تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعدّ هذا الكتاب من كتب علم أصول الفقه المتقدّمة في المدرسة الإمامية، ويهدف إلى تهذيب مباحث هذا العلم وتنقيتها من الزوائد مع الإبقاء على لبّ المسائل ومهمّ الفوائد. يعرض المؤلف فيه تعريف علم الأصول وفضله وغايته ومرتبته بالنسبة إلى الفقه، بوصفه آلة لاستنباط الأحكام الإلهية وتشخيص الوظائف الشرعية من الكتاب والسنة. ويتناول الكتاب مباحث الألفاظ بوصفها المرتكز الأساسي لأصالة حجية الظهور، مع إعادة تنظيم بعض المباحث الأصولية كمبحث التعارض والاجتهاد والتقليد ضمن بناء منهجي مغاير للمألوف. كما يفصّل المؤلف في الملازمات العقلية، كبحث مقدمة الواجب، ومسألة الضد، ومسألة النهي في العبادات والمعاملات، مع تحقيق دقيق للأقوال ونتائجها الفقهية. ويولي عناية خاصة لموضوع التعارض بين الأدلة، مرجّحاتها، وحكم المتعارضين بعد التكافؤ بالرجوع إلى بناء العقلاء وقاعدة التخيير. ويتناول أيضاً ما يصحّ أن يُعتذر به أمام الشارع من أمارات وأصول عملية وقواعد عقلائية، مبيّناً حدود حجيّتها وكيفية توظيفها في الاستنباط. وبذلك يقدّم الكتاب معالجة أصولية منهجية تجمع بين الاختصار النسبي في العبارة والعمق في التحقيق، ليكون عوناً على تحصيل ملكة الاجتهاد وضبط عملية الاستنباط الفقهي.
محتويات الكتاب ١٢٢ عنواناً
- عدم النقل، أصالة عدم الوضع. ومع عدم جريان هذه الأصول حكم على اللفظ بالإجمال
- الأمر العاشر٢٥
- الدلالة إما تصديقية أو تصورية. تعريفهما، وكلتاهما متوقفة على الإرادة. وعن جمع نفي الدلالة التصورية، الجمع بين القولين
- الأمر الحادي عشر٢٦ – ٢٧
- المعاني إما تكوينية أو اعتبارية، أو من المخترعات، وقد وقع نزاع الأصوليين في الأخيرة – دون الأوليين لأنها حقائق لغوية – من جهتين: الأولى في أنها من المعاني المستحدثة أولاً. الثانية: في أنها مسبوقة بالعدم قبل شرع الإسلام أولا وفي القول بالأخيرة يجري نزاع الحقيقة الشرعية فيها. والحق عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ. وكذا الحقيقة المتشرعة خصوصاً بعد إثبات كون الألفاظ المستعملة في لسان الشارع حقائق لغوية
- الأمر الثاني عشر٢٧ – ٣٣
- وقع النزاع في الألفاظ مطلقاً – بلا اختصاص للمخترعات الشرعية – وهل هي موضوعة للمعاني الصحيحة، أو للأعم منها ومن الفاسد؟ والظاهر هو الأخير والدليل على ذلك وقد نسب إلى المشهور أن ألفاظ العبادات موضوعة للمعاني الصحيحة والمناقشة في ذلك
- التنبيه على أمور٢٨ – ٣٢
- 1 – الصحة والفساد بما لها من المعنى العرفي الواقعي يكون مورد البحث في المقام. 2 – الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية الاضافية لهما أفراد طولية وعرضية. 3 – الصحة والفساد إنما يكون بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد
- ومناقشة ما قد يتوهم كونه مركباً في مقام التبادر اللفظي
- فائدتان٤٦ – ٤٧
- الأولى: صحة حمل المشتق بخلاف المبدأ، ويكفي في صحة الحمل حسن الإضافة بين المحمول والموضوع مطلقاً ولكن يعتبر في الحمل المغايرة والاتحاد في الجملة، وأقسامها
- الثانية: لا ريب في أن إطلاق صفات الكمال على الله تعالى على نحو الوجوب والتمام وعلى غيره بالإمكان والنقصان وإنما الكلام في أن هذا الإطلاق على نحو الاشتراك المعنوي أو أنه بمعنى نفي الضد، والحق هو الأخير، والدليل عليه
- المقصد الأول – مباحث الألفاظ٤٩ – ١٨٨
- القسم الأول – الأوامر٤٩ – ٨٤
- البحث في الأوامر يقع ضمن أمور – الأول: في مادة الأمر، وفيه جهات من البحث
- الجهة الأولى٥١ – ٥٢
- معاني الأمر في اللغة، وهل هو مشترك لفظي أو معنوي ذكر المعنى العرفي الذي منه الاصطلاح الأصولي
- الجهة الثانية٥٢
- تقوم الأمر بالعلو، وأما الاستعلاء فلا دليل عليه، والبحث في ذلك
- الجهة الثالثة٥٢
- اختلاف الطلب والإرادة مفهوماً، وإن الطلب مبرز للإرادة لا أن يكون عينها البحث في اتحاد الطلب والإرادة إنشاءً
- الكلام في شبهة الجبر٥٣ – ٥٨
- نقل الأقوال في ذلك والمناقشة فيها، أسباب الفعل، بيان المراد من قولهم (ع): «الأمر بين الأمرين» وما ذكر فيه من الوجوه، الجواب عن ما هو المعروف من أن السعيد سعيد في بطن أمه، الجواب عن ما ورد في الطينة
- الأمر الثاني٩٩ – ١٠١
- اجتماع الأحكام في واقعه، تفصيل الحكم فيه تارة بحسب القول بالجواز، وأخرى بحسب القول بالامتناع على الأخير فقد قيل بتغليب جانب الحرمة في مورد الاجتماع أما لدليل أو لقرينة عامة أو لأصل عملي تفصيل ذلك
- ثمرة البحث في مسألة الاجتماع١٠١
- القسم الثالث – المفاهيم١٠٣ – ١٢٠
- تمهيد فيه أمور١٠٥ – ١٠٧
- الأول: لفظ المفهوم من الأمور المحاورية العرفية، الدلالية والمدلولية من الأمور الإضافية
- الثاني: المفهوم إما موافق أو مخالف
- الثالث: مورد البحث في المفهوم، النزاع فيه إنما هو صغروي، إمكان إدخال بحث المفاهيم في مباحث الملازمات
- الرابع: تأسيس الأصل في المسألة الأصولية والمسألة الفرعية
- عدد المفاهيم١٠٧
- الأول – مفهوم الشرط١٠٧ – ١٠٩
- ثبوت المفهوم للجمل الشرطية متوقف على قيود ثلاثة، الأدلة على بيان قاعدة كلية في جميع القضايا الشرطية والمناقشة فيها، الاستدلال على انتفاء المفهوم للشرط ورده
- مبحثان١٠٩
- المبحث الأول١٠٩ – ١١٠
- الشرط والجزاء إما متحدان أو يكون الشرط واحد والجزاء متعدداً أو بالعكس، والكلام وقع في القسم الأخير، فهل يقيد
- الرابع – مفهوم الاستثناء١١٧ – ١١٩
- المراد من مفهوم الاستثناء، المناقشة في ذلك والجواب عنها
- الكلام في كلمة التوحيد، بعض أدوات الاستثناء
- الخامس، والسادس – مفهوم اللقب والعدد١١٩ – ١٢٠
- المراد من مفهوم اللقب، الكلام في اعتبار مفهومه
- أقسام العدد، الكلام في اعتبار مفهومه
- القسم الرابع – العام والخاص١٢١ – ١٤٥
- تعريف العام والخاص١٢٣
- أقسام العموم١٢٣
- ألفاظ العموم١٢٤
- استعمال الخاص في المخصص١٢٤ – ١٢٦
- أقسام إجمال المخصص وأحكامها١٢٦ – ١٣٠
- إذا كان العام مبيناً والخاص مجملاً، أقسامه، الجواب عما يورد عليها من الإشكال
- ختام فيه أمور١٣٠ – ١٣٣
- الأول: إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها الى ستين جريان الأصل الأزلي، المناقشة في هذا الأصل والجواب عنها
- الثاني: دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
- الثالث: إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل ورده
- الرابع: التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام في ذلك
- الثالث: الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد والشرط شيئيه لا لنفي غيره
- الرابع: طرق إحراز الإطلاق من كلام المتكلم
- الخامس: جريان مقدمات الحكمة في المعاني الإفرادية والتركيبية والإنشائية، الكلام في المعاني الربطية والتبعية
- السادس: عدم اتصاف الأعلام الشخصية من حيث التشخص بالإطلاق والتقييد
- السابع: تعدد الإطلاق والتقييد في كلام واحد من جهات متعددة
- الثامن: سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لإطلاقات الكتاب والسنة بعد الغيبة الكبرى
- التقييد١٥٦ – ١٥٧
- التقابل بينه وبين الإطلاق، الإشكال على كون التقابل من قبيل السلب والإيجاب، صدق المطلق على المقيد
- ختام فيه أمران١٥٧ – ١٥٨
- الأول: يعتبر في حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة التكليف وثبوت التنافي بينهما
- الثاني: تحقق موضوع التقييد في كل ما ورد لبيان الجزئية والشرطية والمانعية والقطاعية. جريان أقسام إجمال المطلق المقيد
- المجمل والمبين١٥٩
- تعريفهما، تعيينهما بحسب المصداق، حكمهما
- القسم السادس – التعارض١٦١ – ١٨٨
- سبب ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ
- أمور تمهيدية١٦٣ – ١٧١
- الأول: مفهوم التعارض، النسبة بينه وبين التناقض والتضاد،
- ومنها: ما يدل على التمييز والجواب عنه١٧٥
- ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة الإشكال عليها والجواب عنه١٧٥ – ١٧٨
- بيان أمور١٧٨ – ١٨٤
- الأول: أنواع المرجحات المذكورة في المقبولة، الإشكال عليها والجواب عنه المراد من مخالفة العامة
- الثاني: المراد من موافقة الكتاب
- الثالث: هل يمكن التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك
- الرابع: سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدي، الجواب عما يورد من الإشكال
- الخامس: أقسام الشهرة
- السادس: معاملة المرجح مع الظن إن لم يقم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره
- حكم المتعارضين بعد التكافؤ١٨٤ – ١٨٦
- الاحتمالات في المتعارضين بعد التكافؤ، الرجوع الى بناء العقلاء، أقسام التخيير
- الإشارة إلى أمور١٨٥ – ١٨٦
- أحدها: عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقلائياً الكلام في ذلك
- ثانيها: التخيير لا يكون إلا بعد الفحص عن المرجحات واليأس عنها
- ثالثها: اختصاص موضوع التخيير بالمجتهد
- رابعها: الجواب عما يتوهم من حمل أخبار الترجيح على الاستحباب والأخذ بإطلاق أخبار التخيير
- موضوع حكم التعارض١٨٦
- ومنها: إذا ترك التكليف الاضطراري وأتى بالتكليف الواقعي
- ومنها: في الاضطرار الشخصي أو النوعي
- الجهة الثالثة: الإجزاء بما يصح الاعتذار به عن الواقع، كالأمارات والأصول والقواعد. إشكال وجواب
- الجهة الرابعة: العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف
- الثاني – مقدمة الواجب١٩٨ – ٢١٣
- تقرير البحث في مقدمة الواجب
- تقسيمات المقدمة١٩٨ – ٢٠٣
- التقسيم الأول: المقدمة إما داخلية أو خارجية أو برزخ بينهما، تفصيل الكلام في ذلك
- التقسيم الثاني: المقدمة إما شرعية أو عقلية أو عادية أو مقدمة الصحة، أو مقدمة الوجوب أو مقدمة الامتثال، رد هذا التقسيم والدليل عليها
- التقسيم الثالث: المقدمة إما مقارنة أو متقدمة أو متأخرة الموارد التي انتقضت في الفقه فيها قاعدة تقديم العلة على المعلول ومقارنتهما، الجواب عن الشبهة بوجوه والمناقشة فيها، التحقيق في الجواب
- الأقوال في وجوب المقدمة٢٠٣ – ٢٠٨
- الأول: إن معروض الوجوب لعنوان المقدمة هو ذاتها
- الثاني: إنه ذات المقدمة عند إرادة ذيها الإشكال عليه
- الثالث: إنه ذات المقدمة مع قصد التوصل إلى ذيها، ذكر المحتملات من هذا القول، الإشكال عليها
- الرابع: اعتبار ترتب ذي المقدمة خارجاً على المقدمة الإشكال عليه بوجوه، وإبطالها، التحقيق في المقام
- الكلام في جواز الترتب٢٢١ – ٢٢٢
- إما بحسب الدليل العقلي، وإما بحسب الاستظهار الأصولي وإما بحسب الاعتبار العرفي
- أدلة القائلين بامتناع الترتب والجواب عنها٢٢٣ – ٢٢٦
- الرابع – النهي عن الشيء هل يوجب الفساد، وهو على قسمين٢٢٧ – ٢٣٤
- القسم الأول – النهي في العبادة٢٢٧ – ٢٣٢
- تمهيد٢٢٧ – ٢٢٨
- تقرير المبحث، تغايره مع بحث اجتماع الأمر والنهي
- التنبيه على أمور٢٢٨ – ٢٢٩
- الأول: إطلاق النهي يشمل جميع أقسامه، الكلام في النهي التبعي
- الثاني: المراد من العبادة وأقسامها
- الثالث: النسبة بين الصحة والفساد وكونهما من الأمور الاعتبارية الإضافية
- الرابع: كيفية تعلق النهي عن الشيء
- الدليل على اقتضاء النهي في العبادات الفساد٢٢٩ – ٢٣٢
- الدليل إما بحسب العرف أو من حيث الأصل. إما في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية، بعض الإشكالات الواردة والجواب عنها
- القسم الثاني – النهي في المعاملات٢٣٢ – ٢٣٤
- أقسام النهي في المعاملات، الاستدلال للفساد والجواب عنه، القول بدلالة النهي على الصحة ورده
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.










شكرا