تحميل الكتاب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج01 – الطهارة٢٣ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج02 – الصلاة١٨ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج03 – الزكاة والخمس والصوم١٤ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج04 – الحج١٤ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج05 – التجارة والبيع٢١ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج06 – الرهن والمساقاة١٤ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج07 – الوديعة والوصية١٦ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج08 – النكاح والخلع١٨ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج09 – الغصب والشهادات٢٠ م.ب
- أنوار الفقاهة – الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء – ج10 – الفهارس١١ م.ب
عن الكتاب
يقع كتاب «أنوار الفقاهة» في عشرة أجزاء، وهذا الجزء الأول مخصّص لكتاب الطهارة ضمن الفقه الإمامي في القرن الثالث عشر الهجري. يفتتح الجزء بمقدّمة تحقيقيّة موسّعة تتناول ترجمة الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء من حيث سيرته العلمية، وأساتذته وتلامذته وآثاره، مع بيان منهج التحقيق والنسخ الخطية المعتمدة. ثم ينتقل إلى المعالجة التفصيلية لأحكام الطهارة من وضوء وغسل وتيمم، وما يجب أو يستحب لها، مقروناً ببحوث في تعريف الطهارة لغة وشرعاً وبيان موارد وجوبها وندبها. كما يتضمّن مباحث دقيقة حول أحكام المياه بأقسامها: القليل، والكرّ، والجاري، وماء البئر، وماء الحمّام، مع مناقشة مسائل التغيّر، والكريّة، واتصال المياه وأثره في الطهارة والنجاسة، مقرونة بفوائد فرعية تطبيقية. ويعرض الجزء أيضاً لأحكام النجاسات تفصيلاً، كحكم الصلاة مع النجاسة في حالات النسيان والجهل والتقيّة، وما يترتب على العلم بها داخل الوقت وخارجه، مستنداً إلى الروايات وتحليل دلالاتها الجزئية. ويبحث في طهارة أواني الكفار واستعمالها، موازناً بين الأصول العملية والأخبار المتعارضة، مع ترجيحات فقهية واستظهار لمباني الأصحاب. كما يفرد مبحثاً لحكم أواني الذهب والفضة وحدود استعمالها، وتعريف الآنية وما يدخل فيها وما يخرج عنها عرفاً، مع التفريع على مسائل الوضوء منها. وينتهي الجزء بختم كتاب الطهارة والتنبيه إلى أن الجزء الثاني يتناول كتاب الصلاة، وبذلك يتّضح أن هذا الجزء يؤسّس للأحكام العبادية من مدخل شروط الطهارة وأثرها في سائر العبادات.
محتويات الكتاب ١٩٠ عنواناً
- فهرس الموضوعات
- مقدمة التحقيق
- الفصل الأول: ترجمة المؤلف٣٤
- اسمه ونسبه وولادته٣٥
- أسرته وبيئته٣٨
- حياته العلمية٤٢
- أقوال العلماء فيه٤٣
- أساتذته٤٦
- طريق إجازته٤٧
- تلامذته والمجازون عنه٥٠
- آثاره العلمية٥٣
- ذكاؤه وقوة حافظته٥٨
- مناظراته٥٩
- بعض مواقفه السياسية٨٣
- كراماته٨٥
- أدبه٨٧
- وفاته ومدفنه٨٩
- الفصل الثاني: كتاب أنوار الفقاهة٩٤
- أبواب الكتاب وتاريخ تأليفه٩٦
- الخاتمة: منهجية التحقيق٩٩
- ١. مخطوطات أنوار الفقاهة٩٩
- ٢. النسخ المعتمدة في التحقيق١٠٢
- ٣. منهج العمل والمساهمون في تنفيذه١٠٧
- شكر و ثناء١٠٩
- نماذج من مصوّرات النسخ الخطّية المعتمدة في التحقيق١١٣
- كتاب الطهارة
- تعريف الطهارة لغةً وشرعاً٣
- فيما تجب له الطهارة وما تستحبّ٥
- بحث فيما يجب له الوضوء٥
- بحث فيما يندب له الوضوء٧
- وهنا فوائد:٨
- الأولى: في أنَّ أكثر ما ذُكر له استحباب الوضوء قد ورد فيه روايات خاصَّة٨
- الثانية: في أنَّ كثيراً ممَّا جاءت به الروايات موافق لفتوى العامَّة٨
- الثالثة: في عدم الفرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحاً لغيره وبين ما ورد الخطاب بغيره متصفاً به٩
- الرابعة: في أنَّ الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منوياً به التقرّب رفعه٩
- الخامسة: إنَّما يشرع الوضوء عند دخول وقت المشروط به إن كان له وقت أو عند إرادة فعله إن لم يكن كذلك١٠
- السادسة: تحقق الوضوء التجديدي بتجدّد كلّ صلاة نافلة أو فريضة١١
- بحث فيما يحرم على المحدث مسّه١٢
- بحث فيما يجب له الغسل١٣
- هل وجوب الغسل نفسي أو غيري؟١٨
- بحث فيما يجب أو يندب له التيمم٢٠
- بحث فيما لو نذر الطهارة٢٤
- أحكام المياه٢٧
- بحث في الماء المطلق٢٧
- بحث في أن طهورية الماء قضية مهملة أو مطلقة؟٣٠
- بحث في استواء جميع أفراد الماء الطاهر في طهوريته٣٠
- بحث في الماء الجاري٣١
- الكلام في الجاري في مقامات:٣٢
- أحدها: في نجاسة الجاري إذا تغيّر عن طبيعته الخلقية بنجاسة حلّت فيه٣٢
- ثانيها: عدم اشتراط تنجيس الماء بالتغيّر بين كونه بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ريحها وبين غيره٣٢
- ثالثها: عدم الاعتبار بتغيّر الماء ببرودة وسخونة وخفّة وثقل وغير ذلك٣٢
- رابعها: عدم الاعتبار بالتغيّر الناشئ من المجاورة٣٢
- خامسها: حكم وقوع نجس لا وصف له في الماء٣٢
- سادسها: في مسلوب الصفة على القول بالتقدير هل يقدّر الوصف السابق أو الأشد أو الأضعف أو الوسط؟٣٣
- سابعها: حكم ما إذا تغيّر الماء بوصف المتنجس٣٣
- ثامنها: حكم ما لو تغيّر الماء بالمتغيّر بوصف النجاسة٣٤
- تاسعها: عدم اشتراط كريّة الجاري ولا كريّة مادته ولا كريّتهما٣٥
- عاشرها: حكم ما لو جرى ماء البئر على وجه الأرض أو جرت الآبار بعضاً على بعض٣٦
- حادي عشرها: حكم ما إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعض٣٦
- ثاني عشرها: طهارة الجاري بزوال التغيّر عنه٣٨
- بحث في أن ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادّة٣٩
- فوائد٤٢
- الأولى: حكم ما لو شك ببلوغ مجموع ماء المادة والحياض الكرّية أو شك في كرّية المادة٤٢
- الثانية: ثبوت الكرّية عند الشك بشاهدين عدلين أو شاهد واحد وكذا بقول صاحب الحمام٤٢
- الثالثة: إذا تنجّس الحوض الصغير كفى اتصاله بالمادة٤٢
- الرابعة: كفاية نفس الاتصال في التطهير٤٢
- الخامسة: عدم اشتراط زيادة المادة على الكرّ عند اتصالها بالحياض في دفع النجاسة أو رفعها٤٢
- بحث في أحكام الماء القليل٤٤
- فوائد٥١
- الأولى: عدم الفرق في انفعال القليل بالنجاسة بين النجس والمتنجّس٥١
- الثانية: طهارة القليل النجس غير المتغيّر باتصاله بالكثير٥٢
- الثالثة: هل يطهر القليل بإتمامه كرّاً من ماء طاهر أو نجس؟٥٦
- الرابعة: عدم طهارة الكرّ النجس إلا باتصاله بجارٍ أو ماء مطر أو كرّ آخر٥٦
- الخامسة: فيما لو جمد الكرّ ينفعل بالملاقاة ولا تسري نجاسته إلى جميعه٥٧
- السادسة: حكم ما لو وجد في الكرّ نجاسة شك في زمان وقوعها أنها بعد حصول الكرّية أو قبلها٥٧
- السابعة: شمول عدم انفعال الكرّ لكلّ ماء مطلق بأي مكان كان٥٨
- بحث في أحكام الماء الكرّ٦٠
- بحث في تقدير الكرّ وزناً٦١
- بحث في تحديد الكرّ مساحةً٦٤
- بحث في ماء البئر٦٩
- بحث في أنه هل ينفعل ماء البئر بالانفعال مطلقاً، أو عدمه مطلقاً أو ينفعل مع عدم البلوغ كرّاً؟٧٠
- فوائد في منزوهات البئر:٧٦
- الأولى: هل النزح واجب تعبدي لنفسه أو تعبدي من جهة الاستعمال؟٧٦
- الثانية: عدم انحصار المطهر للبئر بالنزح٧٧
- الثالثة: طهارة الدلو والرشا وحواشي البئر بالنزح٧٧
- الرابعة: كفاية الرجوع بالدلو إلى العرف زمن الصدور٧٨
- الخامسة: في أنه لا يُنزح لغير المقدَّر٧٩
- السادسة: حكم ما لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر وكان فيها المقدَّر بنزح الجميع أو غير المقدَّر٧٩
- السابعة: عدم الاحتياج في النزح إلى نيَّة وقصد٧٩
- الثامنة: في أنه لا يكتفى في النزح المقدَّر إلا بعد إخراج النجاسة٧٩
- التاسعة: فيما لو تغيرت البئر بالنجاسة فهل يكفي نزح ما يزول به التغير مطلقاً أو لا بد من نزح الجميع مطلقاً؟٨٠
- العاشرة: حكم ما لو وقع في البئر متنجس بأحد النجاسات المقدَّر لها النزح٨١
- الحادية عشر: حكم ما لو نقص ماء البئر عن النزح المقدَّر٨١
- الثانية عشر: فيما يُنزح له ماء البئر كلّه٨١
- الثالثة عشر: حكم ما إذا تعذّر نزح الجميع أو تعسّر٨٣
- الرابعة عشر: فيما ينزح له كرّ من الماء٨٥
- الخامسة عشر: فيما يُنزح له سبعون دلواً٨٥
- السادسة عشر: فيما يُنزح للعذرة اليابسة أو المذابة٨٦
- السابعة عشر: فيما يُنزح لكثير الدم وقليله٨٦
- الثامنة عشر: فيما يُنزح لبول الرجل٨٨
- التاسعة عشر: فيما يُنزح لموت الثعلب والأرنب والسنّور و٨٨
- العشرون: فيما يُنزح له سبع دلاء٨٩
- الحادية والعشرون: فيما يُنزح له خمس دلاء٩٢
- الثانية والعشرون: فيما يُنزح لموت الحيّة والوزغة والعقرب والفأرة إذا لم تتفسّخ٩٣
- الثالثة والعشرون: فيما يُنزح لموت العصفور ولبول الرضيع٩٤
- الرابعة والعشرون: فيما يُنزح لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب٩٥
- الخامسة والعشرون: جزء الحيوان ككلّه في النزح٩٥
- السادسة والعشرون: زوال التغيّر مطهّر٩٦
- السابعة والعشرون: حكم ما لو غيّرت البالوعة المتنجّس ماؤها ماء البئر٩٦
- بحث في حكم الماء المشتبه٩٨
- حكم الماء النجس٩٨
- في الماء المشتبه أمور:٩٨
- أحدها: بيان الشبهه المحصورة وغير المحصورة٩٨
- ثانيها: حكم الشبهة المحصورة فيما إذا اشتبه الواجب في غير المحرّم من الأفراد٩٩
- ثالثها: حكم الشبهة المحصورة تجنّب الجميع إذا دخل المحرّم في غيره من الأفراد٩٩
- رابعها: اقتضاء حكم الشبهة في الواجب المشتبه وجوب فعل كلّ ما يدخل فيه الواجب واجتناب كلّ ما يدخل فيه المحرّم١٠١
- خامسها: هل يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة عند إمكان استعمال غيرها؟١٠٢
- سادسها: هل تجب إراقة الماء تعبّداً عند اشتباه الإناءين؟١٠٢
- سابعها: ليس من الشبهة المحصورة اشتباه التكليف بالنسبة إلى المكلّفين١٠٢
- ثامنها: حكم ما لو دخلت الأرض في الاشتباه بين وقوع النجاسة عليها أو على غيرها١٠٢
- تاسعها: فيما لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي١٠٣
- عاشرها: حكم ما لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور١٠٣
- حادي عشرها: هل يجري حكم الإراقة فيما لو كانت الإناءات أكثر من واحد أو…؟١٠٣
- ثاني عشرها: المشتبه المحصور لا ينجّس غيره١٠٣
- ثالث عشرها: حكم ما لو قامت البيّنة أو… بطهارة أحد الإناءين وحليّة أحد الفردين١٠٣
- رابع عشرها: عدم الفرق في الشبهة المحصورة بين طروء ما يؤثر نجاسة وتحريماً على أحدهما وبين ما كان أحدهما ابتداءً نجساً أو حراماً١٠٣
- خامس عشرها: صحة رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه١٠٣
- سادس عشرها: حكم ما لو اشتبه التراب النجس بالطاهر١٠٤
- سابع عشرها: حكم ما لو تعارضت البينتان في الإناءين١٠٤
- ثامن عشرها: حكم ما لو اشتبه المضاف بالمطلق١٠٤
- تاسع عشرها: حكم ما لو انكفأ أحد الإناءين من المشتبه بالمطلق١٠٤
- بحث في الماء المضاف١٠٥
- وفيه أمور:١٠٥
- أحدها: الماء المضاف قد يكون مضافاً بأصله أو بعارض١٠٥
- ثانيها: عدم رفع الماء المضاف للحدث١٠٥
- ثالثها: عدم رفع الماء المضاف للخبث١٠٦
- رابعها: تنجس المضاف بملاقاة النجاسة١٠٧
- خامسها: حكم ما لو امتزج المضاف بالمطلق١٠٨
- سادسها: فيما لو تنجس المضاف فهل يقبل التطهير؟١٠٩
- سابعها: في أن ما لم يعلم إطلاقه لا يجوز استعماله١١٠
- أحكام الماء المستعمل١١١
- بحث في طهارة ماء الاستنجاء١١١
- بحث: في حكم الماء المستعمل في غسل الخبث١١٢
- بحث: في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وكذا المستعمل في الأغسان المندوبة١١٧
- طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر١١٨
- هل يصح استعماله في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر؟١١٨
- فروع:١١٩
- أحدها: عدم البأس ببقية الماء الذي يؤخذ منه ماء الغسل١١٩
- ثانيها: عدم البأس بوقوع القطرات من المغتسل في الماء إذا استهلكت١١٩
- ثالثها: عدم البأس بالمتصل من الماء قبل انفصاله عن بدن المغتسل١٢٠
- رابعها: غسل الجنابة عند الشك فيها حكمه كحكم غسل الجنابة١٢٠
- خامسها: حكم المستعمل من الماء الكثير في ترتيب أو ارتماس١٢٠
- سادسها: في أنه لو بطل غسل الجنب في الأثناء لا يلحق ما استعمله بالماء المستعمل لرفع الحدث١٢٠
- سابعها: حكم الماء المستعمل في جميع الأغسال الرافعة للأحداث الكبريات١٢٠
- ثامنها: فيما يتعلق بارتماس الجنب في ماء قليل١٢٠
- تاسعها: حكم ما لو وجد ماء قليلاً وخيف من رجوع ماء اغتسال الجنب فيه١٢٢
- عاشرها: في أنه ليس المدار على الوضوء والغسل بل المدار على رفع الأكبر والأصغر١٢٢
- بحث: في غسالة ماء الحمام١٢٢
- بحث: في ماء المطر١٢٤
- بحث: في تعريف السؤر وطهارة سؤر كل حيوان طاهر١٢٥
- فوائد:١٢٧
- الأولى: زوال العين النجسة من الحيوان مطهر له١٢٧
- الثانية: في أنه يكفي في تطهير البواطن من الإنسان زوال عين النجاسة١٢٨
- الثالثة: في أنه لا تكفي الغيبة مع احتمال التطهير مع العلم بالنجاسة وعدمه في غير بدن الإنسان وثيابه المتصلة به١٢٨
- الرابعة: كراهة سؤر الخيل والبغال والحمير وما لا يؤكل لحمه والجلال وآكل الجيف١٢٨
- الخامسة: كراهة سؤر الحائض غير مأمونة في الشرب والوضوء١٢٩
- السادسة: طهارة سؤر ولد الزنى وكراهته١٣٠
- السابعة: حكم سؤر المسوخ١٣٠
- الثامنة: هل الثعلب والأرنب طاهر أم نجس؟١٣١
- التاسعة: طهارة سؤر الحيّة والوزغة والعقرب والديدان١٣١
- العاشرة: طهارة سؤر الدجاج والحشرات والديدان١٣٢
- الحادية عشر: طهارة سؤر الفأرة وكراهته١٣٢
- بحث في الأحداث١٣٤
- وفي المقام مباحث:١٣٤
- أحدها: البول والغائط والريح أحداث ناقضة للوضوء١٣٤
- ثانيها: الريح الخارج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس أو الخلقي لذلك الشخص أو المعتاد له مع انسداد الطبيعي يجري عليه حكم الحدث١٣٦
- ثالثها: حكم ما لو خرج أحد الخبثين ولم ينفصل أو خرجت المقعدة ملوثة به ثم رجعت أو١٣٦
- رابعها: ناقضية النوم للوضوء١٣٧
- خامسها: فاقد الحاسة يرجع حكمه إلى تقديرها١٣٨
- سادسها: في مفاد حديث «لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث»١٣٨
- سابعها: ناقضية كل ما غلب على العقل عرفاً١٣٩
- ثامنها: الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء وموجبة له١٤٠
- بحث في أحكام التخلّي١٤٢
- وفيه مطالب:١٤٢
- أحدها: وجوب ستر العورة١٤٢
- ثانيها: حرمة استقبال القبلة واستدبارها على المتخلّي١٤٣
- ثالثها: وجوب تطهير ظاهر المخرج من البول والغائط١٤٥
- رابعها: وجوب غسل مخرج الغائط عند التعدّي عن المحل المعتاد١٤٦
- خامسها: كفاية ذهاب العين في غسل الغائط١٤٧
- سادسها: في أنه يكفي في استنجاء البول غسل المخرج مرّةً بحيث يغلب الماء عليه١٤٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.










السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجزء الاول غير موجود
___
[رد شبكة الفكر]: الاسم خطأ هو اول ملف من التحميلات، لكنه صحيح فقط الخلل بالموقع.
شكرا لك