تحميل الكتاب

  • مستمسك العروة الوثقى – ج01 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٦ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج02 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٦ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج03 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢١ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج04 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٢ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج05 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٧ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج06 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٧ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج07 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٣٠ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج08 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٧ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج09 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٧ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج10 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم١٧ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج11 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم١٩ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج12 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٢ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج13 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٠ م.ب
  • مستمسك العروة الوثقى – ج14 – السيد محسن الطباطبائي الحكيم٢٩ م.ب

عن الكتاب

الجزء الأول من كتاب «مستمسك العروة الوثقى» للسيد محسن الحكيم هو شرح فقهي استدلالي موسَّع على كتاب «العروة الوثقى» للسيد محمد كاظم الطباطبائي، يركّز فيه المؤلف على عرض مسائل الفقه التي تعم بها البلوى وتُبتنى عليها الفتوى ضمن منهج حوزوي دقيق. يتناول هذا الجزء بوجه خاص مباحث التقليد والاجتهاد والاحتياط، مبيّناً وجوه لزوم أحد هذه الطرق على المكلف، ومناقشاً آراء الأعلام وما استندوا إليه من أدلة عقلية ونقلية. ويعتمد المؤلف أسلوب التحقيق الأصولي في تحليل المناطات العقلية كالضرر المحتمل وشكر المنعم، وربطها بحجية الاحتياط والتقليد وحدود كل منهما. كما يعرض في هذا الجزء أحكام الطهارة والنجاسة وما يتصل بها من مسائل الصلاة في النجس، وأحكام المسجد والمصحف الشريف وتربة النبي (ص) والأئمة (ع)، مع بحث الضمان، وبيان موارد وجوب إزالة النجاسة والعفو عنها. ويتميز الكتاب بكثرة التعليقات التفصيلية على عبارات «العروة الوثقى»، مع ردّ واعتراض وترجيح، مما جعله مرجعاً أساسياً في الدرس الفقهي. وهذا الجزء هو فاتحة مشروع فقهي متكامل امتد في أربعة عشر جزءاً، يتابع فيه المؤلف شرح جميع أبواب «العروة الوثقى» على النهج نفسه من الدقة والتحقيق.

فهرس الكتاب ٤١٤ عنواناً

  1. مقدمة الطبعة الثالثة٣
  2. مقدمة الماتن والشارح (قدس سرهما) باحدهما٥
  3. يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا٦
  4. يجوز الاحتياط حتى للمجتهد٦
  5. يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار٨
  6. يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط٩
  7. لا مورد للتقليد في القطعيات١٠
  8. حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط١٠
  9. مفهوم التقليد١١
  10. الكلام في تقليد الميت ابتداء واستدامة، مع تحقيق مقتضى الأصل في ذلك١٤
  11. إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع الى الميت٢٤
  12. لا يجوز العدول من الحي الى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم٢٥
  13. الكلام في وجوب تقليد الاعلم٢٦
  14. الفحص عن الاعلم مع العلم بالاختلاف٢٩
  15. في الفضيلة والفتوى أو الجهل بها
  16. هل يلزم تقاليد الأورع؟٣١
  17. لو لم يكن الأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط٣٢
  18. اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد٣٢
  19. حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات٣٥
  20. المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه٣٦
  21. حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى٣٧
  22. لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد٣٧
  23. طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام٣٨
  24. إذا تردد الأعلم بين مجتهدين٣٩
  25. شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها٤٠
  26. وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والأعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
  27. تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة٤٦
  28. طرق ثبوت العدالة٥٤
  29. إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه٥٧
  30. إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد٥٧
  31. إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد٥٨
  32. يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي٥٨
  33. يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء٥٨
  34. التقليد في الاحكام غير الالزامية٥٩
  35. الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر٦٠
  36. إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رأيه الاول، وكذا لو توقف عن الفتوى٦١
  37. إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما٦١
  38. إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه٦٢
  39. إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا٦٤
  40. طرق معرفة فتوى المجتهد٦٥
  41. إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه٦٦
  42. إذا تردد الأعلم بين شخصين٦٦
  43. إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال٦٧
  44. إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله٦٧
  45. إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده٦٨
  46. إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع٦٩
  47. للشرائط وجب الفحص
  48. تحرم الفتوى والقضاء ممن ليس له أهليتها٦٩
  49. يحرم الترافع إلى من ليس له اهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا ، إلامع انحصار استنقاذ الحق بذلك٧١
  50. يشترط في المفتي والقاضي العدالة٧٣
  51. إذا شك في أن اعماله السابقة كانت عن تقليد أولا٧٤
  52. يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم٧٤
  53. إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والآخر أعلم في بعض آخر٧٥
  54. إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام٧٥
  55. إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها٧٧
  56. حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم٧٨
  57. وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله فيما أو وليا٧٨
  58. إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد٨٠
  59. من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا ؟ وكذالو عدل المجتهد عن رأيه الاول٨١
  60. (تنبيه) : في حكم الشك في صحة التقليد السابق٨٥
  61. الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليدهم أو تقليد الموكل والموصي؟٨٦
  62. إذا اختلف المتعاملان في التقليد٨٨
  63. المدار في تعيين من يترافع اليه من بين المجتهدين٨٩
  64. لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخطأ المستند أو الاستناد٩١
  65. إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى٩٥
  66. حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد٩٦
  67. من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الاعلم٩٧
  68. حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم٩٨
  69. مات فقلاد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
  70. ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد٩٩
  71. كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم١٠٠
  72. ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي١٠٠
  73. التبعيض في التقليد في العمل الواحد١٠١
  74. يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط١٠٢
  75. لا تقليد في أصول الدين . ولا في مسائل أصول الفقه ، أو مبادي الاستنباط . أو موضوعات الاحكام على تفصيل١٠٣
  76. تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد١٠٦
  77. هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه١٠٧
  78. للعامي إجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية١٠٧
  79. المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه١٠٧
  80. الظن برأي المجتهد ليس حجة . إلا أن يستند إلى ظواهر الالفاظ١٠٨
  81. كتاب الطهارة .. فصل في المياه
  82. تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف ، وبيان أقسام المطلق١٠٩
  83. الماء المطلق بأقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث١١٠
  84. الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث١١١
  85. ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً . على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط – إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة١١٤
  86. المضاف والمطلق إذا صعدا١١٥
  87. اذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف١١٦
  88. المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري١١٧
  89. إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق١١٨
  90. إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق١١٨
  91. الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة – الطعم١١٩
  92. واللون والرائحة – بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
  93. حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة ، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة١٢٠
  94. الكلام في التغير التقديري دون الحسي١٢١
  95. لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة١٢٣
  96. لو لاقى الماء النجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة بغير وصف النجاسة١٢٣
  97. لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي٢٢٤
  98. لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر ، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره . مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه١٢٥
  99. إذا لاقى الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة١٢٧
  100. إذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره١٢٨
  101. إذا شك في التغير . أو في استناده إلى الملاقاة ، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة١٢٨
  102. إذا زال تغير الماء من قبل نفسه١٢٩
  103. فصل في الماء الجاري
  104. اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة . طلقا١٣١
  105. الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد لا يعتصم إلا بالكرية١٣٤
  106. حكم الشك في أن للماء مادة . وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي١٣٥
  107. لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه١٣٧
  108. تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة١٣٨
  109. الراكد المتصل بالجاري كالجاري١٣٩
  110. العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف١٤٠
  111. إذا تغير بعض الجاري دون بعض١٤٠
  112. فصل في الراكد بلا مادة
  113. تنجس الماء القليل بملاقاة النجس١٤١
  114. أو المتنجس
  115. الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف١٤٨
  116. لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه وارداً على النجاسة وكونه موروداً لها١٤٩
  117. تحديد الكر بحسب الوزن١٥٠
  118. تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الأخبار والجمع بينها١٥٢
  119. لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال١٦٢
  120. ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه١٦٢
  121. الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر١٦٣
  122. إذا شك في كربة الماء١٦٣
  123. إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها١٦٦
  124. إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد١٦٨
  125. إذا لاقت النجاسة أحد المائعين المعلوم كرية أحدهما المعين١٦٩
  126. إذا لاقت النجاسة أحد مائعين يعلم بنجاسة أحدهما المعين١٦٩
  127. إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحدهما أحدهما مطلق والآخر مضاف١٦٩
  128. القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس . مع تحقق مفاد النبوي: « إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا »١٧٠
  129. فصل في ماء المطر
  130. ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا مادام تقاطره مستمر أمن السماء١٧٥
  131. كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر١٨٠
  132. المطر عاصم للماء القليل ومطهر له١٨١
  133. فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهير أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شيء ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر . كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلا١٨٢
  134. كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر١٨٥
  135. فصل في ماء الحمام
  136. ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة١٨٦
  137. هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كراً بنفسها أو مع ذي المادة أو لا يعتبر ذلك١٨٧
  138. الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس١٨٩
  139. فصل
  140. البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح١٩٣
  141. إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر١٩٧
  142. يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر١٩٨
  143. الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بإلقاء الكر عليه٢٠١
  144. طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة٢٠٢
  145. الكلام في حجية خبر العدل الواحد٢٠٥
  146. حجية قول ذي اليد٢٠٦
  147. عدم حجية الظن في المقام٢٠٨
  148. إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة٢٠٩
  149. إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتماداً على الامارة أو الاصل٢٠٩
  150. إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الاربعة٢١٤
  151. طرق ثبوت الكرية٢١٤
  152. يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والاطفال٢١٥
  153. يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام، مع الكلام في دليل وجوب الاعلام بالنجاسة٢١٦
  154. فصل في الماء المستعمل
  155. الماء المستعمل في الوضوء والاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث٢١٩
  156. الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث٢٢٤
  157. الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته٢٢٨
  158. القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه٢٣٦
  159. شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها٢٣٧
  160. إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي٢٣٩
  161. إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره٢٣٩
  162. الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمها له٢٤٠
  163. إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم٢٤١
  164. الكلام في بعض ما يطهر تبعاً٢٤٢
  165. ما يجري على المحل زائداً على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة٢٤٢
  166. غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أو لا ؟٢٤٢
  167. فصل في الماء المشكوك
  168. الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر٢٤٤
  169. الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم بإطلاقه إلا مع سبق الاطلاق٢٤٤
  170. الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده . مع التعرض لأصالة الحرمة في الاموال٢٤٢
  171. إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، أو كان في غير محصور لم يجتنب . مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة٢٤٦
  172. إذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره٢٤٧
  173. إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه٢٤٨
  174. إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته٢٤٩
  175. إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة٢٥١
  176. ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة٢٥٣
  177. إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس٢٦١
  178. إذا كان أحد الانائين المعين نجسا والآخر طاهراً فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما٢٦٢
  179. إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحدهما ، أو علم أنه لشخص معين وتردد الأذن بينه وبين غيره٢٦٣
  180. إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحدهما٢٦٦
  181. إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟٢٦٧
  182. فصل في الأسئار
  183. معنى السؤر٢٦٨
  184. سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر٢٦٨
  185. الأسئار التي يكره استعمالها٢٧١
  186. فصل في النجاسات
  187. النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة٢٧٣
  188. الكلام في بول الطير المحرم الأكل وغائطه، ومنه الخفاش٢٧٥
  189. لا فرق في محرم الأكل بين كونه أصلياً وكونه عارضياً كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة٢٧٩
  190. البول والغائط من محلل اللحم – حتى المكروه – طاهران٢٨١
  191. الكلام في بول وغائط ما يحرم أكل لحمه مما لا دم له سائل٢٨٣
  192. الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها٢٨٤
  193. حكم بيع البول والغائط من الأكل وغيره والانتفاع بهما٢٨٦
  194. الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان٢٨٨
  195. هل مقتضى الأصل كون حيوان للتذكية أو عدمه٢٩١
  196. إذا شك في أن للحيوان دم سائل٢٩٥
  197. حكم فضلات الحيات والتماسيح٢٩٦
  198. (الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه٢٩٦
  199. طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين٢٩٧
  200. (الرابع) من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل، مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة على ذلك٢٩٩
  201. وإلى ميتة الانسان بالخصوص
  202. الاجزاء المبانة من الميتة نجسة٣٠٥
  203. طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة٣٠٥
  204. الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها٣٠٨
  205. الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة٣١٠
  206. الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الاجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها٣١٢
  207. الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره٣١٥
  208. ميتة مالا نفس له طاهرة٣٢٠
  209. إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة٣٢٢
  210. المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه٣٢٢
  211. يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها٣٢٣
  212. الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر٣٣٠
  213. ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال٣٣١
  214. ما أخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية٣٣١
  215. لا يطهر جلد الميتة بالدبغ٣٣٢
  216. السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة٣٣٣
  217. ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة٣٣٤
  218. يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو بعضه لم ينجس٣٣٥
  219. خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد٣٣٦
  220. نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة٣٣٧
  221. العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة٣٣٧
  222. حكم الجند المعروف أنه خصية كلب الماء٣٣٧
  223. ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن٣٣٧
  224. العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين٣٣٨
  225. الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره٣٣٨
  226. يحرم بيع الميتة٣٣٨
  227. هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة . مع الاشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس٣٤٠
  228. ( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة . مع تحقيق أنه٣٤٣
  229. لا دليل على نجاسته كلية
  230. طهارة دم مالا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)٣٤٧
  231. طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره٣٤٨
  232. حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة٣٥٠
  233. يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً، إلا ما بعد جزءا من اللحم٣٥٣
  234. حكم الدم الابيض٣٥٤
  235. الدم الذي يخرج مع اللبن نجس منجس له٣٥٥
  236. حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه٣٥٥
  237. حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له٣٥٥
  238. ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر٣٥٦
  239. الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره٣٥٦
  240. لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره٣٥٨
  241. الماء الأصفر الذي ينجمعد على الجرح٣٥٩
  242. الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة٣٦٠
  243. إذا غرز ابرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة٣٦٢
  244. الدم الخارج من بين الاسنان المستهلك في الريق٣٦٢
  245. الدم المنجمعد تحت الاظفار أو الجلد٣٦٣
  246. ( السادس والسابع ) من النجاسات: الكلب والخنزير البريان دون البحرين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة٣٦٣
  247. حكم المتولد منها أو من أحدهما٣٦٥
  248. ( الثامن ) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته٣٦٧
  249. الكلام في المرتد٣٧٧
  250. نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى ما لا تحله الحياة٣٧٧
  251. المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين٣٧٨
  252. ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تميزه٣٨٠
  253. إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا٣٨٣
  254. الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا٣٨٤
  255. الكلام فيما لوسبي ولد الكافر٣٨٤
  256. ولد الزنا من المسلمين طاهر٣٨٥
  257. نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب٣٨٦
  258. الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود٣٨٧
  259. طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لأحد الأئمة (ع)٣٩١
  260. مشكوك الاسلام طاهر٣٩٨
  261. ( التاسع ) من النجاسات : الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة . مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة٣٩٩
  262. المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض٤٠٤
  263. تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة٤٠٥
  264. حكم العنب إذا غلى بلا عصر٤١١
  265. حكم العصير التمري والزبيبي٤١١
  266. الكلام في الاستصحاب التعليقي٤١٥
  267. الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي . والاشكال في سندها . مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه . وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي٤٢٤
  268. إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه٤٢٩
  269. الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الامراق وغيرها٤٣٠
  270. ( العاشر ) من النجاسات : الفقاع٤٣٠
  271. الكلام في حقيقة الفقاع٤٣٢
  272. ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع٤٣٣
  273. ( الحادي عشر ) من النجاسات : عرق الجنب من الحرام٤٣٤
  274. كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال٤٣٧
  275. حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس٤٣٧
  276. حكم ما إذا تيمم الجنب من حرام٤٣٧
  277. بدلا عن الغسل
  278. إذا أجنب الصبي من حرام٤٣٨
  279. (الثاني عشر) من النجاسات : عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال٤٣٨
  280. بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات٤٤٠
  281. كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهراً، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء٤٤٢
  282. الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها٤٤٣
  283. يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس٤٤٦
  284. لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا٤٤٧
  285. فصل في طرق ثبوت النجاسة
  286. حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة٤٤٨
  287. الكلام في علم الوسواسي٤٤٩
  288. العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء ببعض الاطراف٤٥٠
  289. لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها٤٥٤
  290. لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة٤٥٤
  291. يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أنه سبب لها٤٥٥
  292. حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه٤٥٥
  293. الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين٤٥٨
  294. إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والآخر بالنجاسة سابقا٤٥٩
  295. لو شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والآخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا٤٦٢
  296. يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا٤٦٣
  297. لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ٤٦٤
  298. حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقاً أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده٤٦٥
  299. فصل في كيفية تنجس المتنجسات
  300. لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين٤٦٦
  301. لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس٤٦٧
  302. المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل٤٦٧
  303. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
  304. إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو سراية الرطوبة في أحدهما٤٧٠
  305. إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها٤٧١
  306. المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه٤٧٢
  307. ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء٤٧٣
  308. نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الأنف بملاقاتها٤٧٤
  309. يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس٤٧٥
  310. لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق٤٧٥
  311. تحقيق الكلام في تداخل النجاسات٤٧٦
  312. إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة٤٧٨
  313. الكلام في تنجيس المتنجس٤٧٩
  314. لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها٤٨٦
  315. الاجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس٤٨٧
  316. الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس٤٨٧
  317. فصل في احكام النجاسات
  318. يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه٤٨٨
  319. تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب، مع الكلام في اعتبارها٤٨٩
  320. في الاقامة وسجدتي السهو
  321. الكلام في اعتبار الطهارة فيما يتحف به المصلي المضطجع٤٩٠
  322. يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع٤٩٠
  323. يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود٤٩٢
  324. تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها٤٩٣
  325. حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه٤٩٤
  326. وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها٤٩٦
  327. الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الاول): وجوب ازالة النجاسة فوراً وعدم الانشغال بالصلاة٤٩٦
  328. (الثاني): هل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده، فتكون الصلاة منهياً عنها حينئذ؟٤٩٨
  329. (الثالث): هل يقتضي النهي المذكور – لو قيل به – فساد الصلاة؟٤٩٩
  330. (الرابع): في تصحيح الترتيب٤٩٩
  331. (الخامس): في التقرب بالملاك مع سقوط الأمر بالمزاحمة٥٠٠
  332. من صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً صحت صلاته . مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الاثناء٥٠١
  333. إذا كان موضع من المسجد نجساً فهل يجوز تنجيسه ثانياً أولا؟٥٠٣
  334. هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شيء منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟٥٠٤
  335. إذا تنجس حصير المسجد٥٠٦
  336. إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة٥٠٦
  337. اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا أمكن تطهيره بعد ذلك٥٠٨
  338. إذا توقف تطهير المسجد على بذل٥٠٨
  339. مال وجب ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس ؟٥١٦
  340. إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره ؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الأخر كالزرع ونحوه٥١٦
  341. إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد٥١١
  342. حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين٥١٢
  343. إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يحرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجداً مما يتصل بالمسجد٥١٣
  344. إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو احد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما٥١٤
  345. لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره٥١٤
  346. هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها٥١٤
  347. حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير٥١٥
  348. حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير٥١٦
  349. مس المصحف بالعضو المتنجس٥١٦
  350. كتابة القرآن بالحبر المتنجس٥١٧
  351. حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه . ووضعه على العين النجسة٥١٧
  352. إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي (ص) والأئمة (ع)٥١٨
  353. اذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف٥١٨
  354. كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره٥١٩
  355. وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك٥١٩
  356. حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه٥٢٠
  357. يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما٥٢١
  358. حكم الانتفاع بالأعيان النجسة٥٢٢
  359. التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس . مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغيرهما للنجاسة٥٢٢
  360. الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها . مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس ، وإعلامه بالنجاسة٥٢٤
  361. فصل في الصلاة في النجس
  362. اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته٥٢٧
  363. اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة٥٢٧
  364. اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية٥٢٩
  365. اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة٥٣٢
  366. اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته٥٣٧
  367. ناسي الحكم كالجاهل به٥٤٠
  368. اذا تنجس ثوبه فطهر ه أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة٥٤٠
  369. اذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه٥٤١
  370. لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة٥٤٢
  371. الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس٥٤٢
  372. لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة٥٤١
  373. (تنبيه) : في أن التزاحم بين أجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية٥٤٩
  374. لو كان عنده ثوبان مشتبهات وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟٥٥٠
  375. لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد٥٥٠
  376. إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما٥٥١
  377. إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها٥٥٢
  378. إذا دار الأمر بين رفع الحدث بالماء والخبث٥٥٣
  379. هل تجب الاعادة على من صلى في النجس اضطرار أثم تمكن من الطاهر؟٥٥٣
  380. من سجد على الموضع النجس اضطراراً أثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة٥٥٤
  381. اذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الاعادة ؟٥٥٤
  382. فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
  383. وهى أمور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه٥٥٥
  384. هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا ؟٥٥٩
  385. هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم ؟٥٥٩
  386. لا يختص العفو بموضع الجرح٥٥٩
  387. الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به٥٦٠
  388. يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج٥٦١
  389. الكلام في دم البواسير٥٦١
  390. لا يعفى عن دم الرعاف٥٦١
  391. يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة٥٦١
  392. اذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا٥٦٢
  393. لو تعددت الجروح وبرىء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي٥٦٢
  394. ( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم٥٦٣
  395. لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان٥٦٥
  396. لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه ؟٥٦٦
  397. المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي ، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه٥٦٧
  398. اذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر٥٧٢
  399. اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية٥٧٤
  400. إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، أو شك في أنه أقل من الدرهم٥٧٥
  401. المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور٥٧٧
  402. إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو ؟٥٧٨
  403. إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصر بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا٥٧٨
  404. إذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو ؟٥٧٨
  405. ( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولا من الميتة٥٧٩
  406. يكفي في المانعية صلوح الثوب للتستر وإن لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة٥٨١
  407. ( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي لازم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لو كان المحمول من الاعيان النجسة٥٨٢
  408. حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به٥٨٦
  409. ( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة٥٨٦
  410. الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم٥٨٧
  411. يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبس للانحصار فيه أو للحاجة الى لبس جميع ثيابها٥٩٠
  412. هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو ؟٥٩٠
  413. هل يلحق المربي بالمربية في العفو ؟ وكذا من تواتر بوله٥٩١
  414. ( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار٥٩١

تظهر التعليقات بعد مراجعتها.