تحميل الكتاب

  • البيان الأرقى في شرح مباحث من العروة الوثقى – السيد عبد الكريم آل السيد علي خان المدني٥٦ م.ب

عن الكتاب

يظهر من هذا الكتاب أنه دراسة فقهية استدلالية معمّقة في جملة من مباحث كتاب «العروة الوثقى» للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، معتمِداً على النسخة الحجرية المحشّاة بحواشي كبار الفقهاء. يتناول المؤلف مباحث الاجتهاد والتقليد والطهارة بأقسامها من وضوء وغسل وتيمم، مع تفصيل مسائل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وأحكام الأموات من تغسيل وصلاة ودفن وما يلحق بها من آداب المريض والاحتضار. كما يعالج مباحث الصوم من تعريفه وتقسيمه إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه، مركزاً على النية وأوقات تعلّقها وصور صوم يوم الشك وأحكام المفطرات وحدود تأثير العمل القلبي أو الخارجي في إفساد الصوم. ويعرض المؤلف مسائل الصلاة في بعض جوانبها كأحكام الستر والشك، بما يعكس المنهج المتدرج لكتب الفقه الإمامي في ترتيب الأبواب. ويتضح من طبيعة العرض أنه لا يقتصر على نقل فتاوى «العروة الوثقى»، بل يشرح فرضياتها الدقيقة ويحلل وجوهها المختلفة، مستحضراً سياق كونها مرجعاً أساسياً لطلاب الحوزات والمجتهدين. ويختتم الكتاب برسائل فقهية ملحقة تتناول أحكام تركة الميت والمكاسب المحرّمة ونحو تعلّق الخمس والزكاة بالمال، وبعض المكاتبات العلمية، مما يجعله جزءاً من مشروع أوسع لإحياء تراث الإمام السيد عبد الكريم المدني الفقهي.

فهرس الكتاب ٤٥١ عنواناً

  1. الاجتهاد والتقليد٢-٧
  2. كتاب الطهارة٨-١٧٢
  3. ٣- كتاب الصلاة١٧٣ – ٣٦١
  4. ٤- كتاب الصوم٣٦٢ – ٣٩٤
  5. ٥- كتاب الاعتكاف٣٩٥ – ٤٠٢
  6. ٦- كتاب الزكاة٤٠٣ – ٤٥١
  7. ٧- كتاب الخمس٤٥٢ – ٤٦٧
  8. ٨- كتاب الحج٤٦٨ – ٥٦٣
  9. ٩- كتاب الإجارة٥٦٤ – ٥٩٤
  10. ١٠- كتاب المضاربة٥٩٥ – ٦٣٢
  11. ١١- كتاب المزارعة٦٣٣ ٦٣٧
  12. ١٢- كتاب المساقاة٦٣٨ – ٦٦٠
  13. ١٣- كتاب الضمان٦٦١ – ٦٧٤
  14. ١٤- كتاب الحوالة٦٧٥ – ٦٨٢
  15. ١٥- كتاب النكاح٦٨٣ – ٧٢٧
  16. ١٦- كتاب الوصية٧٢٨ – ٧٣٠
  17. ٣- أهمية الكتاب
  18. تقديم٥
  19. مقدمة الشارح٢٣
  20. الاجتهاد والتقليد٢٥
  21. المسألة الاولى : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً او مقلداً او محتاطاً٢٥
  22. تنبيه في رفع تضليل وتمويه٣٠
  23. كشف التباس ودفع وسواس٣١
  24. المسألة الثانية: الاقوى جواز العمل بالاحتياط٣٢
  25. تتمة المسألة الثانية: يجب ان يكون عارفاً بكيفية الاحتياط٤١
  26. المسألة الثالثة: قد يكون الاحتياط في الفعل٤٢
  27. المسألة الرابعة: الاقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار٤٦
  28. المسألة الخامسة: في مسألة جواز الاحتياط٥٠
  29. المسألة السادسة: في الضروريات لاحاجة الى التقليد٥١
  30. المسألة السابعة: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل٥٤
  31. المسألة الثامنة: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد٦٠
  32. المسألة التاسعة: الاقوى جواز البقاء على تقليد الميت٦٨
  33. المسألة العاشرة: اذا عدل من الميت إلى الحي٧٧
  34. المسألة الحادية عشرة: لايجوز العدول من الحي الى الحي٧٨
  35. المسألة الثانية عشرة: يجب تقليد الاعلم٨٠
  36. المسألة الثالثة عشرة : إذا كان هناك مجتهدان متساويان٨٧
  37. المسألة الرابعة عشرة: اذا لم يكن للأعلم فتوى٩٣
  38. المسألة الخامسة عشرة: اذا قلد مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت٩٤
  39. المسألة السادسة عشرة : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل٩٤
  40. المسألة السابعة عشرة : المراد من الاعلم٩٥
  41. المسألة الثامنة عشرة: الاحوط عدم تقليد المفضول٩٦
  42. المسألة التاسعة عشرة : لا يجوز تقليد غير المجتهد٩٦
  43. المسألة العشرون: يعرف اجتهاد المجتهد٩٧
  44. المسألة الحادية والعشرون: إذا كان مجتهدان١٠٠
  45. المسألة الثانية والعشرون: يشترط في المجتهد أمور١٠٠
  46. المسألة الثالثة والعشرون: العدالة عبارة عن ملكة١٠٩
  47. المسألة الرابعة والعشرون: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط١١٧
  48. المسألة الخامسة والعشرون: إذا قلد من لم يكن جامعاً١١٧
  49. المسألة السادسة والعشرون: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت١١٨
  50. المسألة السابعة والعشرون: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات١٢٠
  51. المسألة الثامنة والعشرون: يجب تعلم مسائل الشك والسهو١٢١
  52. المسألة التاسعة والعشرون: يجب تعلم كل فعل يصدر عنه١٢٢
  53. المسألة الثلاثون: اذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراماً١٢٧
  54. المسألة الحادية والثلاثون : اذا تبدل راي المجتهد١٢٧
  55. المسألة الثانية والثلاثون: اذا عدل المجتهد عن الفتوى١٣١
  56. المسألة الثالثة والثلاثون : اذا كان هناك مجتهدان١٣٤
  57. المسألة الرابعة والثلاثون: اذا قلد من يقول بحرمة العدول١٣٤
  58. المسألة الخامسة والثلاثون : اذا كان قلد شخصاً يتخيل انه زيد١٣٥
  59. المسألة السادسة والثلاثون: فتوى المجتهد تعلم باحد امور١٣٦
  60. المسألة السابعة والثلاثون: اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى١٣٧
  61. المسألة الثامنة والثلاثون: إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين١٣٧
  62. المسألة التاسعة والثلاثون: اذا شك في موت المجتهد١٣٨
  63. المسألة الاربعون: اذا علم انه كان في عبادته بلا تقليد١٣٨
  64. المسألة الحادية والاربعون : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد١٤٠
  65. المسألة الثالثة والاربعون : من ليس اهلاً للفتوى١٤١
  66. المسألة الرابعة والاربعون : يجب في المفتي والقاضي العدالة١٤٥
  67. ٥٠. المسألة الخامسة والاربعون: اذا مضت مدة من بلوغه١٤٦
  68. ٥١. المسألة السادسة والاربعون: يجب على العامي ان يقلد الاعلم١٤٧
  69. ٥٢. المسألة السابعة والاربعون : اذا كان المجتهدان احدهما اعلم١٤٨
  70. ٥٣. المسألة الثامنة والاربعون: اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ١٤٨
  71. ٥٤. المسألة التاسعة والاربعون: اذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها١٤٩
  72. ٥٥. المسألة الخمسون: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد١٥١
  73. ٥٦. المسألة الحادية والخمسون: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف١٥٢
  74. ٥٧. المسألة الثانية والخمسون: اذا بقي على تقليد الميت١٥٣
  75. ٥٨. المسألة الثالثة والخمسون : اذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات١٥٥
  76. ٥٩. المسألة الرابعة والخمسون: الوكيل عن الغير في عمل١٥٥
  77. ٦٠. المسألة الخامسة والخمسون: اذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة١٦٠
  78. ٦١. المسألة السادسة والخمسون: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي١٦٦
  79. ٦٢. المسألة السابعة والخمسون: حكم الحاكم الجامع للشرائط١٧١
  80. ٦٣. المسألة الثامنة والخمسون: اذا نقل الناقل فتوى المجتهد لغيره١٧٤
  81. ٦٤. المسألة التاسعة والخمسون: اذا تعارض الناقلان١٧٤
  82. ٦٥. المسألة الستون : اذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها١٧٩
  83. ٦٦. المسألة الحادية والستون : اذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره١٨١
  84. ٦٧. المسألة الثانية والستون: يكفي في تحقيق التقليد اخذ الرسالة١٨٢
  85. ٦٨. المسألة الثالثة والستون: في احتياطات الاعلم١٨٣
  86. ٦٩. المسألة الرابعة والستون: الاحتياط المذكور في الرسالة١٨٤
  87. ٧٠. المسألة الخامسة والستون: في صورة تساوي المجتهدين١٨٥
  88. ٧١. المسألة السادسة والستون: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط١٨٦
  89. ٧٢. مباحث من كتاب الطهارة١٨٧
  90. ٧٣. فصل في المياه١٨٧
  91. ٧٤. الماء اما مطلق او مضاف١٨٨
  92. ٧٥. المطلق اقسام الجاري١٨٩
  93. ٧٦. المسألة الاولى: الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر١٩٤
  94. ٧٧. المسألة الثانية: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه٢٢٠
  95. ٧٨. المسألة الرابعة: المطلق او المضاف النجس يطهر بالتصعيد٢٢١
  96. ٧٩. المسألة الخامسة: اذا شك في مائع انه مضاف او مطلق٢٢٣
  97. ٨٠. المسألة السادسة: المضاف النجس يطهر بالتصعيد٢٢٥
  98. ٨١. المسألة السابعة: اذا القي المضاف النجس في الكر٢٢٦
  99. ٨٢. المسألة الثامنة: اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط٢٢٩
  100. ٨٣. المسألة التاسعة: الماء المطلق باقسامه حتى الجاري منه يتنجس٢٣٠
  101. ٨٤. المسألة العاشرة: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة٢٥٧
  102. ٨٥. المسألة الحادية عشرة: لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغيير بوصف النجس٢٥٨
  103. ٨٦. المسألة الثالثة عشرة: لو تغير طرف من الحوض٢٦٠
  104. ٨٧. المسألة الرابعة عشرة: اذا وقع النجس في الماء فلم يتغير٢٧٠
  105. ٨٨. المسألة الخامسة عشرة اذا وقعت الميتة خارج الماء٢٧١
  106. ٨٩. المسألة السادسة عشرة: اذا شك في التغير وعدمه٢٧١
  107. ٩٠. المسألة السابعة عشرة: اذا وقع في الماء دم٢٧١
  108. ٩١. المسألة الثامنة عشرة: الماء المتغير اذا زال تغيره٢٧٢
  109. ٩٢. فصل: الماء الجاري٢٨٣
  110. ٩٣. المسألة الاولى: الجاري على الارض من غير مادة نابعة او راشحة٣١٤
  111. ٩٤. المسألة الثانية: اذا شك في ان له مادة٣٢٠
  112. ٩٥. المسألة الثالثة: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة٣٢٢
  113. ٩٦. المسألة الرابعة: يعتبر في المادة الدوام٣٢٣
  114. ٩٧. المسألة الخامسة لو انقطع الاتصال بالمادة٣٢٣
  115. ٩٨. المسألة السادسة الراكد المتصل بالجاري٣٢٤
  116. ٩٩. المسألة السابعة: العيون التي تنبع في الشتاء٣٢٦
  117. ١٠٠. المسألة الثامنة: اذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر٣٢٦
  118. ١٠١. فصل: الماء الراكد٣٢٧
  119. ١٠٢. المسألة الاولى: لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون وارداً او موروداً٣٤٥
  120. ١٠٣. المسألة الثانية: الكر بحسب الوزن٣٥٦
  121. ١٠٤. المسألة السابعة: من فصل الماء المشكوك في نجاسته: إذا انحصر الماء في المشتبهين٣٨٥
  122. ١٠٥. المسألة العاشرة : في المائين المشتبهين٣٨٦
  123. ١٠٦. فصل النجاسات٣٩٠
  124. ١٠٧. النجاسات اثنتا عشرة: الأول والثاني٣٩٠
  125. ١٠٨. المسألة الاولى : ملاقاة الغائط في الباطن٣٩٧
  126. ١٠٩. المسألة الثانية : لا مانع من بيع البول والغائط٣٩٨
  127. ١١٠. المسألة الثالثة: اذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول٣٩٨
  128. ١١١. المسألة الرابعة: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية٣٩٨
  129. ١١٢. الثالث من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل٣٩٨
  130. ١١٣. الرابع : الميتة من كل ماله دم سائل٣٩٩
  131. ١١٤. المسألة الثانية من مسائل الميتة: فأرة المسك المبانة من الحي٣٩٩
  132. ١١٥. المسألة الخامسة : المراد من الميتة اعم مما مات حتف انفه٤٠٠
  133. ١١٦. المسألة السابعة : ما يؤخذ من يد الكافر٤٠٠
  134. ١١٧. المسألة السابعة عشرة : إذا وجد عظماً مجرداً٤٢١
  135. ١١٨. عودة الى المسألة السادسة : ما يؤخذ من يد المسلم٤٢٢
  136. ١١٩. المسألة التاسعة: السقط قبل ولوج الروح فيه نجس٤٢٦
  137. ١٢٠. المسألة العاشرة : ملاقاة الميتة بلا رطوبة٤٢٦
  138. ١٢١. المسألة الحادية عشرة: يشترط في نجاسة الميتة٤٢٧
  139. ١٢٢. المسألة الثانية عشرة : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة٤٢٧
  140. ١٢٣. المسألة الثالثة عشرة: المضغة نجسة وكذا المشيمة٤٢٧
  141. ١٢٤. المسألة الرابعة عشرة: اذا قطع عضو من الحي٤٢٧
  142. ١٢٥. المسألة الخامسة عشرة : الجند المعروف٤٢٧
  143. ١٢٦. المسألة السادسة عشرة: اذا قلع سنه أو قص ظفره٤٢٨
  144. ١٢٧. عودة لاكمال المسألة السابعة عشرة : إذا وجد عظماً مجرداً٤٢٨
  145. ١٢٨. المسألة الثامنة عشرة : في الجلد المطروح٤٢٩
  146. ١٢٩. المسألة التاسعة عشرة: يحرم بيع الميتة٤٢٩
  147. ١٣٠. الخامس : الدم من كل ماله نفس سائلة٤٢٩
  148. ١٣١. المسألة الاولى: العلقة المستحيلة من المني نجسة٤٣٠
  149. ١٣٢. المسألة الثانية: المتخلف في الذبيحة٤٣٠
  150. ١٣٣. المسألة الثالثة: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس٤٣٠
  151. ١٣٤. المسألة الرابعة: الدم الذي قد يوجد في اللبن٤٣١
  152. ١٣٥. المسألة الخامسة: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح٤٣١
  153. ١٣٦. المسألة السادسة: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد٤٣١
  154. ١٣٧. المسألة السابعة: الدم المشكوك في كونه من الحيوان٤٣١
  155. ١٣٨. المسألة الثامنة: اذا خرج من الجرح او الدمل شيء٤٣٢
  156. ١٣٩. المسألة العاشرة: الماء الاصفر الذي تتجمد على الجرح٤٣٢
  157. ١٤٠. المسألة الحادية عشرة: الدم المراق في الامراق٤٣٣
  158. ١٤١. المسألة الثانية عشرة: اذا غرز ابرة او ادخل سكيناً في بدنه٤٣٣
  159. ١٤٢. المسألة الثالثة عشرة: اذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان٤٣٣
  160. ١٤٣. المسألة الرابعة عشرة: الدم المتجمد تحت الاظفار٤٣٤
  161. ١٤٤. السادس والسابع: الكلب والخنزير٤٣٤
  162. ١٤٥. الثامن: الكافر بأقسامه٤٣٥
  163. ١٤٦. المسألة الرابعة: من شك في إسلامه وكفره٤٣٥
  164. ١٤٧. التاسع: الخمر بل كل مسكر٤٣٧
  165. ١٤٨. المسألة الثانية: اذا صار العصير دبساً٤٣٧
  166. ١٤٩. العاشر: الفقاع٤٣٨
  167. ١٥٠. الحادي عشرة: عرق الجنب٤٣٨
  168. ١٥١. المسألة الاولى: وينوي الغسل حال الخروج٤٣٩
  169. ١٥٢. المسألة الثانية: اذا اجنب من حرام٤٣٩
  170. ١٥٣. المسألة الثالثة: المجنب من حرام اذا تيمم٤٣٩
  171. ١٥٤. المسألة الرابعة: الصبي غير البالغ اذا اجنب من حرام٤٤٠
  172. ١٥٥. الثاني عشر: عرق الابل الجلالة٤٤٠
  173. ١٥٦. فصل في طريق ثبوت النجاسة٤٤١
  174. ١٥٧. المسألة الاولى: لا اعتبار بعلم الوسواسي٤٤١
  175. ١٥٨. المسألة الثانية: العلم الاجمالي كالتفصيلي٤٤١
  176. ١٥٩. المسألة الثالثة: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها٤٤٢
  177. ١٦٠. المسألة الخامسة: إذا لم يشهدا بالنجاسة٤٤٢
  178. ١٦١. المسألة الرابعة: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة٤٤٣
  179. ١٦٢. المسألة السادسة: اذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما٤٤٣
  180. ١٦٣. شرطية صحة الصلاة: المسألة الرابعة: إذا رأى نجاسة في المسجد٤٤٤
  181. ١٦٤. تكملة المسألة الرابعة: لو ترك الازالة مع السعة٤٥٠
  182. ١٦٥. تكملة المسألة: إذا أمكنه الإزالة٤٥٤
  183. ١٦٦. تكملة المسألة: لا فرق في الإشكال في الصورة٤٥٤
  184. ١٦٧. تكملة المسألة :إذا اشتغل غيره بالإزالة٤٥٥
  185. ١٦٨. المسألة الخامسة : اذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً٤٥٥
  186. ١٦٩. المسألة السادسة: إذا كان موضع من المسجد نجساً٤٥٦
  187. ١٧٠. المسألة السابعة : لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه٤٥٧
  188. ١٧١. المسألة العاشرة :لايجوز تنجيس المسجد إذا صار خراباً٤٥٩
  189. ١٧٢. المسألة الحادية عشرة : اذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع٤٥٩
  190. ١٧٣. المسألة الثانية عشرة : اذا توقف التطهير على بذل مال٤٥٩
  191. ١٧٤. المسألة الثالثة عشرة: اذا تغير عنوان المسجد٤٦٠
  192. ١٧٥. المسألة الرابعة عشرة: اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد٤٦٠
  193. ١٧٦. المسألة الخامسة عشرة: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال٤٦٢
  194. ١٧٧. المسألة السادسة عشرة: اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أوسقفه٤٦٢
  195. ١٧٨. المسألة السابعة عشرة: اذا علم اجمالاً بنجاسة احد المسجدين٤٦٣
  196. ١٧٩. المسألة الثامنة عشرة : لافرق بين كون المسجد عاماً او خاصاً٤٦٣
  197. ١٨٠. المسألة التاسعة عشرة: هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة٤٦٣
  198. ١٨١. المسألة العشرون: المشاهد المشرفة كالمساجد٤٦٤
  199. ١٨٢. المسألة الثالثة والعشرون: لا يجوز اعطاء المصحف بيد الكافر٤٦٤
  200. ١٨٣. المسألة السابعة والعشرون: تنجيس مصحف الغير٤٦٥
  201. ١٨٤. المسألة الثامنة والعشرون : وجوب تطهير المصحف كفائي٤٦٥
  202. ١٨٥. المسألة التاسعة والعشرون: اذا كان المصحف للغير٤٦٦
  203. ١٨٦. المطهرات : تاسيس الاصل في المطهرات٤٦٧
  204. ١٨٧. الاول من المطهرات: الماء٤٧٣
  205. ١٨٨. زوال العين والاثر٤٧٤
  206. ١٨٩. عدم تغير الماء في اثناء الاستعمال٤٧٤
  207. ١٩٠. التعفير٤٧٥
  208. ١٩١. الظروف٤٧٥
  209. ١٩٢. العصر٤٧٥
  210. ١٩٣. الورود٤٧٥
  211. ١٩٤. المسألة الثانية: يشترط في التطهير طهارة الماء٤٧٦
  212. ١٩٥. تكملة المسألة الثانية: اما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال وحينه٤٧٦
  213. ١٩٦. تكملة المسألة: يشترط في الطهارة بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق٤٧٧
  214. ١٩٧. تكملة المسألة: اشتراط عدم التغيير٤٧٧
  215. ١٩٨. تكملة المسألة: لا يحسب غسلة من الغسلات٤٧٧
  216. ١٩٩. المسألة الثالثة: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير٤٧٨
  217. ٢٠٠. المسألة الرابعة: يجب في تطهير الثوب والبدن بالماء٤٧٨
  218. ٢٠١. المسألة الخامسة: تنجس الاواني بغير الولوغ٤٧٩
  219. ٢٠٢. تكملة المسألة الخامسة: الاولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء٤٧٩
  220. ٢٠٣. الثاني من المطهرات: الارض٤٧٩
  221. ٢٠٤. الارض تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها٤٨٨
  222. ٢٠٥. الاحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة٤٩٠
  223. ٢٠٦. يكفي مسمى المشي والمسح٤٩٠
  224. ٢٠٧. الاشكال في كفاية المماسة من دون مشي او مسح٤٩٤
  225. ٢٠٨. لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر٤٩٦
  226. ٢٠٩. يشترط طهارة الارض وجفافها٤٩٩
  227. ٢١٠. يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما٥٠٣
  228. ٢١١. الاشكال في الحاق ظاهر القدم والنعل بباطنهما٥٠٤
  229. ٢١٢. لا فرق في النعل بين اقسامها٥٠٥
  230. ٢١٣. في الجورب اشكال٥٠٥
  231. ٢١٤. يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة٥٠٥
  232. ٢١٥. الاحوط زوال الاجزاء اللاصقة بالنعل٥٠٦
  233. ٢١٦. المسألة الاولى: اذا سرت النجاسة الى داخل النعل٥٠٧
  234. ٢١٧. المسألة الثانية: الاشكال في طهارة مابين اصابع الرجل٥٠٨
  235. ٢١٨. المسألة الثالثة: كفاية المسح على الحائط٥٠٨
  236. ٢١٩. المسألة الرابعة: اذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها٥٠٩
  237. ٢٢٠. المسألة الخامسة: اذا علم وجود عين النجاسة او المتنجس٥١٠
  238. ٢٢١. المسألة السادسة: اذا كان في الظلمة٥١٢
  239. ٢٢٢. المسألة السابعة: اذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست٥١٣
  240. ٢٢٣. الثالث من المطهرات: الشمس٥١٣
  241. ٢٢٤. المسألة الاولى: طهارة ظاهر الارض وباطنها المتصل بالظاهر٥٢٥
  242. ٢٢٥. تكملة المسألة الاولى: الفصل بين تجفيف الظاهر والباطن٥٢٥
  243. ٢٢٦. المسألة الثالثة: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير٥٢٦
  244. ٢٢٧. المسألة السادسة: الشك في رطوبة الارض حين الاشراق٥٢٦
  245. ٢٢٨. المسألة السابعة: اذا كانت الارض تحته نجسة٥٢٦
  246. ٢٢٩. الرابع من المطهرات: الاستحالة: وهي تبديل حقيقة الشيء٥٢٧
  247. ٢٣٠. الخامس من المطهرات: الانقلاب كالخمر ينقلب خلا٥٣٤
  248. ٢٣١. يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه٥٤١
  249. ٢٣٢. المسألة الاولى: العنب أو التمر المتنجس اذا صار خلاً٥٤٢
  250. ٢٣٣. المسألة الثانية: اذا اضيف الى الخمر مايزيل سكره٥٤٣
  251. ٢٣٤. المسألة الثالثة: بخار البول اوالماء المتنجس طاهر٥٤٤
  252. ٢٣٥. المسألة الرابعة: اذا وقعت قطرة خمر في حب خل٥٤٤
  253. ٢٣٦. المسألة الخامسة: الانقلاب غير الاستحالة٥٤٨
  254. ٢٣٧. المسألة السابعة: تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة٥٥٠
  255. ٢٣٨. المسألة الثامنة: اذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة٥٥٤
  256. ٢٣٩. السادس من المطهرات: التطهير بذهاب الثلثين في العصير العنبي٥٥٤
  257. ٢٤٠. السابع من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان اوغيره٥٥٦
  258. ٢٤١. المسألة الاولى: اذا وقع البق على جسد الشخص فقتله٥٦٠
  259. ٢٤٢. الثامن: من المطهرات الاسلام: الاسلام مطهر لبدن الكافر٥٦٩
  260. ٢٤٣. المسألة الاولى: لا فرق في الكافر بين الاصلي والمرتد٥٧٣
  261. ٢٤٤. تكملة المسألة الأولى: الكافر يملك ما اكتسبه بعد التوبة٥٧٦
  262. ٢٤٥. المسألة الثانية: يكفي الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين٥٧٨
  263. ٢٤٦. المسألة الثالثة: الاقوى قبول الاسلام من الصبي المميز٥٧٨
  264. ٢٤٧. المسألة الرابعة: حكم المرتد الفطري٥٧٩
  265. ٢٤٨. التاسع من المطهرات: التبعية: وهي امور احداها تبعية فضلات الكافر٥٨٠
  266. ٢٤٩. تكملة الموضوع السابق: الثاني: تبعية ولد الكافر له في الاسلام٥٨١
  267. ٢٥٠. تكملة الموضوع السابق: الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي اسره٥٨٢
  268. ٢٥١. الوضوء : شرائط الوضوء٥٨٧
  269. ٢٥٢. المسألة الحادية والثلاثون: امكان اجتماع الغايات المتعددة٥٨٧
  270. ٢٥٣. المسألة الثانية والثلاثون: الشروع في الوضوء قبل دخول الوقت٥٩٦
  271. ٢٥٤. المسألة الثالثة والثلاثون: اذا كان عليه صلاة واجبة اداء أو قضاء٥٩٩
  272. ٢٥٥. المسألة الرابعة والثلاثون: استعمال الماء باقل مايجزي من الغسل٦٠٢
  273. ٢٥٦. المسألة الخامسة والثلاثون: بطلان الوضوء بالارتداد٦٠٧
  274. ٢٥٧. المسألة السادسة والثلاثون : اذا نهى المولى عبده عن الوضوء٦٠٨
  275. ٢٥٨. المسألة السابعة والثلاثون : الشك في الحدث بعد الوضوء٦٠٩
  276. ٢٥٩. المسألة الثامنة والثلاثون : من كان ماموراً بالوضوء من جهة الشك فيه٦١٤
  277. ٢٦٠. المسألة التاسعة والثلاثون: اذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى٦١٧
  278. ٢٦١. المسألة الاربعون: اذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما٦٢٢
  279. ٢٦٢. المسألة الحادية والاربعون: اذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة٦٢٥
  280. ٢٦٣. المسألة الثانية والاربعون: اذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة٦٢٨
  281. ٢٦٤. المسألة الثالثة والاربعون: الحدث بعد الوضوء٦٣٠
  282. ٢٦٥. المسألة الرابعة والاربعون: اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءاً٦٣١
  283. ٢٦٦. المسألة الخامسة والاربعون: اذا ترك جزءاً أو شرطاً٦٣٢
  284. ٢٦٧. المسألة السادسة والاربعون: لا اعتبار بشك كثير الشك٦٣٧
  285. ٢٦٨. المسألة السابعة والاربعون: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء٦٣٩
  286. ٢٦٩. المسألة الثامنة والاربعون : المسح على الحائل بعد الفراغ من الوضوء٦٤١
  287. ٢٧٠. المسألة التاسعة والاربعون: اذا تيقن انه دخل في الوضوء٦٤٢
  288. ٢٧١. المسألة الخمسون: اذا شك في وجود الحاجب وعدمه٦٤٤
  289. ٢٧٢. المسألة الحادية والخمسون: اذا علم بوجود مانع٦٤٩
  290. ٢٧٣. المسألة الثانية والخمسون: اذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا٦٤٩
  291. ٢٧٤. المسألة الثالثة والخمسون: اذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها٦٥١
  292. ٢٧٥. المسألة الرابعة والخمسون: اذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا٦٥٢
  293. ٢٧٦. المسألة الخامسة والخمسون: اذاعلم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد٦٥٣
  294. ٢٧٧. احكام الجبائر : وهي الالواح الموضوعه على الكسر٦٥٥
  295. ٢٧٨. المسألة الاولى : اذا كانت الجبيرة في موضع المسح٦٩٢
  296. ٢٧٩. المسألة الثانية : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء٦٩٥
  297. ٢٨٠. المسألة الثالثة: اذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها٧٠٠
  298. ٢٨١. المسألة الرابعة: يمسح على الجبيرة اذا كانت في موضع المسح بتمامه٧٠٢
  299. ٢٨٢. المسألة الخامسة : الجبائر المتعددة في العضو الواحد٧٠٥
  300. ٢٨٣. المسألة السادسة : اذا كانت تحت الجبيرة بعض الاعضاء الصحيحة٧٠٥
  301. ٢٨٤. المسألة السابعة: الجرح المكشوف اذا وضع عليه طاهر٧٠٧
  302. ٢٨٥. المسألة الثامنة: اذا اضر الماء باطراف الجرح٧٠٦
  303. ٢٨٦. المسألة التاسعة: اذا اضر الماء الشخص لمرض اخر٧١١
  304. ٢٨٧. المسألة العاشرة: اذا كان الجرح في غير مواضع الوضوء٧١٢
  305. ٢٨٨. المسألة الحادية عشرة: في الرمد يتعين التيمم٧١٣
  306. ٢٨٩. احكام الحيض: حكم تجاوز الدم العشرة من الحائض٧١٤
  307. ٢٩٠. المسألة الخامسة عشرة: الموارد التي تتخير في موعد الحيض٧١٤
  308. ٢٩١. المسألة السادسة عشرة: أمارات الحيض٧١٦
  309. ٢٩٢. أحكام الحائض: وهي أمور الأول: تحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة٧١٦
  310. ٢٩٣. الثاني : حرمة مس اسم الله وصفاته الخاصة٧١٩
  311. ٢٩٤. الثالث : حرمة قراءة آيات السجدة٧١٩
  312. ٢٩٥. الرابع : حرمة اللبث في المساجد٧٢١
  313. ٢٩٦. الخامس : حرمة وضع شيء في المساجد٧٢١
  314. ٢٩٧. السادس : حرمة الاجتياز من المسجدين٧٢١
  315. ٢٩٨. السابع : حرمة الوطء٧٢١
  316. ٢٩٩. المسألة الرابعة : اذا اخبرت بانها حائض٧٢٢
  317. ٣٠٠. المسألة الخامسة: حرمة وطء الحائض لجميع النساء٧٢٢
  318. ٣٠١. وجوب الكفارة بوطئها٧٢٢
  319. ٣٠٢. الاستحاضة: دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للغسل للوضوء٧٢٤
  320. ٣٠٣. الدم الذي ليس من جرح او قرح او حيض محكوم بالاستحاضة٧٢٥
  321. ٣٠٤. المسألة الاولى: الاستحاضة ثلاثة أقسام٧٢٥
  322. ٣٠٥. تكملة المسألة: تلوث القطنه بالدم٧٣١
  323. ٣٠٦. النفاس: وهو دم يخرج مع ظهور اول جزء من الولد٧٣٢
  324. ٣٠٧. قول الماتن: قبل انقضاء عشرة ايام من حين الولادة٧٣٢
  325. ٣٠٨. تمام الخلقة٧٣٢
  326. ٣٠٩. شهادة اربع قوابل٧٣٢
  327. ٣١٠. الشك في الولادة او في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان٧٣٢
  328. ٣١١. غسل الميت: ويجب بمس ميت الإنسان بعد برده٧٣٣
  329. ٣١٢. المناط برد تمام جسد الميت٧٣٥
  330. ٣١٣. المعتبر في الغسل تمام الاغسال الثلاثة٧٣٥
  331. ٣١٤. ويكفي في سقوط الغسل٧٣٦
  332. ٣١٥. لافرق في الميت بين المسلم والكافر٧٣٨
  333. ٣١٦. المسألة الاولى: في الماس والممسوس٧٣٩
  334. ٣١٧. المسألة الثانية: مس القطعة المبانة من الميت٧٤١
  335. ٣١٨. أحكام الأموات: أهم الأمور واجب الواجبات التوبة من المعاصي٧٤١
  336. ٣١٩. حقيقة التوبة الندم٧٤١
  337. ٣٢٠. المسألة الاولى: اداء حقوق الناس الواجبة٧٤٢
  338. ٣٢١. المسألة الثانية: الوصية بالواجبات التي تقبل النيابة٧٤٣
  339. ٣٢٢. المسألة الثالثة: جواز تمليك المال بتمامه لغير الوارث٧٤٣
  340. ٣٢٣. المسألة الرابعة: لا يجب عليه نصب قيم على اطفاله٧٤٤
  341. ٣٢٤. آداب المريض: وما يستحب عليه٧٤٦
  342. ٣٢٥. اجتناب ما يحتمل الضرر٧٤٦
  343. ٣٢٦. العاشر: التصدق بشيء هو والاقرباء٧٤٧
  344. ٣٢٧. الخامس عشر: حسن الظن بالله تعالى شأنه٧٤٧
  345. ٣٢٨. عيادة المريض: وهي من المستحبات المؤكدة٧٤٧
  346. المحتضر ووظيفة الغير: وهي أمور: الأول: توجيهه إلى القبلة٧٤٨
  347. شرائط غسل الميت٧٥٠
  348. المسألة الثالثة: لا يشترط في غسل الميت ان يكون بعد برده٧٥٠
  349. المسألة الرابعة: النظر إلى عورة الميت حرام٧٥٠
  350. المسألة الخامسة: اذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه٧٥١
  351. الصلاة على الميت: المسألة الثامنة٧٥٢
  352. الاستئذان من الأولياء في الصلاة على الميت٧٥٢
  353. المسألة العاشرة: اذا أوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين٧٥٤
  354. المسألة الحادية عشرة: يستحب اتيان الصلاة جماعة٧٥٤
  355. المسألة الثامنة عشرة: يجوز في صلاة الميت العدول من امام إلى امام٧٥٦
  356. المسألة التاسعة عشرة: اذا كبّر قبل الامام في التكبير الاول٧٥٨
  357. المسألة العشرون: حضور الشخص اثناء صلاة الإمام على الميت٧٥٩
  358. كيفية الصلاة على الميت: وهي ان ياتي بخمس تكبيرات٧٦٠
  359. يأتي بالشهادتين بعد الاولى٧٦٠
  360. التيمم: المسألة السادسة والعشرون: اذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة٧٦٤
  361. المسألة السابعة والعشرون: الشك في ضيق الوقت٧٦٤
  362. المسألة الثامنة والعشرون: اذا ضاق الوقت ولم يكن عنده الماء٧٦٦
  363. المسألة التاسعة والعشرون: من كانت وظيفته التيمم٧٦٦
  364. المسألة الثلاثون: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء٧٦٧
  365. المسألة الحادية والثلاثون: التيمم لأجل الضيق لا يستباح لغير تلك الصلاة٧٦٩
  366. المسألة الثانية والثلاثون: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت٧٧٠
  367. المسألة الثالثة والثلاثون: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات٧٧١
  368. المسألة الرابعة والثلاثون: الوضوء باعتقاد سعة الوقت٧٧٢
  369. تكملة المسألة: اذا قصد المجموع من الغايات٧٧٣
  370. تكملة المسألة: التيمم باعتقاد ضيق الوقت٧٧٣
  371. تكملة المسألة الرابعة والثلاثين: الثامن: عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي٧٧٣
  372. المسألة الخامسة والثلاثون: إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء٧٧٧
  373. تكملة المسألة: عدم وجود الانية لأخذ الماء٧٧٧
  374. ٣٥٧. المسألة السادسة والثلاثون: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء٧٧٨
  375. ٣٥٨. تكملة المسألة: جواز التيمم إذا كان الحكم استحبابياً٧٧٩
  376. ٣٥٩. تكملة المسألة: النوم مع إمكانية الوضوء٧٧٩
  377. ٣٦٠. تكملة المسألة: التيمم برجاء المطلوبية لا بعنوان الورود٧٨٠
  378. ٣٦١. المسألة السابعة والثلاثون: اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او للغسل٧٨٣
  379. ٣٦٢. فصل في بيان ما يصح به التيمم٧٨٤
  380. ٣٦٣. مباحث من كتاب الصوم٧٨٥
  381. ٣٦٤. كتاب الصوم٧٨٦
  382. ٣٦٥. تعريف الصوم٧٨٨
  383. ٣٦٦. تقسيم الصوم الى الواجب والمندوب والحرام والمكروه٧٩٢
  384. ٣٦٧. الصوم المندوب٧٩٦
  385. ٣٦٨. الصوم المحرم٧٩٨
  386. ٣٦٩. الصوم المكروه٧٩٩
  387. ٣٧٠. بيان ضرورية احكام بعض اقسامه٧٩٩
  388. ٣٧١. وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين٨٠١
  389. ٣٧٢. من افطر فيه عالماً عامداً٨٠٤
  390. ٣٧٣. ان عاد عزر ثانياً فان عاد قتل٨٠٦
  391. ٣٧٤. انما يقتل في الثالثة او الرابعة٨٠٧
  392. ٣٧٥. الفصل الأول: في النية: يجب في الصوم القصد اليه٨٠٨
  393. ٣٧٦. لا يجب الاخطار بل يكفي الداعي٨١٢
  394. ٣٧٧. يعتبر فيما عدا شهر رمضان القصد الى نوعه٨١٣
  395. ٣٧٨. لا فرق بين الواجب والمندوب٨١٨
  396. ٣٧٩. لا فرق بين ما اذا كان متحداً او متعدداً٨١٩
  397. ٣٨٠. في شهر رمضان يكفي قصد الصوم٨١٩
  398. ٣٨١. لو نوى فيه غيره جاهلاً او ناسياً٨٢٣
  399. ٣٨٢. اذا قصد غيره عالماً مع تخيل صحة الغير٨٣٠
  400. ٣٨٣. الاحوط عدم الاجزاء٨٣١
  401. ٣٨٤. الاحوط في المحبوس٨٣٢
  402. ٣٨٥. في المسألة الاولى: لا يشترط التعرض للاداء والقضاء٨٣٧
  403. ٣٨٦. المسألة الثانية: اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر رمضان فبان اليوم الثاني٨٤٠
  404. ٣٨٧. المسألة الثالثة: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل٨٤١
  405. ٣٨٨. المسألة الرابعة: لو تخيل ان احد المفطرات ليس بمفطر٨٤٢
  406. ٣٨٩. المسألة الخامسة: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم٨٤٣
  407. ٣٩٠. المسألة السادسة: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره٨٤٥
  408. ٣٩١. يجزي عنه مع الجهل٨٤٥
  409. ٣٩٢. لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي٨٤٥
  410. ٣٩٣. المسألة السابعة: اذا نذر صوم يوم بعينه٨٤٦
  411. ٣٩٤. المسألة الثامنة: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها٨٤٧
  412. ٣٩٥. المسألة التاسعة: اذا نذر صوم يوم خميس معين٨٤٨
  413. ٣٩٦. المسألة الحادية عشرة: اذا تعددت في يوم واحد جهات من الوجوب او الاستحباب٨٥١
  414. ٣٩٧. المسألة الثانية عشرة: اخر وقت النية في الواجب٨٥٢
  415. ٣٩٨. لا فرق بين التردد او العزم على العدم٨٦٢
  416. ٣٩٩. في المندوب يمتد الى ان يبقى من الغروب زمان٨٦٣
  417. ٤٠٠. المسألة الثالثة عشرة: لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الافطار٨٦٥
  418. ٤٠١. المسألة الرابعة عشرة: اذا نوى الصوم ليلاً لا يضر الاتيان بالمفطر بعده٨٦٧
  419. ٤٠٢. المسألة الخامسة عشرة: يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية٨٦٧
  420. ٤٠٣. المسألة السادسة عشرة: يوم الشك يبنى على انه من شعبان فلا يجب صومه٨٧٢
  421. ٤٠٤. المسألة السابعة عشرة: صوم يوم الشك يتصور على وجوه٨٩١
  422. ٤٠٥. ان يصومه بنية انه من رمضان٨٩١
  423. ٤٠٦. ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندباً او قضاء٨٩١
  424. ٤٠٧. ان يصومه بنية القربة المطلقة٨٩٣
  425. ٤٠٨. المسألة الثامنة عشرة: لو اصبح يوم الشك بنية الافطار٨٩٥
  426. ٤٠٩. المسألة التاسعة عشرة: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندباً او قضاء٨٩٧
  427. ٤١٠. المسألة العشرون: لو صام بنية شعبان ثم افسد صومه برياء او نحوه٨٩٨
  428. ٤١١. المسألة الحادية والعشرون: اذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبين كونه من رمضان٨٩٩
  429. ٤١٢. المسألة الثانية والعشرون: لو نوى القطع او القاطع في الصوم الواجب المعين٩٠٣
  430. ٤١٣. المسألة الثالثة والعشرون: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات٩٠٧
  431. ٤١٤. المسألة الرابعة والعشرون: لا يجوز العدول من صوم الى صوم٩٠٨
  432. ٤١٥. فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم٩١١
  433. ٤١٦. الاكل والشرب٩١٢
  434. ٤١٧. لا فرق بين الكثير والقليل٩١٨
  435. ٤١٨. يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام٩١٩
  436. ٤١٩. المسألة الأولى من المسألة الثانية: لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصيام٩٢١
  437. ٤٢٠. المسألة الثانية: لابأس ببلع البصاق وان كان كثيراً٩٢٢
  438. ٤٢١. المسألة الثالثة: لابأس بابتلاع ما يخرج من الصدر٩٢٣
  439. ٤٢٢. المسألة الرابعة: المدار صدق الاكل والشرب٩٢٦
  440. ٤٢٣. المسألة الخامسة: لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح او السكين او نحوهما٩٣١
  441. ٤٢٤. مباحث من كتاب الصلاة٩٣٣
  442. ٤٢٥. فصل في الستر والساتر٩٣٣
  443. ٤٢٦. فصل في الشك٩٤٨
  444. ٤٢٧. المسألة الأولى: اذا شك في انه صلى ام لا ؟٩٤٨
  445. ٤٢٨. المسألة الثانية: اذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة٩٥٢
  446. ٤٢٩. الرسائل الملحقة٩٥٣
  447. ٤٣٠. الرسالة الاولى: في حكم اموال تركة الميت٩٥٣
  448. ٤٣١. الرسالة الثانية: في المكاسب المحرمة٩٧٤
  449. ٤٣٢. الرسالة الثالثة: في مسألة بقاء تركة الميت على حكم ماله او انتقالها الى الورثة وهي من تحريرات سيدنا الحجة السيد محمد تقي آل بحر العلوم١٠١١
  450. ٤٣٣. الرسالة الرابعة: رسالة العلامة الحجة السيد محمد تقي آل بحر العلوم في بيان نحو تعلق الزكاة والخمس بالمال١٠٢١
  451. ٤٣٤. الرسالة الخامسة: رسالة شخصية بخط سماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي آل بحر العلوم قدس سره ارسلها من النجف الاشرف الى الامام السيد عبدالكريم آل السيدعلي خان المدني رفع الله درجته في بعقوبة١٠٢٧

تظهر التعليقات بعد مراجعتها.