تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب دراسة موسَّعة لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» من حيث تأصيلها التاريخي في عصر التشريع الإسلامي وتتبّع حضورها في الكتاب العزيز والسنة الشريفة. يندرج الكتاب في إطار الفقه وأصول الفقه، مع عناية خاصة بتحليل دلالة الحديث وامتداد القاعدة في أبواب الأحكام العملية. يمثّل العمل تقريراً وتحقيقاً لأبحاث المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي، فيعرض آراءه واختياراته في تفسير مفاد القاعدة، ومعنى الضرر والضرار، وطبيعة التركيب اللفظي للحديث، وموقع القاعدة من سائر الأدلة الشرعية من حيث الحكومة والتخصيص. كما يعالج الكتاب توثيق الحديث سنداً ومتناً، ومناقشة ألفاظه وزياداته المحتملة كقيدي «في الإسلام» و«على المؤمن» وما يترتب على ثبوتها أو عدمه من آثار فقهية وأصولية. ويبحث المؤلف تطبيقات المعصومين(ع) للقاعدة في قضايا مشهورة كقضية سمرة، والشفعة، ومنع فضل الماء، وحكم الجدار، محاولاً حل الإشكالات المرتبطة بتعارضها الظاهري مع سلطة المالك وحقوقه. ثم يوسّع دائرة البحث إلى تطبيقات الفقهاء في العبادات والمعاملات، ومسائل الطلاق، والضمانات، وحفر الآبار، والفرس والدابة وغيرها، مع بيان حدود ما تفيده القاعدة من رفع حكم أو إثبات ضمان. وينتهي الكتاب إلى تنبيهات دقيقة حول فروع الإقدام على الضرر، وتحديد كون الضرر المنفي شخصياً أو نوعياً، واشتراط إحراز الضرر أو كفاية احتمالِه، ليقدّم معالجة متكاملة تجمع بين التحقيق الأصولي والتفريع الفقهي الدقيق.
محتويات الكتاب ٢٥١ عنواناً
- الإهداء٧
- تمهيد٩
- تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر٩
- تقديم١٣
- السنة النبوية ثاني مصادر التشريع١٣
- امتياز المذهب الشيعي عن سائر المذاهب بأمور ثلاثة١٣ – ١٤
- الأمر الأول: أخذ سنة الرسول ﷺ من أهل بيته عليهم السلام١٤
- الأمر الثاني: جعل قول وفعل وتقرير الأئمة عليهم السلام من السنة الشريفة١٤
- الأمر الثالث: فتح باب الاجتهاد على الصعيدين١٤ – ١٥
- حديث الثقلين رواة الخاصة والعامة١٤
- المذهب الشيعي أعطى ضماناً لنمو الحركة العلمية١٥
- الروايات الحاثة على الاجتهاد وإفراغ الوسع في استنباط الحكم الشرعي١٥
- المذاهب الأخرى أغلقت باب الاجتهاد١٦
- موقف الفقهاء تجاه قاعدة نفي الضرر١٧
- فخر المحققين ذهب الى تواتر القاعدة١٧
- المحقق الحلي ذهب الى عدم نفي كل ضرر إلا مع سلامته عن وجوب التحمل١٧
- الشهيد الأول: جعل القاعدة من جملة القواعد الخمس التي ذهب الى إمكان رد الاحكام الشرعية اليها١٨ – ١٩
- الشهيد الأول: يعتبر أول من طرح الحديث بصورة قاعدة١٨
- كتاب القواعد والفوائد أول كتاب للإمامية مؤلف في هذا الشأن١٩
- قاعدة لا ضرر مستنبطة من الأدلة الأربعة٢٠
- العلامة المجلسي: اعتبر لا ضرر أصلاً من الأصول٢٠
- الفاضل التوني: أوّل من طرح لا ضرر في الابحاث الاصولية٢٠
- محمد باقر السبزواري: يرى أن حديث لا ضرر معمول به بين الخاصة والعامة٢١
- أبو القاسم القمي: اعتبر نفي الضرر من الأدلة الشرعية المجمع عليها٢١
- المحقق القمي: أوّل من توسع في البحث عن القاعدة٢١
- المولى أحمد النراقي: ذهب الى شيوع استدلال الفقهاء بنفي الضرر٢١
- صاحب الجواهر: اختار ان المراد منها النهي٢٢
- مير فتاح المراغي: اعتبر القاعدة من جملة الاصول المتلقاة من الشريعة٢٣
- الشيخ الانصاري: قدّم القاعدة على سائر أدلة العناوين المثبتة٢٣
- المحقق الخراساني: صحح دعوى التواتر بحمله على الاجمالي٢٤
- المحقق العراقي: يرى انها قد اشتهرت بين ألسن الفقهاء٢٤
- موقف فقهاء العامة من حديث نفي الضرر٢٤
- القاضي حسين (الشافعي): ارجع جميع المذهب الى أربع قواعد منها قاعد نفي الضرر٢٥ – ٢٤
- أبو الفتوح الطائي: اعتبر الحديث من الاحاديث الخمسة التي يعتمد عليها الفقيه٢٥
- السيوطي: ذهب الى ان قاعدة نفي الضرر يبتني عليها كثير من أبواب الفقه٢٥
- أهمية القاعدة في الدين الاسلامي الحنيف: الاسلام أوّل مؤسس لنظام حقوق الانسان٢٧
- المتمثل بقاعدة نفي الضرر٢٧
- فروع القاعدة التي ذكرها الشهيد الاول٢٨
- فروع القاعدة التي ذكرها مير فتاح المراغي٢٨
- فروع القاعدة التي ذكرها السيوطي٢٩
- القاعدة دليل مشروعية القصاص٢٩
- عدم درك أبي العلاء المعري للحكم الكامنة في الشريعة٢٩
- ردّ السيد المرتضى على أبي العلاء المعري٣١
- تحديد الضرر المنفي في الشريعة٣١
- العرف هو المرجع في تحديد نفي الضرر٣١
- الضرر يختلف باختلاف الاشخاص والاموال والأماكن٣٢
- لا فرق بين أن يكون موضوع الضرر اختياري أم غير اختياري٣٢
- عند تعارض الضررين يقدم أقلهما ضرراً٣٢
- سبب حكم الشارع في الصدر الأول بنفي الضرر٣٣
- إضرار الوالدين بولدهما٣٣
- الإضرار بالمطلقات٣٣
- الإضرار بالمطلقات أيام العدة٣٤
- الإضرار بالكاتب والشهيد٣٤
- الإضرار بالورثة٣٤
- هدف القرآن الكريم من نفي الضرر هو محق تلك العادات٣٤
- الرسول حكم بنفي الضرر في ثلاثة موارد٣٤
- السبب في حكم الرسول بالنهي عن منع فضل الماء٣٥
- السبب في حكم الرسول بالشفعة٣٥
- السبب في حكم الرسول بقلع عذق سمرة٣٦
- حال سمرة بن جندب الفزاري٣٦
- مدرك القاعدة من الكتاب٣٩
- الآية الأولى: قوله تعالى: (ولا تضار والدة بولدها…)٣٩
- ذكر المفسرون وجهين في تفسير الآية٣٩
- الآية الثانية: تنهى عن الاضرار بالمطلقات٣٩
- الآية الثالثة: تنهى عن الاضرار بالكتاب والشهيد٤٠
- ذكر المفسرون وجهين في تفسير الآية٤٠
- الآية الرابعة: تنهى عن الاضرار بالوصية٤٠
- الآية الخامسة: تنهى عن الاضرار بالمطلقات أيام العدة٤١
- الآية السادسة: تفيد اسقاط التكليف بالجهاد عن أولي الضرر٤١
- مدرك القاعدة من السنة الشريفة٤٣
- القسم الأول: من أحاديث القاعدة المتضمنة لجملة (لا ضرر ولا ضرار)٤٥
- المورد الأول: قضية سمرة (وفيه ثلاث روايات)٤٧
- عدم تفرد كتبنا برواية قضية سمرة٤٧
- تفرد كتبنا برواية قضية سمرة مقرونة بجملة (لا ضرر ولا ضرار)٤٧
- تعتبر روايات قضية سمرة عمدة ما استدل به الاصحاب على نفي الضرر٤٩
- المورد الثاني: احاديث الشفعة (وفيه روايتان)٥١
- اختلف في مؤلف كتاب: (فقه الرضا عليه السلام)٥٢
- المورد الثالث: حديث منع فضل الماء٥٤
- المعاني المحتملة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا)٥٤ – ٥٥
- المورد الرابع: حديث الجدار٥٦
- رأي شيخ الشريعة في كتاب دعائم الاسلام للقاضي النعمان٥٦
- المورد الخامس: حديث الجمل٥٨
- المورد السادس: احاديث ورودها مستقلة (وفيه ثلاث روايات)٥٩ – ٦٠
- القسم الثاني من احاديث القاعدة٦١
- المورد الأول: حديث الغسل٦٣
- اختلفت كلمات الاصحاب في انه هل يعتبر احراز الضرر أم يكفي احتماله٦٣
- المورد الثاني: احاديث الصلاة والصوم (وفيه ست روايات)٦٤
- المورد الثالث: احاديث الجهاد (وفيه حديثان)٦٧
- المورد الرابع: احاديث الزكاة (وفيه حديثان)٦٩
- المورد الخامس: احاديث الحج (وفيه سبع روايات)٧٠
- المورد السادس: احاديث قضية سمرة وما شابهها٧٣
- المورد السابع: احاديث العين، والقناة، والرحى٧٥
- المورد الثامن: حديث البعير المريض٧٨
- المورد التاسع: حديث اليمين٧٩
- المورد العاشر: حديث حرمة هدم المسجد ضراراً٨٠
- المورد الحادي عشر: حديث الوكالة٨١
- المورد الثاني عشر: احاديث العتق (وفيه اربع روايات…)٨٢
- المورد الثالث عشر: احاديث النكاح (وفيه ثلاث روايات…)٨٤
- المورد الرابع عشر: احاديث الطلاق (وفيه سبع روايات)٨٦
- المورد الخامس عشر: احاديث الخلع (وفيه ثلاث روايات)٨٩
- المورد السادس عشر: احاديث الرضاع (وفيه ثلاث روايات)٩١
- المورد السابع عشر: احاديث الوصية (وفيه خمس روايات)٩٣
- المورد الثامن عشر: احاديث الميراث (وفيه خمس روايات)٩٥
- المورد التاسع عشر: احاديث التصرف في اموال اليتيم (وفيه خمس روايات)٩٧
- المورد العشرون: احاديث النهي عن الاضرار بالمسلمين وأموالهم (وفيه عشر روايات)٩٩
- المورد الحادي والعشرون: احاديث النهي عن الاضرار بالطريق (وفيه خمس روايات)١٠٣
- المورد الثاني والعشرون: احاديث التقية (وفيه ثلاث روايات)١٠٥
- المورد الثالث والعشرون: احاديث النهي عن الاضرار بالجار (وفيه ثلاث احاديث)١٠٦
- المورد الرابع والعشرون: احاديث حرمة الاضرار بالنفس (وفيه احدى عشرة رواية)١٠٨
- حياة المحقق العراقي١١٣
- اساتذة المحقق العراقي١١٤
- نبوغه العلمي١١٤
- دروسه ومحاضراته١١٤
- تلامذة المحقق العراقي١١٥
- آثاره العلمية١١٧
- الاقوال في حقه١١٨
- وفاته ومدفنه١١٩
- حياة السيد الخلخالي١٢٠
- النسخة الخطية للكتاب١٢٣
- العمل في الكتاب١٢٤
- الكلام في قاعدة لا ضرر ولا ضرار١٢٩
- الجهة الاولى: في معنى الضرر والضرار١٢٩
- التقابل بين الضرر والنفع من قبيل الملكة والعدم١٣٠
- قيل ان بينهما تقابل التضاد لوجهين١٣٠
- المفاعلة لا يلزم فيها صدور المبدأ من الطرفين١٣٠
- المشهور بين النحاة لزوم صدور المبدأ من الطرفين في باب المفاعلة١٣٠
- الفرق بين الضرر والضرار١٣١
- الجهة الثانية: في مدركها١٣٢
- شيخ الشريعة اول من فتح باب التشكيك في صدور حديث لا ضرر فيما عدا قضية سمرة١٣٢
- الظاهر تواتر الحديث ولو اجمالاً١٣٤
- مفاد الهيئة التركيبية للقاعدة١٣٥
- انهى بعض معاصري الاشتياني معنى الحديث الى سبعه او ثمانية معاني١٣٥
- الوجه الأول: ان يؤخذ بظاهرها من نفي حقيقة الضرر ادعاءً (وهو مختار صاحب الكفاية)١٣٥
- الوجه الثاني: ان الشارع لم يشرع الحكم الذي يلزم من العمل به الضرر (وهو مختار الشيخ الاعظم)١٣٦
- الوجه الثالث: ان يكون المراد منها تحريم الضرر… (وهو مختار شيخ الشريعة)١٣٧
- وفي الوجه الثلث مسلكان١٣٧
- الوجه الرابع: ان يراد منه نفي حقيقة الضرر حقيقةً… (وهو مختار المحقق العراقي)١٣٨
- مختار الفاضل التوني في معنى الحديث (وهو كون المنفي الضرر غير المتدارك بحسب الشرع)١٤٠
- مناقشة القول الثالث١٤١
- مناقشة مختار الشيخ الانصاري١٤٣
- مناقشة مختار المحقق الخراساني١٤٤
- دفع توهم كون المسببات التوليدية عناوين لاسبابها١٤٤
- عدم ثبوت كلمة (في الاسلام)١٤٦
- عدم تذيل احاديثنا بكلمة في الاسلام سوى في مرسلة الصدوق١٤٦
- احاديث العامة ذيل بعضها بكلمة في الاسلام١٤٦
- شيخ الشريعة يرى ان العامة لم ترو حديث نفي الضرر إلا عن ابن عباس وعبادة بن الصامت١٤٦
- مناقشه راي شيخ الشريعة من وجهين١٤٦
- مراسيل الشيخ الصدوق على قسمين١٤٦-١٤٧
- عدم ثبوت كلمة على المؤمن١٤٧
- وجود ذيل (على المؤمن) في رواية الكليني١٤٧
- عدم ورود ذيل (على المؤمن) في روايات العامة١٤٧
- حكومة القاعدة على سائر الأدلة١٤٨
- الشيخ الانصاري يرى حكومة القاعدة على سائر العمومات١٤٨
- الجهة الثالثة: تصحيح تطبيقات المعصوم (ع) في الاخبار المذكورة في الروايات الأربع١٤٩
- وجه التطبيق في قضية سمرة١٥٠
- الاشكال في قضية سمرة حيث طبق على خلاف تسلط المالك١٥٠
- الشيخ الاعظم لا يرى هذا الاشكال مخلاً بالاستدلال بهذه القاعدة١٥٠
- جواب المحقق النائيني عن الاشكال١٥٠
- توجيه المحقق العراقي للاشكال يبتني على بيان مقدمات خمس١٥١
- نتيجة المقدمات الخمس١٥٢
- دفع اشكال استفادة الحرمة من التطبيق١٥٢
- وجه التطبيق في حديث الشفعة١٥٤
- الوجه الأول: حمله على كون الضرر حكمة١٥٤
- اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه١٥٤
- الوجه الثاني: ان اجمال وجه التطبيق لا يوجب الاجمال في المطبق١٥٥
- اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه١٥٥
- الوجه الثالث: استظهار ان التطبيق لم يصدر عن الرسول١٥٥
- اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه١٥٧
- مختار المحقق العراقي في الجواب على الاشكال١٥٨
- وجه التطبيق في خبر منع فضل الماء (حيث استشكل فيه من لزوم منع المالك المسلط على ماله)١٦٠
- جواب شيخ الشريعة عن الاشكال١٦٠
- اعتراض المحقق العراقي عن جواب شيخ الشريعة١٦٠
- جواب المحقق العراقي عن الاشكال١٦١ – ١٦٢
- وجه التطبيق في خبر الجدار حيث استشكل فيه من لزوم جريانه على خلاف سلطنة المالك١٦٣
- جواب المحقق العراقي عن الاشكال١٦٣ – ١٦٥
- تنبيه في تصحيح التطبيقات١٦٥
- الجهة الرابعة: التطبيق في العبادات الضررية١٦٨
- اعتراض المحقق العراقي على التطبيق حيث ذهب الى ان التطبيق لم يصدر عن الأصحاب١٦٨
- عدم جريان القاعدة في رفع الاباحة والرجحان١٦٨
- نفي الإلزام لا يوجب البطلان مع بقاء الرجحان١٦٩
- عدم لزوم الامر في صحة العبادة١٦٩
- عدم رافعية رفع القلم عن الصبي الا للالزام دون الرجحان١٦٩
- أورد الحر العاملي روايتين في رفع القلم عن الصبي١٦٩
- الاولى: موثقة عمار الساباطي١٦٩
- الثانية: رواية ابن ظبيان١٦٩
- ذكر المرحوم الشهيد الجلالي: ان رواية ابن ظبيان ضعيفة١٦٩
- تطبيق الاصحاب في العبادات الضررية ينافي الامتنان١٧٠
- التطبيق في مسألة صحة العبادة حال الجهل بالضرر١٧٢
- اعتراض المحقق العراقي عليه١٧٢
- حكم الاصحاب بصحة العبادة حال الجهل بالضرر غير مرتبط بالقاعدة بل لدخول المسألة في باب التزاحم١٧٣
- ذهب السيد اليزدي الى صحة الوضوء حال الجهل بالضرر١٧٣
- الظاهر: رجوع السيد اليزدي عن صحة الوضوء حال الجهل بالضرر١٧٣
- التطبيق في المعاملات الضررية (وفيه مقامان)١٧٥
- المقام الاول: في تصوير التطبيق١٧٥
- الوجوه المذكورة في تصوير التطبيق١٧٥ – ١٧٦
- بعض العيوب تزيد في المالية١٧٧
- المقام الثاني: في وجه التأييد وعدمه١٧٧
- التخصيص الكثير أو التأسيس لفقه جديد١٧٨
- التطبيق في مسألة الطلاق١٨٢
- التمسك بالقاعدة لتولي الحاكم طلاق الغائب عنها زوجها بعد الفحص١٨٢
- الشهيد الثاني: استدل بالقاعدة على جواز طلاقها١٨٢
- المحدث البحراني: استدل بالقاعدة على جواز طلاقها١٨٢
- اثبت العلامة: خيار الطلاق لمن نكحت عالمة دفعاً للضرر١٨٢
- المحقق الحلي: ذهب الى وجوب صبرها في الفرض المذكور بدعوى انه ليس كل ضرر١٨٢
- بمنفي١٨٢
- اعتراض المحقق العراقي: على الاستدلال بالقاعدة في تولي الحاكم طلاقها١٨٣
- التطبيق في مسألة حفر البئر١٨٥
- بيان الصور التي يتضرر بها الجار من حفر البئر١٨٥
- ارفاقية القاعدة يمنع من جريانها على خلاف السلطنة١٨٥
- يمنع المالك من التصرف في ماله اذا اوجب توقيت حق الغير١٨٦
- مالية الشيء ليست بمنزلة المال في حرمة الاتلاف١٨٦
- اشكال ودفعه١٨٧
- دفع توهم١٨٨
- دفع دخل١٨٩
- عدم افادة القاعدة في مسألة حفر البئر المضر اكثر من الضمان١٨٩
- ان مسألة حفر البئر المضر بالجار ليس فيها اجماع محقق١٩٠
- التطبيق في مسألة الغرس (وهو على انحاء)١٩١
- النحو الاول: ما كان الغرس يحق… (وفيه ثلاث اقوال)١٩١ – ١٩٢
- هناك قول رابع ذكره الشهيد الثاني١٩٢
- تحقيق الحق يبتني على بيان مقدمة١٩٢
- النحو الثاني: ما كان الغرس بغير حق١٩٣
- النحو الثالث: غرس شجر مغصوب في ارض مغصوبة١٩٣
- التطبيق في مسألة الدابة (وفيه صور أربع)١٩٥
- المشهور في صورة عدم التفريط: كر القدر١٩٥
- دفع توهم الترجيح بالاكثرية١٩٧
- اختلاف الفقهاء في مسألة الترجيح باكثرية الضرر على ثلاثة أقوال١٩٧
- فرع: لو كان المبتلى انساناً١٩٨
- قاعدة الاحسان١٩٩
- التطبيق في الضرر المترتب عليه الامتثال٢٠٠
- لو توقفت بعض مقدمات الحج على بذل مال كثير٢٠٠
- تذييل في حاصل الجهتين: الثالثة والرابعة٢٠٢
- المحقق العراقي يرى عدم افادة القاعدة ازيد من قاعدة الاتلاف: اي الضمان٢٠٢
- الجهة الخامسة: فيما ينبغي التنبيه عليه٢٠٣
- التنبيه الأول في فروع الاقدام٢٠٣
- اشكال على المشهور في ترتيب الاثر على الاقدام في المعاملة الضررية دون غسل الجنابة الضري٢٠٣ – ٢٠٤
- جواب المحقق الخراساني عن الاشكال٢٠٤ – ٢٠٥
- اعتراض المحقق العراقي على جواب المحقق الخراساني٢٠٥ – ٢٠٦
- دفع وهم٢٠٦ – ٢٠٧
- التنبيه الثاني: في أن المراد من الضرر: الشخصي ام النوعي؟٢٠٩
- المقدمة الاولى: بيان المائز بين العلة والحكمة ثبوتاً٢٠٩
- بيان معنى الحكمة٢١٠
- المقدمة الثانية: في مقام الاثبات٢١١
- المقدمة الثالثة: في شرح أدلة المقام٢١٢
- التنبيه الثالث: هل يعتبر احراز الضرر او يكفي احتماله٢١٣
- الظاهر اعتبار احرازه٢١٣
- استظهر صاحب الجواهر من الاصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر لكنه قوى الحاق الخوف المعتد به٢١٣
- يستفاد من خبر مسعدة اعتبار قيام البينة على الضرر٢١٣ – ٢١٤
- حال مَسعدة بن صدقة العبدي٢١٤
- كفاية مجرد احتمال الخوف في ضرر النفس٢١٥
- تقريض المحقق العراقي للتقرير٢١٦
- الفهارس العامة٢١٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.










