فهرس الكتاب — 1
فهرس الكتاب — 2
فهرس الكتاب — 3
فهرس الكتاب — 4
فهرس الكتاب — 5
فهرس الكتاب — 6
فهرس الكتاب — 7
فهرس الكتاب — 8
فهرس الكتاب — 9
فهرس الكتاب — 10
فهرس الكتاب — 11
فهرس الكتاب — 12
فهرس الكتاب — 13
فهرس الكتاب — 14

المنتهى في فروع العلم الاجمالي، تقريرًا لأبحاث الشيخ علي المروجي القزويني

المؤلف: السيد جعفر الحسيني
  • القسم: الأصول
  • عدد الصفحات: ٦٠٩ صفحة
٨,٢٠٣

تحميل الكتاب

  • المنتهى في فروع العلم الاجمالي، تقريرًا لأبحاث الشيخ علي المروجي القزويني – السيد جعفر الحسيني٧ م.ب

عن الكتاب

يتناول هذا الكتاب بالبحث والتحليل الدقيق مسائل العلم الإجمالي في الفقه الإمامي، مركزاً على فروعه وتطبيقاته العملية في أبواب الصلاة خاصة. وهو في جوهره تقرير موسَّع لأبحاث الشيخ علي المروّجي القزويني في فروع العلم الإجمالي والقواعد المرتبطة به كقاعدتي الفراغ والتجاوز وحديث «لا تعاد»، مع ربطها بمسائل خاتمة كتاب صلاة العروة الوثقى وفروعها الملحقة. يعرض المؤلف هذه الأبحاث في إطار مدرسة الأصول والفقه العليا، مع عناية خاصة بتنقيح المباني وتصوير موارد الشك واليقين والأحكام الظاهرية المترتبة عليها. ويتضمن الكتاب معالجة عشرات الصور التفصيلية للشك في أجزاء الصلاة وشرائطها، وحالات الزيادة والنقيصة، والعلم الإجمالي بترك الأركان أو الزيادات المبْطِلة، وما يتفرع عن ذلك من لزوم الإعادة أو القضاء أو سجود السهو أو الاكتفاء بالأصل الجاري. كما يعرض مناقشات واسعة لآراء كبار المحققين من أمثال المحقق النائيني، والمحقق الإيرواني، والمحقق العراقي، والسيد الحكيم، والمحقق الحائري، مع نقدها وتقويمها في ضوء مباني الأستاذ المقرَّر عنه. ويتميّز الكتاب بطابعه الدراسي الحواري، إذ يصوغ المؤلف مباحث أستاذه بعبارات أوضح وأكثر نسقية لتيسير انتفاع طلّاب العلوم الدينية، مع الحفاظ على العمق الأصولي والفقهي في الاستدلال. وبذلك يُعدّ الكتاب مرجعاً تخصصياً متقدِّماً في فروع العلم الإجمالي وتطبيقاته في باب الصلاة، ومكمِّلاً مهمّاً للأبحاث الفقهية العالية على متن العروة الوثقى.

فهرس الكتاب ٢٣٦ عنواناً

  1. قاعدتي الفراغ والتجاوز
  2. البحث فيهما في خمسة امور وتسعة عشرة جهة
  3. الأمر الأول: في تعريفهما٩
  4. الأمر الثاني: في الفرق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة١٠
  5. الأمر الثالث: في وجه تقديمهما على الإستصحاب١٠
  6. هل هما من الإمارات أو الأصول١٢
  7. ما أفاده المحقق النائيني لإمارتيهما١٢
  8. توجيه المحقق الإصفهاني لتقريب المحقق النائيني١٣
  9. الإشكالات التي ذكرها الأعلام على ما أفاده المحقق النائيني١٥
  10. ما أفاده المحقق العراقي لأصليتهما١٩
  11. ما ذكره الإصفهاني لإمارتيهما٢٠
  12. الفرق بين هذا التقريب والتقريب المتقدم من المحقق النائيني٢٢
  13. مناقشة السيد الاستاذ في الملاكات التي ذكرت لإمارتيهما٢٣
  14. مناقشة مع السيد الأستاذ٢٤
  15. حكومة القاعدتين على الإستصحاب٢٦
  16. ما أفاده الأستاذ الأعظم في وجه تقدمهما على الاستصحاب٢٧
  17. تقرير آخر لتقديم القاعدتين على الإستصحاب٣٠
  18. الأمر الرابع: هل هما من القواعد الفقهية أو الأصولية؟٣١
  19. مقتضى التحقيق٣٤
  20. الأمر الخامس: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتين٣٦
  21. البحث في مقام الثبوت٣٧
  22. مناقشة مع السيد الأستاذ والمحقق العراقي٤٨
  23. مناقشة المحقق النائيني فيما ذكره من إرجاع التجاوز إلى الفراغ٦٩
  24. البحث في مقام الإثبات٧١
  25. صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر٧٣
  26. موثقة ابن بكير٨٣
  27. موثقة بكير بن أعين وصحيحة محمد بن مسلم٨٤
  28. الجهة الأولى: هل هما من القواعد العامة أم الخاصة؟٨٧
  29. البحث حول قاعدة التجاوز من حيث أنها قاعدة عامة٨٩
  30. نتيجة البحث٩٢
  31. الجهة الثانية: إعتبار الدخول في الغير في جريانها وعدمه٩٣
  32. مناقشة المخصصات لإطلاقات إعتبار الدخول في الغير٩٨
  33. رد الإستدلال بصحيحة زرارة١٠٢
  34. الجهة الثالثة: تعيين الغير الذي يعتبر الدخول فيه١٠٥
  35. نقل أقوال الأعلام١٠٩
  36. نتيجة البحث في الجهة الثالثة١٢٠
  37. الجهة الرابعة: البحث في المحقق لعنوان الغيرية في مقامين:
  38. الأول: الشك في الجز الأخير من العمل١٢٠
  39. الثاني: الشك في ماعداه من الأجزاء١٣٠
  40. الجهة الخامسة: كفاية الدخول في الجزء المستحبي وعدمه في جريان القاعدة١٣٢
  41. تصوير الجزء المستحبي والمناقشة فيه١٣٢
  42. نتيجة البحث في الجهة الخامسة١٣٩
  43. الجهة السادسة: هل تجري قاعدة التجاوز عند الدخول في المقدمات أم لا؟١٥٤
  44. البحث الدلالي في صحيحتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله١٤٢
  45. نتيجة البحث في الجهة السادسة١٤٦
  46. الجهة السابعة: في جريانهما مع العلم بالغفلة وعدمه١٤٧
  47. الإستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء١٥٣
  48. نتيجة البحث في الجهة السابعة١٥٤
  49. الجهة الثامنة: عدم جريان قاعدة الفراغ عند الشك في كون العمل مأموراً به١٥٤
  50. نتيجة البحث في الجهة الثامنة١٥٨
  51. الجهة التاسعة: عدم جريان القاعدة مع كون صورة العمل محفوظة١٥٨
  52. نتيجة البحث١٦٠
  53. الجهة العاشرة: جريان قاعدة التجاوز في الشرائط، وبيان الشرائط المعتبرة في الصلاة١٦٠
  54. الجهة الحادية عشرة: البحث في سعة وضيق جريان القاعدتين وشمولها لموارد إحتمال الترك عن عمد وعدمه١٦٨
  55. الجهة الثانية عشرة: عدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو شك في إتيان الظهر بعد الدخول في العصر١٧٠
  56. الجهة الثالثة عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث١٧٦
  57. الجهة الرابعة عشرة: هل تشمل أدلة الشك بعد التجاوز الشك في عدد الركعات أم لا؟١٨٦
  58. الجهة الخامسة عشرة: هل يختص جريان قاعدة الفراغ في الشبهات الموضوعية أم يشمل الشك في الصحة الناشئ عن الشبهات الحكمية أيضاً؟١٨٦
  59. الجهة السادسة عشرة: هل وجوب المضي في مورد قاعدة التجاوز عزيمة أو رخصة؟١٨٨
  60. الجهة السابعة عشرة: في بيان أن الشك في لسان أدلة القاعدتين هو الحادث بعد الفراغ أو التجاوز١٨٩
  61. الجهة الثامنة عشرة: البحث في كفاية إتصال الغير بالمشكوك وكفاية الدخول في مطلق الغير وإن لم يكن متصلاً بالمشكوك١٩٤
  62. الجهة التاسعة عشرة: في الأصل المصحح والمتمم١٩٥
  63. قاعدة «لاتعاد»
  64. والبحث فيها يقع في ستة عشرة جهة:
  65. الجهة الأولى: في مدركها٢٠٣
  66. الجهة الثانية: البحث في الجهة الدلالية لصحيحة زرارة٢٠٣
  67. الجهة الثالثة: في بيان سعة وضيق تقييد أدلة الأجزاء والشرائط بمفاد الصحيحة٢٠٤
  68. الجهة الرابعة: في بيان شمول (لاتعاد) لصور الإخلال عن جهل وعدم شمولها لها٢٠٧
  69. الجهة الخامسة: هل حديث (لاتعاد) يشمل الزيادة أو أنه مختص بالنقيصة؟٢٢٥
  70. الجهة السادسة: هل يستفاد من الحديث نفي حكم الإعادة فيما لو أوجد مانعاً أو أحدث قاطعاً؟٢٢٨
  71. الجهة السابعة: البحث في شمول الحديث لنفي الحكم بالقضاء في خارج الوقت٢٣٠
  72. الجهة الثامنة: البحث في عقد المستثنى وبيان المراد منه، وفي عقد المستثنى منه٢٣١
  73. الجهة التاسعة: أن المستثنى من عموم (لاتعاد) تسعة أجزاء٢٣٤
  74. الجهة العاشرة: بيان أن السجدة الواحدة ليست من الأركان كما هو المستفاد من حديث «لاتعاد»٢٣٤
  75. الجهة الحادية عشرة: شمول حديث (لاتعاد) للسجود على الأرض النجسة٢٣٥
  76. الجهة الثانية عشرة: في الجمع بين حديث (لاتعاد) وبين عدة من الأخبار٢٣٦
  77. الإحتمالات المتصورة لحديث (لاتعاد) التي ذكرها المحقق الإصفهاني٢٣٨
  78. الجهة الثالثة عشرة: وهي معقودة لبيان محذور التصويب وحله٢٤٨
  79. الجهة الرابعة عشرة: هل يختص جريان الحديث بما بعد الفراغ من الصلاة أو أنه يجري في الأثناء أيضاً؟٢٤٩
  80. الجهة الخامسة عشرة: في بيان إختصاص حديث (لاتعاد) بباب الصلاة، وعمومه لغيره٢٥١
  81. الجهة السادسة عشرة: جريان حديث (لاتعاد) عند الشك في أن الإخلال هل كان عن عمدٍ أو لا؟٢٥٤
  82. مسائل خاتمة كتاب الصلاة العروة الوثقى
  83. الأولى: إذا شك في أن مابيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر٢٥٧
  84. أدلة القائلين بالصحة، والجواب عنها٢٥٨
  85. أدلة القائلين بالبطلان، ومناقشتها٢٧٠
  86. تمامية القول بالتفصيل٢٨٠
  87. حكم المسألة مع العلم بعد الإتيان بالظهر أو الشك فيه٢٨٠
  88. الثانية: إذا شك في أن مابيده مغرب أو عشاء مع علمه بعدم الإتيان بالمغرب أو الشك فيه٢٨٢
  89. محاولة المحقق النائيني للحكم بالصحة، ومناقشتها٢٨٣
  90. الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين٢٨٥
  91. بيان فروع المسألة – الأول والثاني٢٨٦
  92. الفرع الثالث من فروع المسألة٢٨٨
  93. الفرع الرابع من فروع المسألة٢٩٠
  94. الفرع الخامس من فروع المسألة٢٩١
  95. الفرع السادس من فروع المسألة٢٩٧
  96. الفرع السابع والفروع الأخر٣٠٣
  97. الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة البنائية، وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما٣٠٣
  98. الخامسة: إذا شك في الركعة التي بيده أنها آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر٣١٨
  99. السادسة: إذا شكَّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكَّر أنَّه سهى عن المغرب٣٢١
  100. تمسك المحقق النائيني بحديث (لاتعاد) لسقوط إعتبار الترتيب، ورده٣٢٣
  101. السابعة: إذا تذكَّر في اثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة٣٢٦
  102. الصورة الأولى، وفيها ثمانية أقوال٣٢٦
  103. الصورة الثانية والثالثة٣٣٥
  104. الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين٣٣٦
  105. الصورة الأولى: أن يعلم بذلك قبل الإتيان بالمنافي بعد كل من الصلاتين٣٣٦
  106. الصورة الثانية: أن يعلم بذلك بعد الإتيان بالمنافي بعد كل من الصلاتين٣٤٢
  107. الصورة الثالثة: أن يعلم بذلك بعد الإتيان بالمنافي بينهما٣٤٢
  108. الصورة الرابعة: أن يعلم بذلك بعد الإتيان بالمنافي بعدهما٣٤٣
  109. التاسعة: إذا شكَّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الإحتياط٣٤٣
  110. نقل كلام الإستاذ الأعظم والمناقشة فيه٣٤٦
  111. العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء٣٤٩
  112. وجه الصحة الذي ذكره الأستاذ الأعظم وإيراد سيدنا الأستاذ عليه٣٥٢
  113. فرض المسألة فيما لو شكَّ قبل الركوع٣٥٥
  114. نقل كلام السيد الحكيم والمناقشة فيه٣٥٦
  115. الحادية عشرة: إذا شكَّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة٣٥٨
  116. نقل كلام المحقق الايرواني٣٦٠
  117. مناقشة ما أفاده المحقق الايرواني٣٦٢
  118. الوجه الثاني للإستدلال على قوله (لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ)٣٦٥
  119. عدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو شكَّ بين الثلاث والأربع حال القيام مع علمه بالإتيان بالتشهد في الثانية٣٦٩
  120. الثانية عشرة: إذا شكَّ في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة٣٧١
  121. نقل كلام الشيخ الحائري، والمناقشة فيه٣٧٣
  122. البحث فيما ذكره الماتن في آخر كلامه٣٧٤
  123. بيان الحكم في فرعي المسألة٣٧٤
  124. الثالثة عشرة: إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى بركوعين٣٧٧
  125. مناقشة التقريب الأول للحكم بالصحة٣٧٩
  126. مناقشة السيد الحكيم في التقريب الثاني للحكم بالصحة٣٨٠
  127. الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين٣٨٢
  128. الصورة الثانية والثالثة من صور المسألة٣٨٦
  129. الصورة الرابعة٣٨٧
  130. نتيجة البحث في صور المسألة٣٨٩
  131. الخامسة عشرة: إذا علم بعدما دخل في السجدة الثانية أنه إما ترك القراءة أو الركوع، أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة٣٩٠
  132. السادسة عشرة: إذا علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة٣٩١
  133. إنكار الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ لمعقولية الجزء المستحبي٣٩٢
  134. حكم المسألة فيما لو علم بذلك قبل الدخول في القنوت٣٩٤
  135. لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو التشهد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد٣٩٤
  136. السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا؟٣٩٥
  137. الثامنة عشرة: إذا علم إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر٣٩٧
  138. التاسعة عشرة: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة٣٩٨
  139. العشرون: إذا علم أنه ترك سجدةً إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة٤٠٢
  140. الحادية والعشرون: إذا علم أنه ترك جزءاً مستحباً أو جزءاً واجباً٤٠٤
  141. نقل كلام السيد الحكيم٤٠٦
  142. الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنه زاد فيها ركناً أو نقص ركناً٤٠٨
  143. فرض صورة أخرى وهي فيما لو علم بنقص أحد الركنين من غير تعيين٤١٠
  144. الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة٤١٢
  145. الرابعة والخامسة والعشرون، تقدم حكمهما في المسألة الثامنة٤١٤
  146. السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالاً أنه ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر٤١٤
  147. السابعة والعشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من أحداهما ركعة وزاد في الأخرى٤١٧
  148. الثامنة والعشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة٤١٧
  149. التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر٤١٨
  150. الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر٤٢٠
  151. الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء٤٢٥
  152. الثانية والثلاثون: لو اتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً، وتذكر قبل السلام أنه كان آتياً بها، ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية٤٢٥
  153. مناقشة المحقق النائيني في الحكم بجواز إتمام مابيده بنية الرجاء٤٢٧
  154. رد الأستاذ الأعظم على المناقشة٤٢٨
  155. الثالثة والثلاثون: إذا شك في الركوع وهو قائم، وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتى دخل في السجود٤٢٩
  156. الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده، ثم انقلب علمه بالنسيان شكاً٤٣٤
  157. الخامسة والثلاثون: ظهر حكمها مما ذكرناه في المسألة المتقدمة٤٣٥
  158. السادسة والثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، وشك في ان الناقص ركعة أو ركعتان٤٣٥
  159. السابعة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثم شك في أنه أتى بها أم لا؟٤٣٧
  160. الثامنة والثلاثون: إذا علم أن مابيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لايدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية٤٤٢
  161. التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام، أو هذا القيام هو القيام الأول؟٤٤٣
  162. الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهواً٤٤٥
  163. ذكر صور المسألة والتحقيق فيها٤٤٦
  164. الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسياناً٤٤٩
  165. الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد فذكر انه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين
  166. أيضاً٤٤٩
  167. التعرض لقول الماتن: (ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان…)٤٥١
  168. الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو٤٥٢
  169. إعتراض المحقق الإيرواني على الفروع الأربعة، ومناقشته٤٥٤
  170. إعتراض المحقق النائيني على القول بأن العلم الإجمالي بنقص ركعة أو بترك ركن يوجب البطلان، ومناقشته في ذلك٤٥٩
  171. الرابعة والأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدةً من الركعة التي قام عنها٤٦١
  172. الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى٤٦٤
  173. السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الإحتياط علم أنها كانت أربعاً ثم عاد شكه٤٦٥
  174. السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى٤٦٨
  175. الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي٤٧٠
  176. التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة – مثلاً – وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأها لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر أنه لم يقرأ السورة٤٧١
  177. الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً٤٧٣
  178. الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية٤٧٦
  179. الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدةً أو تشهداً٤٧٧
  180. الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل٤٧٨
  181. الرابعة والخمسون: إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شك في إحداهما بين الإثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان٤٧٩
  182. نقل كلام المحقق العراقي، والمناقشة فيما أفاده٤٨١
  183. نقل كلام المحقق الإيرواني، والمناقشة فيما ذكره٤٨٢
  184. الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها٤٨٤
  185. السادسة والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا؟٤٨٥
  186. فرض وجهين في محل الكلام٤٩١
  187. السابعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم انه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً من صلاته٤٩٤
  188. رد السيد الحكيم على ما أفاده المحقق النائيني، ومناقشته في ذلك٤٩٩
  189. الثامنة والخمسون: لو كان مشغولاً بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله، أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله٥٠١
  190. التاسعة والخمسون: لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله٥٠٤
  191. الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الإحتياط من جهة الشك في الظهر٥٠٥
  192. كلام السيد الحكيم حول الحكم بالتخيير الذي أفاده الماتن٥٠٧
  193. الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء، أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي٥٠٨
  194. الثانية والستون: لا يجب سجود السهود فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً٥٠٩
  195. نقل مناقشة المحقق الحائري، والخدشة فيها٥١١
  196. الثالثة والستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها٥١٣
  197. فهرس الكتاب٦٠٧
  198. نقل مناقشة السيد الأستاذ، والخدشة فيها٥١٦
  199. الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث٥١٧
  200. الخامسة والستون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه٥٢٤
  201. الفروع الملحقة
  202. بمسائل خاتمة كتاب صلاة العروة الوثقى
  203. الفرع الأول٥٢٩
  204. الفرع الثاني٥٤١
  205. الفرع الثالث٥٤٢
  206. الفرع الرابع٥٤٥
  207. الفرع الخامس٥٤٦
  208. الفرع السادس٥٤٨
  209. الفرع السابع٥٤٩
  210. الفرع الثامن٥٤٩
  211. الفرع التاسع٥٥٠
  212. الفرع العاشر٥٥٣
  213. الفرع الحادي عشر٥٥٣
  214. الفرع الثاني عشر٥٥٤
  215. الفرع الثالث عشر٥٥٩
  216. الفرع الرابع عشر٥٦١
  217. الفرع الخامس عشر٥٦٣
  218. الفرع السادس عشر٥٦٤
  219. الفرع السابع عشر٥٦٥
  220. الفرع الثامن عشر٥٦٦
  221. الفرع التاسع عشر٥٦٧
  222. الفرع العشرون٥٦٩
  223. الفرع الحادي والعشرون٥٧٣
  224. الفرع الثاني والعشرون٥٨٠
  225. الفرع الثالث والعشرون٥٨١
  226. الفرع الرابع والعشرون٥٨٤
  227. الفرع الخامس والعشرون٥٨٤
  228. الفرع السادس والعشرون٥٨٥
  229. الفرع السابع والعشرون٥٨٥
  230. الفرع الثامن والعشرون٥٨٦
  231. الفرع التاسع والعشرون٥٨٨
  232. الفرع الثلاثون٥٩٠
  233. الفرع الحادي والثلاثون٥٩٢
  234. الفرع الثاني والثلاثون٥٩٢
  235. الفرع الثالث والثلاثون٥٩٢
  236. الفهرس٥٩٥

تظهر التعليقات بعد مراجعتها.