تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعَدّ هذا الكتاب من المؤلفات الفقهية المتخصصة في فقه المعاملات، ويتناول بالبحث والتحليل أحكام الوصية ومنجَزات المريض وإقرار المريض في ضوء الفقه الجعفري. يقوم الكتاب في جوهره على تقريرات أبحاث آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي في هذه الأبواب، مع عرض منهجي لمبانيه الاستدلالية ونقله للأقوال من فقهاء الإمامية والعامّة ومناقشتها. يركّز القسم الأول على مسائل الوصية من حيث ماهيتها وأركانها وحدود نفوذها، ويفصّل في موارد الإبهام كالإيصاء بألفاظ مجملة أو الإضافة إلى أشخاص أو أعيان معينة، وكيفية تفسير هذه العبارات وفق العرف والقرائن. ثم ينتقل إلى بحث الوصي وشروطه، كالإسلام والعقل والوثاقة، وطبيعة الوصاية وهل تُلحَق بسائر أبواب المعاملات في ضوابطها العامة. ويعالج القسم الثاني مسألة منجَزات المريض، أي تصرّفاته المنجزة حال مرض الموت، وهل تُخرج من أصل التركة أو من الثلث، مع استقصاء للروايات الواردة في الباب وبيان وجوه الاستدلال والاختلاف بين الفقهاء. أمّا القسم الثالث فيخصَّص لبحث إقرار المريض، فيفرّق بين الإقرار للوارث ولغيره، ويحلّل الروايات التي قيّدت نفوذ الإقرار بحال الثلث أو بأمانة المقرّ، مع مقارنة بين دلالة النصوص وقواعد نفوذ الإقرار على النفس. يقدم الكتاب في مجموعه معالجة استدلالية معمّقة لهذه الفروع الدقيقة، مع عناية خاصة ببيان موارد الخلاف، وترجيح الاحتمالات الأقوى في ضوء النصوص والقواعد العامة للفقه.
فهرس الكتاب ١٧٩ عنواناً
- المقدمة٧
- كتاب الوصايا١٥
- في أهمية الوصية والتحريض به في الإسلام١٥
- في ان الوصية من الامور الاعتبارية١٥
- في بيان متعلقات الوصية١٦
- في ان الوصية ايقاع١٧
- في ما لو وصى بعمل لنفسه١٧
- في ان الوصية فعل صادر من الموصي١٨
- في أقسام الوصية١٩
- في ان الوصية متقومة بالموصي والموصى به٢٠
- في حقيقة الوصية٢١
- في ما اذا كانت الوصية لعنوان من العناوين٢٢
- الجهة الثانية: في الموصى له٢٣
- في انّ حقيقة الوصيّة هي العهد بشيء٢٤
- في انّ الوصيّة مطلقاً ليست في العقود٢٥
- في زمان حصول الملكيّة للموصى له٢٦
- في انّ الملكيّة تحصل للموصى له بمجرّد موت الموصي٢٧
- في الاقوال الثلاثة لحصول الملكيّة للموصى له٢٨
- في انّ الوصيّة اضافة حاصلة بفعل الموصي٢٩
- في انّ فعل الموصى ليس الاّ جعل حقّ للموصى له٣٠
- في انّ أثر الوصيّة قبل قبول الموصى له٣١
- في انّ القابليّة للموصى له تحصل بعد موت الموصي٣٢
- في الوهم ودفع الوهم٣٣
- في ظهور حكم ردّ الموصى له الوصيّة٣٤
- في ما لو أوصى شخص بملك لشخص٣٥
- في ما لو أوصى بدارٍ لشخص وأوصى بمنفعة لشخص آخر٣٦
- في انّ منفعة الدار الموصى به تابعة لأصل العين٣٧
- الجهة الثالثة: في الموصي٣٩
- في ما قيل باعتباره واشتراطه في الموصي٤٠
- في وصيّة الصبي إذا كان ابن عشر سنين٤١
- الكلام في وصيّة السفيه٤٢
- المقام الثاني: في نفوذ وصيّة السفيه البالغ وعدمه٤٣
- في إشتراط عدم الفلس في الموصي٤٤
- من شرائط الموصي الحريّة٤٤
- الكلام في وصيّة العبد٤٥
- في ما إذا أوصى العبد بشيء وامضاه المولى٤٦
- في ما لو كان العبد مكاتباً واعتق بعضه٤٧
- في انعقاد وصية الكافر ما لم تكن في حرام٤٨
- الجهة الرابعة: في الموصى به٤٩
- في ما إذا كان متعلق الوصية عملاً من الاعمال٥٠
- إذا كانت الوصية متعلقة بعمل في نفس الموصي٥١
- المقام الثاني في ما يعتبر في الموصى به٥٢
- هل يعتبر وجود الموصى به حين الوصية ام لا؟٥٣
- في ما لو اوصى بعتق أحد عبديه٥٤
- المقام الثالث: في اعتبار أن لا تكون الوصية زائدة على الثلث٥٥
- في كون الوصية نافذة في خصوص الثلث٥٦
- في عدم نفوذ الوصية في الزائد على الثلث٥٧
- في نفوذ الوصية بعد وصية الموصي وامضاء الورثة في الزائد على الثلث٥٨
- في ما لو كان الوارث مفلساً فهل يجوز له الامضاء أم لا؟٥٩
- في ما إذا أوصى بشيء من غير الواجبات المالية٦٠
- في ما اذا أوصى بواجبات مالية٦٠
- في ما إذا أوصى بواجب بدني٦٠
- في ما إذا أوصى بأشياء متعددة٦١
- في ما إذا أوصى بأشياء وفيها واجب مالي٦٢
- في ما إذا أوصى بواجب غير مالي كالصلوة٦٣
- في أن المراد من فرائض الله هو ما فرض عليه فعلاً٦٤
- في الوصية بأمور مختلفة٦٦
- في التفصيل بين الواجبات المالية و بين الواجبات البدنية٦٧
- في انّ الحجّ يخرج من الأصل٦٨
- في الايراد على دعوى الاجماع لصاحب الكفاية٦٩
- في ما هو المراد من رواية الخثعمي٧٠
- والحقّ هو عدم اخراج الواجبات البدنية من الاصل٧١
- في ما لو اوصى بمالٍ لأحد فمات الموصى له قبل قبوله الوصيّة٧٢
- في انّ المستفاد من رواية محمد بن قيس انتقال الوصيّة الى وارث الموصى له٧٣
- في انّ رواية العلاء ورواية منصور ابن حازم تدلّان على عدم انتقال الوصيّة الى وارث الموصى له٧٤
- في انّ الشهرة على طبق رواية محمد بن قيس٧٥
- في كيفيّة حقّ قبول الوصيّة للورثة٧٦
- في احتمال ان يكون لكلّ واحد من الورثة الاستقلال في إعمال الحقّ٧٧
- في ما اذا مات الموصي بعد موت الموصى له قبل قبوله الوصيّة٧٨
- في انتقال حقّ قبول ورثة الموصى له من الطبقة الاولى الى الطبقة الثانية٨٠
- في وجوه التي ذكرها السيد الطباطبائي في هذه المسئلة٨١
- في ما إذا أوصى رجل لزيد بأرضٍ مثلاً٨٢
- في ما إذا كان المبنى هو انّ الورثة يتلقّون الموصى به من الموصى له٨٣
- في انّ الورثة لا يتلقّون من مورّثهم يعنى الموصى له الأحق القبول٨٤
- في بيان مسائل التي يسمّونها بالمسائل الدّورية٨٥
- في ما لو أوصى لأحد بمثل نصيب ولده٨٦
- في فروع التي يعبّرون عنها بالوصايا المهملة٨٧
- في ما يستفاد من بعض الاخبار أنّه يعطى للموصى له العشر٨٨
- في ما إذا أوصى لزيد سهماً من ماله٨٩
- في ما إذا قال أعط خالداً شيئاً من مالي٩٠
- في ما إذا أوصى بوجوه فنسى الوصى وجهاً من الوجوه٩١
- في ما إذا جهل الوصى الابواب التي أوصى بها الموصي٩٢
- في بيان الصدقة المذكورة في الآية٩٣
- في لزوم صرف الموصى به في وجه البر إذا جهل المصرف٩٤
- في ما إذا أوصى بسيف فهل يدخل جفنه في الوصية٩٥
- إذا أوصى بصندوق فهل يدخل في الوصية ما في الصندوق٩٧
- في ما إذا أوصى بسفينة فهل يدخل فيها من الامتعة؟٩٨
- في ما لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته٩٩
- في عدم صحة حرمان الولد من الارث بسبب الوصية١٠٠
- في ان انشاء الوصية كذلك ينحل الى انشائين١٠١
- في ما اختاره صاحب الجواهر (ره) في هذا المقام١٠٢
- في ما اذا اوصى لجماعة محصورة بشيء١٠٤
- في ما إذا أوصى لأبنه و بنته بعشرة دراهم فتكون الدراهم بينهما بالسوية١٠٥
- الجهة الخامسة: في الوصى١٠٧
- ان الوصية مضافة بمن تصدر منه الوصية١٠٨
- في عدم كون الوصية من العقود١٠٩
- في ان المرجع في الوصية وخصوصياتها هو العرف١١٠
- في الادلة التي يستفاد منها اشتراط الاسلام في الوصى١١١
- في الاجماع والآيات المستفادة منها اشتراط اسلام الوصى١١٢
- في اشتراط العقل في الوصى١١٤
- يعتبر ان يكون الوصي بالغاً١١٤
- وقد وقع الكلام في اعتبار اشتراط العدالة في الوصي١١٤
- في ما استدل به على اعتبار العدالة في الوصي١١٥
- لا يجوز ان يجعل الخائن اميناً١١٦
- في ان باب الوصية والوصاية ايضاً من ابواب المعاملات١١٧
- في اعتبار وثاقة الوصي عقلاً وعرفاً١١٨
- في ما لو أوصى ولم يعين وصياً في وصيته١١٩
- في ما لو أوصى إلى شخص واحد١٢٠
- في ما لو أوصى إلى اثنين وجعلهما وصياً١٢٠
- في ما لو أوصى الى شخصين ولم يعلم بأنه جعلهما وصيين مستقلين١٢١
- في الروايات الواردة في الوصاية الى نفرين١٢٢
- في إذا قيد الموصى اجتماع الوصيين١٢٣
- في مناقشة الاستدلال برواية الصفار١٢٤
- في منجزات المريض١٢٩
- ان الأصل في مسألة الوصية هو عدم النفوذ١٣٠
- في ان منجزات المريض تخرج من الاصل او من الثلث١٣١
- ان المنجزات تكون في قبال المعلقات١٣٢
- في المراد من لفظ المريض الواقع محلاً للنزاع١٣٣
- في بيان اقوال جماعة من الاعيان بان المنجزات تخرج من الأصل١٣٤
- في الاستدلال برواية عمران على خروج المنجزات من الثلث١٣٥
- في عدم اعتبار سند الحديث بسبب عمران بن حصين١٣٦
- في المناقشة والاحتمالات الواردة في رواية عمران١٣٨
- في ما يمكن ان يستدل به على خروج المنجزات من الثلث١٤٠
- في روايات الواردة في خروج المنجزات من الثلث١٤١
- في الايراد بالاستشهاد برواية عبدالرحمن بن حجاج بخروج المنجزات من الثلث١٤٣
- في بعض الروايات الواردة في باب الاقرار، بان اقرار المريض نافذ من الثلث١٤٥
- ان هذا الحكم يعنى النفوذ في الثلث في مسألة الاقرار غير مسلم١٤٦
- في ما استدل به في المختلف على كون المنجزات من الثلث١٤٧
- في المناقشة بما استدل به العلامة(ره) في المختلف١٤٩
- في ما استدل به على خروج المنجزات من الأصل١٥٠
- في الروايات المستفادة منها على خروج المنجزات من الثلث١٥١
- في ان هذه الروايات ليست الا رواية واحدة١٥١
- في روايات التي ينتهى سندها الى سماعة١٥٣
- في روايات التي ينتهى سندها الى محمد بن مسلم١٥٥
- في الايراد على دلالة هذه الروايات المتأخرة على خروج المنجزات من الاصل١٥٧
- في بيان ما يستفاد من رواية محمد بن مسلم١٥٨
- في بيان مصب السئوال في الرواية١٥٩
- في ان المسئلة تكون مورداً للخلاف عند العامة١٦٠
- في فرض السائل يكون تسلمه بان المنجزات كالمعلقات تخرج من الثلث١٦١
- في بيان أقوى الاحتمالات١٦٢
- في بيان دلالة رواية اسماعيل بن همام١٦٣
- في بيان احتمال مضيّ العتق و تنجزه لأنّه معلّق بالموت١٦٤
- في انّ كلّ ما صدر عن المريض المشرف على الموت فهو عهد و وصيّة١٦٥
- في انّ هذه الرّواية أيضاً من الرّوايات التي تكون شاهدة على خروج المنجّزات من الثلث١٦٦
- في انّ تصرّفاته المنجّزة نافذة١٦٧
- في انّ الشهرة الفتوائية هو خروج المنجّزات من الثّلث١٦٨
- تحقيق في معنى الشّهرة١٦٩
- في بيان المراد من المريض الّذي يخرج منجّزةً من الثلث١٧٠
- في أنّه ما المراد من المنجّزات١٧٢
- في المراد من المنجّزات النّافذة من الثلث١٧٣
- الكلام في اقرار المريض١٧٩
- في اختلاف العامّة في امرين١٨٠
- في بيان اقرار الشّخص للوارث بدين له عليه١٨١
- في الرّوايات الواردة في اقرار الرّجل بدين لورثته١٨٢
- في نفوذ إقرار الشّخص بالدّين لوارثه١٨٣
- في رواية اسماعيل بن جابر١٨٤
- في انّ الاقرار ان كان من المقرّ المريض فينفذ من الثّلث١٨٥
- في انّ الاقرار ان كان لغير الوارث فينفذ من الاصل مطلقاً١٨٦
- الكلام في المقام الثّاني: و هو ما اقرّ لغير الوارث١٨٧
- في الرّوايات الواردة في اقرار الرّجل بمال او دين لغير وارثه١٨٨
- في المراد من المصدّق الّذي ورد في الرّواية١٨٩
- في ما رواها العلاء بياع السابري١٩٠
- في ما يستفاد من الرواية التفصيل بين موارد نفوذ الاقرار١٩١
- في ان المستفاد من بعض الآيات والاخبار هو نفوذ اقرار كل احد على نفسه١٩٢
- في ان الروايات الواردة بالمقام ستة روايات١٩٣
- في بيان ان روايتي منصور بن حازم و ابي ايوب وردتا موافقاً لمذهب العامة١٩٣
- في بيان ما يستفاد من روايات ابي بصير و اسماعيل بن جابر والعلاء١٩٤
- المناقشة المنطوق في دلالة روايتي أبي بصير والعلاء١٩٥
- في ما يستفاد من رواية العلاء بان اقرار المرئة نافذ اذا كانت مأمونة١٩٦
- ان ما يستفاد من الروايات الثلاثة أمور١٩٧
- ان مقتضى الادلة الاولية هو نفوذ الاقرار مطلقاً١٩٨
- ان المستفاد من رواية العلاء واسماعيل بن جابر هو عدم نفوذ الاقرار في حال المرض الا في الثلث١٩٩
- في نفوذ الاقرار مطلقاً اذا كان المقر مأموناً٢٠٠
- في الثمرة في مناقشة الروايات المتقدمة٢٠١
- في بيان فتوى المفيد(ره) من التفكيك بين المنجزات والاقرار٢٠٢
- في مسألة متفرعة على المجزات٢٠٣
- في بيع الصادر من المريض محاباةً٢٠٤
- في انه لا وجه للالتزام بفساد البيع مطلقاً٢٠٥
- الفهرس٢٠٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.









