فهرس الكتاب — 1
فهرس الكتاب — 2
فهرس الكتاب — 3
فهرس الكتاب — 4
فهرس الكتاب — 5
فهرس الكتاب — 6
فهرس الكتاب — 7
فهرس الكتاب — 8
فهرس الكتاب — 9
فهرس الكتاب — 10
فهرس الكتاب — 11
فهرس الكتاب — 12
فهرس الكتاب — 13

كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل – ج1-5

المؤلف: الملا علي كني
  • القسم: الفقه
  • عدد الأجزاء: ٥ أجزاء
  • عدد الصفحات: ٢٤٣٢ صفحة
٢,١٧٣

تحميل الكتاب

  • كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل – المولى علي الكني – ج1١٤ م.ب
  • كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل – المولى علي الكني – ج2١٥ م.ب
  • كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل – المولى علي الكني – ج3١٢ م.ب
  • كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل – المولى علي الكني – ج4١٣ م.ب
  • كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل – المولى علي الكني – ج5١٤ م.ب

عن الكتاب

يتناول هذا الجزء الأوّل من «كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل» بالشرح والتحقيق أحد أهم أبواب الفقه الجعفري، وهو باب القضاء بما يشتمل عليه من مسائل الأحكام القضائية، والخصومات، والشهادات، والحدود، والحقوق المالية والمدنية. ينتمي الكتاب إلى المدرسة الفقهية الأصولية في القرن الثالث عشر الهجري، ويعرض آراء الفقهاء ومناقشاتهم في ضوء نصوص الكتاب والسنّة، مع عناية ظاهرة بتتبّع الأدلة وتوثيقها ومقارنة الروايات وضبط موارد الاختلاف والتصحيف. يبرز في هذا الجزء البحث في شروط القاضي، وحالات عزله وانعزاله، وأثر موت الإمام أو الحاكم في بقاء ولايته، ثم يتوسّع في الآداب الواجبة والراجحة في القضاء، من قبيل التسوية بين الخصمين في القول والمجلس والنظر، وما يجب على القاضي فعله وتركه في مجلس الحكم. كما يعالج أحكام ما يتصل بوظيفة القاضي في الإشراف على المحبوسين، والأيتام، والمجانين، والأوصياء والأمناء، وكيفية التعامل مع دعاوى الوصاية والتصرف في أموال القُصَّر والأوقاف. ويعرض أيضاً لمسائل تتعلّق بكراهة بعض التصرفات القضائية، كالقضاء حال الغضب، واتخاذ الحجاب، وترتيب شهود مخصوصين، والتعامل مع الشفاعة والصلح، مع بيان الفوارق الدقيقة بينها. ويتضمن آخر الجزء مباحث في «الإعداء» أي الإعانة على إحضار الخصوم إلى مجلس الحكم، وأحكام الاستعداء، ولا سيما فيما يتعلّق بالنساء المخدّرات، وحدود التوكيل في القضاء زمن الغيبة، إضافة إلى فهارس فنية دقيقة للآيات والأحاديث والأعلام والموضوعات. ويقع هذا الكتاب في خمسة أجزاء، يشكّل هذا الجزء أوّلها، ويتخصّص بعرض الأسس النظرية والعملية لمنصب القضاء في الفقه الإمامي ومهمّاته وحدوده وآدابه.

فهرس الكتاب ٢٧٧ عنواناً

  1. تصدير٥
  2. مقدّمة التحقيق٧
  3. الفقه أشرف العلوم٧
  4. معنى الفقه١١
  5. الفقه الإمامي في عصر الغيبة وما بعدها من قرون٣٤
  6. الفقه وأصوله في القرن الثالث عشر٣٨
  7. الشيخ علي الكني الفقيه الأصولي٤٠
  8. الدراسة العلمية والهجرة إلى النجف٤١
  9. مشايخه٤٣
  10. أخلاء المؤلّف ومن عاصره٤٤
  11. التشيّع في إيران وعصر المؤلّف٤٤
  12. تلامذته٥٢
  13. آثاره العلمية٦٥
  14. وفاته ومدفنه٦٨
  15. المصادر والمراجع٦٩
  16. مقدمة ولد المصنف٧٧
  17. مقدمة المؤلف٨٣
  18. المقصد الأول في بيان أحكام القضاء وتوابعه من الدعوى
  19. وفيه مطالب أربعة٨٩
  20. المطلب الأول في بيان أحكام القضاء وشروطه
  21. وفيه أبحاث كثيرة٨٩
  22. البحث الأول
  23. القضاء واجب على المتمكن من تحصيل شرائطه٨٩
  24. أدلة وجوب قبول الولاية كتاباً٨٩
  25. الاستدلال بآية الإنذار وإطلاق الآيات٩١
  26. الاستدلال على قبول الولاية بالسنة٩١
  27. وجوب نصب القضاة لحفظ النظام٩٣
  28. موارد وجوب القضاء عيناً وكفاية٩٣
  29. مقدمات القضاء٩٥
  30. من جملة المقدمات تحصيل الإذن من الإمام٩٥
  31. هل يتعين القضاء بترافع الخصمين أو أحدهما مع غيبة الآخر إلى معين٩٧
  32. قد ذكر جماعة من الأصحاب أن القضاء مستحب٩٨
  33. عدم استحباب القضاء على غير الواثق بنفسه٩٨
  34. لا منافاة بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني١٠٠
  35. مواضع النظر في بعض أدلّة القضاء١٠١
  36. حكم مقدّمة الواجب والمستحبّ١٠٢
  37. من جملة مقدّمات القضاء بذل المال لتولّيه١٠٣
  38. لا فرق في المبذول له بين أن يكون حاكماً شرعياً أو غيره١٠٥
  39. الإشارة بقصة الوزراء من خلّص الشيعة١٠٥
  40. من مقدّمات القضاء البقاء على منصب القضاء١٠٩
  41. حرمة القضاء قد تكون أصالة وقد تكون بالعرض١١٠-١١١
  42. حكم البذل للانعزال١١١
  43. أخذ الأجرة على الواجب عند العلماء١١٣
  44. لو اضطرّ إلى أخذ الأجرة على القضاء لواجب أهم١١٧
  45. هل الجعالة عقداً مملّكاً للعمل١١٨
  46. لو جعلنا الجعالة عقداً مملّكاً للعمل الجاعل١٢٠
  47. هل الممنوع عن أخذ الأجرة هو خصوص القضاء؟١٢١
  48. لا يجوز للقاضي أخذ الرشوة١٢٢
  49. حكم مطلق الرشوة١٢٥
  50. حكم هدايا العمّال١٢٦
  51. مواضع يصدق عليه اسم الرشوة١٢٨
  52. البحث الثاني في شروط القضاء
  53. هل ينعقد القضاء لغير العالم١٣١
  54. حكم تولّي منصب القضاء للمرأة١٣١
  55. الإيمان شرط من شروط القضاء١٣١
  56. إنفاذ قضاء الفقيه مع عدم الإمام١٣١
  57. هل الشروط وجودية أو علمية١٣٣
  58. شروط القضاء١٣٣
  59. الاستشكال في اعتبار الذكورة١٣٩
  60. عدم ثبوت ولاية القضاء لغير المستجمع١٤٠
  61. القدر المعتبر من العلم والمشترط في القضاء١٤٦
  62. لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالماً بجميع ما ولي١٤٦
  63. اشتراط كون القاضي عالماً بالحكم والقضاء١٤٨
  64. حكم قاضي التحكيم١٤٨
  65. هل يجب أن يكون عالماً بالفعل أو بالقوة؟١٥٠
  66. حكم تجزي الاجتهاد١٥١
  67. تجويز إذن المنصوبين لغيرهم ممن ليست لهم رتبة الاجتهاد١٥٦
  68. الاستدلال على جواز قضاء المتجزئ١٦٠
  69. إعلم أن هنا شروطاً أخر مختلف فيها١٦٦
  70. منها: معرفة الكتابة للقاضي١٦٦
  71. منها: اعتبار البصر١٧١
  72. منها: الضبط١٧٢
  73. منها: الحرية١٧٤
  74. منها: السلامة من الخرس والصمم١٧٥
  75. هل هذه الشروط معتبرة في الفتوى؟١٧٧
  76. هل ينفذ قضاء الفقيه في زمن الغيبة؟١٧٩
  77. التزام التفرقة بين القاضي في زمن الحضور والغيبة١٧٩
  78. التزام التسوية بين الإفتاء والقضاء المطلق١٨٠
  79. حكم قضاء الفقيه إذا لم يتراض الخصمان١٨٠
  80. هل ينعقد القضاء بنصب العوام له؟١٨٣
  81. لا خلاف في اعتبار الإذن العام في زمن الغيبة١٨٦
  82. هل يكفي الإذن العام مع تعسر الوصول إلى الإمام؟١٨٦
  83. هل يتصور وجود قاضي التحكيم في حال الغيبة؟١٨٨
  84. تصوير قاضي التحكيم فضولاً١٨٨
  85. لا إثم على القاضي المنصوب إذا حكم بالحق الذي عرفه١٩٨
  86. هل يصح التقاضي والترافع إلى من فقد شيئاً من الشروط؟١٩٩
  87. إشكال المصنف على قول المشهور والحلبي٢٠٣
  88. كلام المصنف على الكفاية حيث استشكل في أصل جواز الترافع إليهم٢٠٤
  89. تفصيل حلّية ما أخذ بالحكومة الباطلة٢٠٨
  90. في بيان شروط نفوذ حكم القاضي٢١٠
  91. يكره للحاكم أن يشتري أو يبيع لنفسه أو يحكم بل ينبغي أن يولّي غيره ذلك٢١٠
  92. يشترط في نفوذ الحكم وصحته كون الحاكم من غير المتنازعين٢١١
  93. قضية رجوع النبي ﷺ إلى غيره في خصومة الأعرابي٢١١
  94. لو تولّى وصي اليتيم القضاء هل يقضى له؟٢١٢
  95. هل تقبل في الشرع شهادة الحاكم في المتنازعين إليه؟٢١٤
  96. هل يشترط أن لا يكون الحاكم فضولاً مطلقاً؟٢١٧
  97. الأقوال في وجوب تقليد الأعلم وحكومته
  98. أحدها: عدم اشتراط ذلك مطلقاً٢١٨
  99. ثانيها: التفصيل بين زمان الحضور والغيبة٢١٩
  100. ثالثها: التفصيل بين ما علم اختلاف الفاضل والمفضول في الرأي٢١٩
  101. وحيث إن المسألة من المهمات فلابد قبل الخوض في تحقيقها من بيان مقدمات
  102. الأولى: لا فرق بين الحكم والفتوى٢٢٠
  103. الثانية: الظاهر منهم: كون النزاع في جواز الرجوع إلى من أريد الرجوع إليه٢٢١
  104. الثالثة: الذي يظهر منهم: عدم اختصاص الحكم بمن في بلد واحد٢٢٢
  105. في وجوه القول بوجوب تقليد الأعلم
  106. أحدها: أنّ الأصل حرمة العمل بالظن، خرج منه العمل بقول الأعلم٢٢٤
  107. ثانيها: اشتغال الذمة يقيناً، يستدعي البراءة اليقينية، ولا يقين بها إلا بما يراه الأعلم٢٢٤
  108. ثالثها: أنّ الظن بقول الأعلم أقوى منه بقول غيره٢٢٤
  109. رابعها: الإجماع وهو حجة بنفسه٢٢٥
  110. خامسها: خبر داود بن الحصين وموثق عمر بن حنظلة، فإنها صريحان في وجوب تقليد الأعلم٢٢٥
  111. في الجواب عن الاستدلالات٢٢٦
  112. هل يجوز الرجوع إلى قاضيين في القضاء؟٢٣١
  113. لو حكم أحدهما قبل الآخر، نفذ حكمه٢٣٣
  114. استدل على جواز الرجوع إلى المفضول بوجوه
  115. أحدها: أصالة البراءة عن وجوب الرجوع إلى الأعلم٢٣٥
  116. ثانيها: قد علم من حال أصحاب الرسول والأئمة (عليهم السلام) الرجوع إلى كل من استأهل منهم للرجوع إليه٢٣٦
  117. ثالثها: تقرير الرسول والأئمة (عليهم السلام) لأصحابهم على الرجوع إلى غير الأعلم٢٣٧
  118. رابعها: لو فرض تساوى أصحابهم في المرتبة فلا ريب أن الخليفة في كل عصر أفضل ممن عداه٢٣٧
  119. خامسها: أنّ التزام جميع الناس بالرجوع إلى الأعلم مستلزم للعسر والحرج٢٣٨
  120. سادسها: أنّ السيرة إلى زمن الأئمة (عليهم السلام) على الرجوع إلى العالم من غير فحص عن أعلمية أحدهم من الجميع٢٣٨
  121. سابعها: إطلاق جملة من الأخبار٢٣٩
  122. الاستدلال للقول الثالث والجواب عنه٢٤٠
  123. بقي هنا أمور:٢٤٢
  124. أحدها: لو كان أحد القاضيين أعلم، والآخر أعدل وأورع وأصدق٢٤٢
  125. ثانيها: لم يتعرضوا لبيان معنى الأفقه والأعلم والأفضل٢٤٧
  126. ثالثها: أنه لو تحقق الأعلم المطلق٢٤٩
  127. رابعها: لو قلّد أفضل الموجودين ثم تبين الخلاف٢٤٩
  128. خامسها: أن النزاع هل هو في الواجب المطلق، أو في الواجب المشروط؟٢٥٢
  129. البحث الثالث
  130. في طرق ثبوت ولاية القضاء وأهلية الفتوى
  131. الأصل: عدم جواز الرجوع إلى غير المعصوم ﷺ في أخذ الأحكام بعد عموم النهي عنه٢٥٥
  132. تثبت أهلية القضاء بأمور
  133. منها: العلم الوجداني٢٥٥
  134. ومنها: الحكم بها من الحاكم الشرعي٢٥٥
  135. ومنها: إذنه ونصبه٢٥٥
  136. ومنها: شهادة البينة٢٥٦
  137. ومنها: الاستفاضة٢٥٨
  138. مذهب الأكثر الاكتفاء بالاستفاضة في ثبوت ولاية القضاء٢٥٨
  139. هل يشترط العلم في الشهادة بالاستفاضة؟٢٥٨
  140. هل يُكتفى بالاستفاضة مطلقاً وإن لم تفد الظن الغالب؟٢٦٣
  141. مذهب المشهور: الاكتفاء بخصوص الاستفاضة المفيدة للظن الغالب٢٦٣
  142. كما تثبت بالاستفاضة ولاية القضاء، كذا يثبت بها النسب٢٦٤
  143. الأقوال في معنى الاستفاضة٢٦٤
  144. ما الواجب على المستفتي٢٦٦
  145. ما يثبت بالاستفاضة
  146. أحدهما: ثبوت الولاية٢٦٨
  147. ثانيهما: الشهادة بثبوت الولاية٢٦٨
  148. قول المشهور في الاستفاضة٢٦٩
  149. الدليل على قول المشهور وجوه:
  150. أحدها: السيرة المستمرة٢٧٠
  151. ثانيها: تقريرهم٢٧٠
  152. ثالثها: الأخبار٢٧٠
  153. وجه الاستدلال بالأخبار٢٧٠-٢٧١
  154. قول الشهيد في ما يثبت بالاستفاضة٢٧٥
  155. كما تثبت بالاستفاضة الولاية كذلك تثبت بها النسب٢٧٦
  156. تعليل ثبوت النسب بالاستفاضة٢٧٨
  157. القول بالاكتفاء بالاستفاضة الظنية مطلقاً٢٧٩
  158. يعتبر في الاكتفاء بالاستفاضة عدم معارضتها بما يساويها٢٨٠
  159. هل يجوز الاكتفاء بقول العدل الواحد في ثبوت ولاية القضاء؟٢٨٠
  160. حكم أخذ الأجرة على القضاء٢٨٢
  161. ما قاله صاحب الوسائل بعد نقل الرواية٢٨٣
  162. لا فرق في المنع عن أخذ الأجرة على الواجب عينياً أو كفائياً٢٨٤
  163. منع أخذ الأجرة على الواجب يشمل على مثل المؤذن والقاسم٢٨٨
  164. حكم أخذ الأجرة على كتابة المحاضر والسجلات٢٨٨
  165. عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم الآداب والعلوم٢٨٨
  166. هل الارتزاق أجرة؟٢٩٠
  167. البحث الرابع في الانعزال
  168. ينعزل القاضي بأمور٢٩٣
  169. هل ينعزل القاضي بعروض ما يمنع بقاء القضاء؟٢٩٥
  170. هل العزل يتحقق بمجرد العزل أو بعد بلوغ الخبر إليه؟٢٩٦
  171. يجوز عزله لمصلحة ولولوجود من هو أتم منه نظراً٣٠٠
  172. من الأمور التي ينعزل بها القاضي: موته٣٠٣
  173. هل ينعزل القضاة بموت إمام الأصل؟٣٠٤
  174. لو نصب الإمام نائباً عن القاضي هل ينعزل النائب بموت القاضي؟٣١١
  175. البحث الخامس
  176. في الآداب اللازمة في القضاء
  177. يجب على القاضي التسوية بين الخصمين المترافعين إليه في الكلام والنظر وغيرهما٣١٥
  178. أصل وجوب التسوية يتحقق بغير ذلك٣١٥
  179. ومما يجب فيه التسوية: طلاقة الوجه والإنصات لكلامهما٣١٦
  180. يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما على وجه يقتضي ظهور الميل إليه٣١٨
  181. لا خلاف في أنه لا يجب التسوية بينهما في ميل القلب٣٢٣
  182. وجوب التسوية في المجلس إنما هو إذا كان الخصمان مسلمين أو كافرين٣٢٥
  183. الأقوى: الاقتصار في المساواة على خصوص الجلوس دون غيره٣٢٧
  184. حكم ما لو كان الوارد على القاضي للترافع أكثر من واحد٣٢٨
  185. هل يقدم صاحب اليمين على كل حال٣٢٩
  186. المراد بصاحب اليمين٣٣٠
  187. استحباب تقديم القاضي مَن على يمين صاحبه بالكلام٣٣١
  188. حكم ما لو تعدّد الخصماء في التقديم والتأخير٣٣٣
  189. حكم ما لو كان في التأخير ضرر على أحدهم٣٣٨
  190. هل يجب كتابة صورة الحكم على الحاكم بالمباشرة أو غيرها؟٣٣٨
  191. لا شك في رجحان الكتابة واستحبابها٣٤٠
  192. ما يلزم تركه في القضاء فهي أيضاً أمور:
  193. منها: يحرم على القاضي تلقين أحد الخصمين ما فيه ضرر على الآخر٣٤٠
  194. الفرق بين التلقين والهداية من وجوه٣٤١
  195. ١- التلقين تعليم عبارة مخصوصة، والهداية لا تنحصر في عبارة خاصة٣٤١
  196. ٢- التلقين لا يكون إلا في المجلس، والهداية أعم من ذلك٣٤١
  197. ٣- الهداية تكون باللفظ والإشارة، والتلقين لا يكون إلا لفظاً٣٤١
  198. حكم الإهداء إلى القاضي٣٤٢
  199. ومنها: أنه يحرم عليه إيقاف عزم من أراد الإقرار بحق عنده أو عليه عنه٣٤٣
  200. جواز الإيقاف في حقوق الله تعالى مطلقاً، بل استحبابه٣٤٤
  201. ومنها: أنه يحرم عليه تعتعة الشاهد٣٤٥
  202. ترغيب الشاهد على إقامة الشهادة إذا رآه متردداً٣٤٧
  203. البحث السادس في الآداب الراجحة في القضاء فعلاً أو تركاً
  204. ينبغي للقاضي إذا سار إلى موضع ولايته أن يسأل عن أهله أو غيره عما ينبغي له اطلاعه عليه٣٤٩
  205. ينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم ويصلّي ركعتين٣٥٠
  206. يستحب له الخروج إليهم وإلى مجلس القضاء في أجمل هيئة٣٥٠
  207. لا يجلس القاضي على التراب ولا على بارية المسجد، بل يجلس على فراش ونحوه٣٥١
  208. ينبغي أن يكون جلوس القاضي مستدبر القبلة، لتكون وجوه الخصوم إليها٣٥١
  209. يستحب أن يكون جلوسه مستقبل القبلة٣٥٢
  210. حكم أخذ ديوان الحكم من المعزول، وكذا البيت المعد لذلك٣٥٢
  211. ينبغي، بل يستحب له النظر في المحبوسين في السجن ونحوه٣٥٣
  212. ينبغي للقاضي أن يذهب بنفسه أو يبعث أميناً إلى السجن٣٥٤
  213. ينبغي أن يأمر منادياً أن القاضي ينظر٣٥٤
  214. القاضي ينظر في أمر المحبوسين، فمن كان له محبوس فليحضر عند القاضي٣٥٤
  215. النظر في أولياء الأيتام والمجانين٣٥٩
  216. ينبغي للقاضي النظر في أمناء الحاكم السابق٣٦٠
  217. حكم النظر في أولياء الأوقاف٣٦١
  218. هل يجوز للقاضي عزل الوصي؟٣٦٢
  219. لو قصر الوصي عن الاستقلال، ينبجر بضم المعين٣٦٣
  220. من جعله الحاكم أميناً على المولى عليه فحكمه حكم الوصي٣٦٣
  221. حكم أموال التي كانت تحت أيدي الأمناء والأوصياء وحكم تصرفاتهم٣٦٥
  222. حكم تفحص القاضي عن أصل الوصاية والتصرف في المال٣٦٩
  223. هل يقبل دعوى الوصاية بغير بينة؟٣٧٠
  224. وينبغي للقاضي أيضاً إحضار العلماء بالأحكام الفرعية باجتهاد أو تقليد٣٧٢
  225. لا يجوز للمجتهد القضاء بالتقليد٣٧٢
  226. كان النبي يشاور أصحابه امتثالاً لأمر الله٣٧٤
  227. لا يجوز القضاء ولا الجلوس مجلسه إلا للعالم٣٧٥
  228. استحباب أن يوضح للقاضي٣٧٥
  229. لو أخطأ القاضي، إما لعدم حضور العلماء، أو عدم تنبيههم له٣٧٧
  230. حكم ما لو أتلف بحكم القاضي أو أمره مالاً أو نفساً٣٧٧
  231. حكم ما لو أساء أحد الخصمين، مع الحاكم أو الشهود٣٧٨
  232. حكم إساءة الأدب إن لم تبلغ حد المحرم٣٧٩
  233. لو كان إساءة الأدب مع غير الحاكم٣٨٠
  234. لو كان إساءة الأدب مع الحاكم٣٨٠
  235. يستحب للقاضي الإصلاح بين الخصمين وتفريق الشهود في بعض الصور٣٨١
  236. وأما ما يترجح تركها ويكره فعلها فأمور:
  237. منها: اتخاذ القاضي الحاجب بينه وبين من تولى أمورهم٣٨١
  238. ومن المكروهات: أن يقع منه القضاء كراهة٣٨٤
  239. قول كثير من الفقهاء بنفي الكراهة٣٨٦
  240. الحاكم مكلف بتجنيب المساجد عن الخصومة٣٨٨
  241. ومما يكره أيضاً: مباشرة القضاء وإيقاعه في حال الغضب٣٩١
  242. حكم ما كان القاضي معصوماً٣٩٢
  243. ومما يكره له أيضاً: ترتيب أشخاص معينين من أهل ولايته للشهادة٣٩٣
  244. وكذا يكره له الإفراط والزيادة في الانقباض المانع من الترافع إليه٣٩٥
  245. ومما صرح الأصحاب بكراهته: شفاعة الحاكم عند صاحب الحق في إسقاط حق٣٩٥
  246. مقتضى إطلاق الفتاوى: عدم اختصاص الكراهة بمجلس الحكم٣٩٧
  247. الفرق بين الصلح والشفاعة٣٩٨
  248. ومما يكره للحاكم: تعنيت الشاهد الكامل بالعلم والصلاح٤٠٠
  249. ويلزم التفريق بين الشهود مع الريبة٤٠١
  250. ويكره أيضاً: تولي الحاكم بنفسه لفعل الحكومة والخصومة لنفسه أو لغيره٤٠٣
  251. يكره للقاضي تولي المعاملة من بيع أو شراء٤٠٥
  252. البحث السابع في الإعداء
  253. وهو كما في اللغة: النصر والإعانة والانتقام٤٠٧
  254. حكم ما إذا سأل الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم٤٠٧
  255. إذا وجب عليه الحضور فامتنع منه لا لعذر٤١٠
  256. أقسام قضاء الواجب على الحاكم٤١٠
  257. حكم ما إذا ثبت عند القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء أدب٤١٢
  258. مؤونة المحضر على الطالب٤١٢
  259. لو لم يتمكن من الإثبات وطلب إحضار الخصم، بعث الحاكم حينئذ في طلبه٤١٥
  260. حكم استعداء المرأة٤١٥
  261. حكم المرأة لو لم تكن برزة وكانت مخدرة٤١٦
  262. عدم جواز التوكيل في القضاء في زمن الغيبة٤١٧
  263. حكم ما إذا لم يجز للقاضي المستعدى إليه الذهاب إليها٤١٨
  264. عدم الفرق في حكم المخدرة بين كونها حاضرة أو غائبة٤١٩
  265. الحاكم المعزول عن منصب القضاء، كغيره من الرجال٤٢٠
  266. ما المقتضى لعموم دليل إحضار المعزول؟٤٢٢
  267. صور سماع دعوى الفسق في الحاكم والشاهد٤٢٣
  268. فهرس الآيات الكريمة٤٢٧
  269. فهرس الأحاديث٤٣١
  270. فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام٤٤٠
  271. فهرس الأعلام٤٤٢
  272. فهرس الطوائف والقبائل والفرق٤٤٩
  273. فهرس الأماكن والبلدان٤٥٤
  274. فهرس الكتب الواردة في المتن٤٥٦
  275. فهرس الوقائع والأزمان٤٦١
  276. فهرس الأشعار٤٦٣
  277. فهرس الموضوعات٤٦٤

تظهر التعليقات بعد مراجعتها.