّ مقتضى الإنصاف هو عدم صحة اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري٣١٨
- في ذكر الأقوال في المقدّمة الخارجية٣١٨
- في أنّ قسماً واحداً من المقدّمة السببية داخل في محلّ النزاع٣١٩
- في تقسيم المقدّمة إلى السابقة واللاحقة والمقارنة والكلام في الشرط المتأخّر٣٢١
- في بيان أمور٣٢١
- الأوّل: في لزوم تقارن المقدّمات العقلية مع ذيها وخروجها عن محلّ الكلام في الشرط المتأخّر٣٢١
- الثاني: في خروج العناوين الانتزاعية أيضاً عن محلّ النزاع في الشرط المتأخّر٣٢١
- الثالث: في خروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع أيضاً٣٢٢
- في توضيح خروج شرائط المأمور به عن محلّ النزاع في الشرط المتأخّر٣٢٢
- الرابع: في أنّ علل التشريع هي الملاكات العلمية لا الخارجية وأنّ شرائط الجعل خارجة عن محلّ النزاع٣٢٥
- في توضيح ما هو محلّ النزاع في الشرط المتأخّر والإشارة إلى خلط صاحب الكفاية بين القضايا الخارجية والحقيقية٣٢٥
- في الإشارة إلى فرع يختلف حكمه باختلاف أحكام القضايا الحقيقية والخارجية٣٢٧
- في أنّ جواز تقدّم الشرط على المشروط ليس فيه إشكال خلافاً لصاحب الكفاية٣٢٧
- في أنّ الحقّ هو امتناع الشرط المتأخّر في محلّ النزاع سواء فيه شرائط الوضع وشرائط التكليف٣٢٨
- في توضيح الامتناع٣٢٩
- في أنّ امتناع الشرط المتأخّر يقتضي القول بالنقل في البيع الفضولي خلافاً لبعض٣٣٠
- في ذكر أدلّة جواز الشرط المتأخر وتزييفها٣٣١
- في الاستدلال على وجوب المقدّمة بالأصل والبرهان٣٣٤
- المقام الأوّل: في الاستدلال على وجوب المقدّمة بالأصل٣٣٤
- المقام الثاني: في الاستدلال على وجوب المقدّمة أو الملازمة بالبرهان٣٣٥
- في أنَّ الوجوب المدّعى بما أنّه قهري وترشّحي لا استقلالي لا يكون لغواً٣٣٦
- في أمور ينبغي التنبيه عليها٣٣٧
- الأوّل: في أنَّ وجوب المقدّمة المترشّح من وجوب ذيها تابع له إطلاقاً واشتراطاً٣٣٧
- الثاني: في أنَّ المقدّمة المحرّمة المنحصرة وكذا المباحة تقع واجبةً إذا قصد بها التوصّل إلى الواجب الأهمّ أو ترتّب عليها الواجب٣٣٧
- في تزييف ما ذهب إليه صاحب المعالم بأنَّ قصد التوصّل هو شرط وقوع المقدّمة واجباً أي شرط الامتثال لا شرط الوجوب ولا الواجب٣٣٨
- في أنَّ توجيه كلام صاحب المعالم لا يدفع إشكال لزوم التفكيك بين الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط٣٣٨
- في تزييف النسبة إلى الشيخ قدس سره وأنه ليس في شيء من كلماته اشتراط وجوب المقدّمة بقصد التوصّل٣٤٠
- في ذكر فروع موجودة في «المطارح» متفرّعة على اعتبار قصد الامتثال واستبعاد كونها من الشيخ الأنصاري قدس سره٣٤٠
- في تزييف بعض محتملات كلام الشيخ الأنصاري قدس سره وتصحيح احتمال اعتبار قصد التوصّل في حصول الامتثال٣٤١
- في أنَّ ارتفاع حرمة المقدّمة المحرّمة بامتثال الأمر بذي المقدّمة لا بوجود الأمر٣٤٣
- في تضعيف ما ذهب إليه صاحب الفصول من اعتبار الإيصال في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب٣٤٤
- في تزييف دليل صاحب الفصول على وجوب المقدّمة الموصلة٣٤٦
- فيما أجاب به صاحب الكفاية عن دليل صاحب الفصول، ودفعه٣٤٨
- في بيان مختار صاحب الحاشية في المقدّمة من كون الإيصال داعياً إلى إيجاب المقدّمة لا قيداً٣٤٨
- في أن المختار هو كون المقدمة مهملة من حيث الإيصال وعدمه في اتصافها بالوجوب٣٥١
- في الفرق بين كون الإيصال حيثية تعليلية وكونه قيداً للواجب٣٥١
- في ظهور ثمرة الأقوال في المقدمة المحرمة غير الموصلة٣٥١
- الثالث : في عدم ترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب المقدمة والإشارة إلى ما قيل من الثمرات٣٥٣
- تذييل : في أن الأقوال في مقدمة الواجب جارية في مقدمة المستحب أيضاً٣٦٠
- في أن في حرمة مقدمة الحرام تفصيلاً٣٦١
- في أن حال مقدمات المكروه حال مقدمات الحرام٣٦٣
- فهرس الموضوعات٣٦٥
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.





















