تحميل الكتاب
عن الكتاب
يظهر من هذا الكتاب أنّه من كتب الفقه المقارن والخلافي، يعالج فيه الشريف المرتضى مسائل فقهية منتخبة من كتاب جده الناصر، فيعرض آراء المذاهب، ثم يناقشها ترجيحاً وتضعيفاً على أساس الأدلة الشرعية. ينتمي الكتاب إلى حقل الفقه الاستدلالي عند الإمامية، مع توظيف واضح لعلم الكلام وأصول الفقه في بناء الحجج وتحرير محل النزاع. يشمل نطاقه أبواب العبادات والمعاملات على امتداد واسع؛ من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، إلى النكاح والطلاق والبيوع والشفعة والرهن والغصب والديات والفرائض والقضاء وسائر الأبواب المتفرقة. طبيعة المعالجة فيه جدلية استدلالية؛ إذ يجمع الأقوال، ويعرض مداركها، ثم يفحصها عقلاً ونقلاً ليخرج بالنتيجة التي يختارها. يبرز الكتاب أيضاً بُعداً تقريبياً؛ إذ يقوم على إبراز فوائد البحث المقارن في كسر حدة التعصب المذهبي، وفتح مجال التلاقح العلمي بين المدارس الفقهية الإسلامية. ويشكّل من هذه الجهة نموذجاً مبكّراً لفقه الخلاف العالي، يقوم على احترام المخالف مع صرامة في الاحتجاج والاستدلال.
فهرس الكتاب ٢٤٩ عنواناً
- مقدمة المؤلف٦١
- كتاب الطهارة
- الاولى : انفعال الماء اليسير بالنجاسة٦٧
- الثانية : اعتصام الماء الكثير٦٨
- الثالثة : ورود الماء على النجاسة أو بالعكس٧٢
- الرابعة : حكم الوضوء بالماء المضاف٧٣
- الخامسة : حكم الوضوء بالأنبذة٧٤
- السادسة : حكم الوضوء بالماء المستعمل٧٧
- السابعة : حكم الوضوء بالماء المغصوب٨٠
- الثامنة : التحري في الأواني المشتبهة٨١
- التاسعة : سؤر السباع٨١
- العاشرة : سؤر المشرك٨٤
- الحادية عشرة: سؤر الحمار٨٥
- الثانية عشرة: بول وروث الحيوان المأكول اللحم٨٦
- الثالثة عشرة: بول الصبي٨٨
- الرابعة عشرة: المني والمذي٩١
- الخامسة عشرة: نجاسة الدم٩٤
- السادسة عشرة: نجاسة الخمر وكل شراب مسكر٩٥
- السابعة عشرة: ميتة ما ليس له دم سائل٩٦
- الثامنة عشرة: ذكاة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه٩٩
- التاسعة عشرة: شعر الميتة والكلب والخنزير١٠٠
- العشرون١٠١
- دباغ جلد الميتة١٠١
- الحادية والعشرون١٠٣
- غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير١٠٣
- الثانية والعشرون١٠٥
- التطهير بغير الماء١٠٥
- الثالثة والعشرون١٠٧
- الاستنجاء١٠٧
- الرابعة والعشرون١٠٨
- النية في الوضوء١٠٨
- الخامسة والعشرون١١١
- المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل١١١
- السادسة والعشرون١١٣
- تخليل اللحية١١٣
- السابعة والعشرون١١٦
- غسل العذار١١٦
- الثامنة والعشرون١١٦
- دخول المرفقين في الوضوء١١٦
- التاسعة والعشرون١١٨
- غسل اليدين١١٨
- الثلاثون١١٩
- مسح الرأس١١٩
- الحادية والثلاثون١٢٠
- مسح الرجلين١٢٠
- الثانية والثلاثون١٢٥
- الدلك في الوضوء١٢٥
- الثالثة والثلاثون١٢٦
- التوالي في الوضوء١٢٦
- الرابعة والثلاثون١٢٩
- المسح على الخفين١٢٩
- الخامسة والثلاثون١٣٢
- حدثية النوم١٣٢
- السادسة والثلاثون١٣٦
- حدثية فعل الكبيرة١٣٦
- السابعة والثلاثون١٣٨
- حدثية مطلق المعصية١٣٨
- الثامنة والثلاثون١٣٨
- عدم نقض الطهارة المتيقنة بحدث مشكوك١٣٨
- التاسعة والثلاثون١٤٠
- خروج المني من غير شهوة١٤٠
- الأربعون١٤١
- إلتقاء الختانين١٤١
- الاحدى والأربعون١٤٣
- الوضوء قبل الغسل وبعده١٤٣
- الثانية والأربعون١٤٥
- التدهين في الوضوء والغسل١٤٥
- الثالثة والأربعون١٤٦
- الاغتسال من الجنابة قبل أن يبول١٤٦
- الرابعة والأربعون١٤٧
- غسل الاحرام١٤٧
- الخامسة والأربعون: غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها١٤٧
- السادسة والأربعون: كيفية التيمم١٤٩
- السابعة والأربعون: تعميم الوجه واليدين في التيمم١٥١
- الثامنة والأربعون: ما يتيمم به١٥١
- التاسعة والأربعون: التيمم بالتراب النجس والمستعمل١٥٤
- الخمسون: استعمال التراب في أعضاء التيمم١٥٥
- الحادية والخمسون: التيمم في آخر الوقت١٥٦
- الثانية والخمسون: وجوب السعي في طلب الماء١٥٧
- الثالثة والخمسون: كفاية تيمم واحد لصلوات كثيرة١٥٨
- الرابعة والخمسون: لو وجد الماء بعد الفراغ من صلاته١٦٠
- الخامسة والخمسون: فقدان الماء والتراب النظيف١٦١
- السادسة والخمسون: لو وجد ماء يكفيه لوجهه ويده١٦٢
- السابعة والخمسون: لو خشى من الاغتسال لبرد دون الوضوء١٦٤
- الثامنة والخمسون: أقل الحيض وأكثره والتمييز بالصفات١٦٤
- التاسعة والخمسون: أقل الطهر بين الحيضتين١٦٦
- الستون: الصفرة والكدرة قبل الدم الأسود وبعده١٦٨
- الاحدى والستون: الحيض مع الحمل١٦٩
- الثانية والستون: صلاة المستحاضة١٧١
- الثالثة والستون: أقل النفاس وأكثره١٧١
- الرابعة والستون: مبدأ النفاس لو ولدت توأمين٧٣
- كتاب الصلاة
- الخامسة والستون: حكم الأذان١٧٧
- السادسة والستون: عدد التكبير في أول الأذان١٧٩
- السابعة والستون: عدد التهليل في آخر الأذان١٨٠
- الثامنة والستون: أذان الفجر قبل طلوع الفجر١٨٢
- التاسعة والستون: التثويب في صلاة الصبح١٨٣
- السبعون: الإقامة١٨٤
- الحادية والسبعون: الأذان والإقامة للفائتة١٨٧
- الثانية والسبعون: وقت الظهر١٨٩
- الثالثة والسبعون: وقت المغرب١٩٣
- الرابعة والسبعون: معنى الشفق١٩٥
- الخامسة والسبعون: أفضل أوقات الصلوات١٩٧
- السادسة والسبعون: وقت صلاة الليل١٩٨
- السابعة والسبعون: قضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب١٩٩
- الثامنة والسبعون: التطوع بعد الفجر وبعد العصر٢٠٠
- التاسعة والسبعون: الجمع بين الصلاتين٢٠١
- الثمانون: المخطىء في القبلة٢٠٢
- الحادية والثمانون: الصلاة في المغصوب٢٠٥
- الثانية والثمانون: تكبيرة الإفتتاح والتسليم من الصلاة٢٠٨
- الثالثة والثمانون: تعيّن الإفتتاح في «الله أكبر»٢١٣
- الرابعة والثمانون: القراءة في الأولتين٢١٦
- الخامسة والثمانون: تعيّن فاتحة الكتاب٢١٨
- السادسة والثمانون: القراءة بالفارسية٢٢١
- السابعة والثمانون: الطمأنينة٢٢٣
- الثامنة والثمانون: القعدة الأخيرة٢٢٤
- التاسعة والثمانون: السجود على الأعضاء السبعة٢٢٥
- التسعون: السجود على كور العمامة٢٢٧
- الحادية والتسعون: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول٢٢٨
- الثانية والتسعون: القنوت فيها٢٣٠
- الثالثة والتسعون: المحدث في الصلاة٢٣٢
- الرابعة والتسعون: التكلم في الصلاة٢٣٤
- الخامسة والتسعون: التسليم في غير موضعه٢٣٩
- السادسة والتسعون: زيادة السجدة عمداً٢٤١
- السابعة والتسعون: من أم قوماً بغير طهارة٢٤٢
- الثامنة والتسعون: إمامة الفاسق٢٤٤
- التاسعة والتسعون: الصلاة لوحده خلف الصفوف٢٤٥
- المائة: سبق المأموم الإمام بالتسليم٢٤٧
- الحادية والمائة: سجدتا السهو٢٤٨
- الثانية والمائة: الشك في الركعات٢٤٩
- الثالثة والمائة: صلاة المريض٢٥١
- الرابعة والمائة: من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب٢٥١
- الخامسة والمائة: من شرع في التطوع ثم أفسده٢٥٣
- السادسة والمائة: القصر في السفر٢٥٥
- السابعة والمائة: الإفطار في السفر٢٥٦
- الثامنة والمائة: أقل الإقامة عشرة ايام٢٥٨
- التاسعة والمائة: صلاة المسافر خلف المقيم٢٦٠
- العاشرة والمائة: كيفية صلاة الخوف٢٦٢
- الحادية عشر والمائة: كيفية صلاة العيدين٢٦٤
- الثانية عشر والمائة: كيفية صلاة الكسوف٢٦٦
- الثالثة عشر والمائة: كيفية صلاة الاستسقاء٢٦٧
- الرابعة عشر والمائة: كيفية صلاة الجنائز٢٦٨
- كتاب الزكاة
- الخامسة عشر والمائة: وقت وجوب الزكاة٢٧٣
- السادسة عشر والمائة: زكاة ما زاد على النصاب في النقدين٢٧٤
- السابعة عشر والمائة: الزكاة في عروض التجارة٢٧٥
- الثامنة عشر والمائة: ضم الذهب والفضة وعروض التجارة لإكمال النصاب٢٧٧
- التاسعة عشر والمائة: نصاب الإبل٢٧٧
- العشرون والمائة: نصاب البقر٢٧٩
- الحادية والعشرون والمائة: الزكاة والخمس في العسل٢٨٠
- الثانية والعشرون والمائة: الزكاة في مال الصبي٢٨١
- الثالثة والعشرون والمائة: زكاة ما أخرجته الأرض٢٨٣
- الرابعة والعشرون والمائة: الصدقة للقوي المكتسب٢٨٧
- الخامسة والعشرون والمائة: هل تحرم الزكاة على من ملك خمسين درهماً٢٨٨
- كتاب الصيام
- السادسة والعشرون والمائة: رؤية الهلال قبل الزوال٢٩١
- السابعة والعشرون والمائة: عدد أيام شهر رمضان٢٩١
- الثامنة والعشرون والمائة: صوم يوم الشك٢٩٢
- التاسعة والعشرون والمائة: المفطرات٢٩٤
- الثلاثون والمائة: حكم الإفطار متعمداً٢٩٦
- الحادية والثلاثون والمائة: القضاء على الفاسق الذي ترك الصيام ثم تاب٢٩٧
- الثانية والثلاثون والمائة: القضاء على من شرع في الصوم ثم أفسده٢٩٧
- الثالثة والثلاثون والمائة: التفريق في قضاء شهر رمضان٢٩٧
- الرابعة والثلاثون والمائة: لا اعتكاف إلا بصوم٢٩٩
- الخامسة والثلاثون والمائة: إفساد الاعتكاف٣٠٠
- كتاب الحج
- الاستطاعة٣٠٣
- وجوب الحج على الفور أو التراخي٣٠٥
- وجوب العمرة٣٠٦
- العمرة في كل شهر مرّة٣٠٧
- ميقات المدينة والعراق٣٠٨
- أفضلية حج التمتع٣٠٩
- وقت الرمي٣١٠
- أعمال القارن٣١١
- قتل الصيد خطأ٣١٢
- الوصية بالحج٣١٢
- الاستئجار للحج٣١٣
- عدم تداخل الحج النذري وحجة الإسلام٣١٤
- كتاب النكاح
- حرمة أم المرأة بالعقد٣١٧
- الزنا لا يحرم المصاهرة٣١٨
- اشتراط الشهادة والولي في صحة النكاح٣١٩
- شرائط الشهود في عقد النكاح٣٢٤
- صيغة النكاح٣٢٤
- اعتبار الكفاءة٣٢٧
- تعلق النكاح على الفسخ والاجازة٣٣٠
- نكاح الصغار٣٣٢
- لو مات الزوج قبل الدخول٣٣٤
- جواز النكاح مع عدم المهر٣٣٤
- هل يرد النكاح بالبرص٣٣٧
- رد النكاح بالعنة٣٣٨
- لو ادعت امرأة إرضاعها الزوجين٣٣٩
- كتاب الطلاق
- الطلاق بغير السنة٣٤٣
- تخلل الرجوع بين الطلاقين٣٤٨
- الطلاق الثلاث طلقة واحدة٣٤٨
- لو قال لنسائه: «إحداكن طالق»٣٤٩
- الخلع والردة واللعان٣٥١
- المختلعة لا يلحقها الطلاق٣٥٢
- ما يأخذه الزوج من المختلعة٣٥٣
- لا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله٣٥٥
- ما يتحقق به العود في الظهار٣٥٥
- مبدأ عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة٣٥٩
- الزواج في العدة٣٦١
- كتاب البيوع
- البيع المؤجل بأكثر من سعر يومه٣٦٥
- خيار المجلس٣٦٥
- بيع المدبر وأم الولد٣٦٧
- بيع السلم٣٦٩
- لو كان رأس المال عرضاً في السلم٣٧١
- كتاب الشفعة
- عدم استحقاق الشفعة بالجوار٣٧٥
- الحيل في المعاملات٣٧٧
- التاسعة والسبعون والمائة: الشفعة فيما لو اشترى ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة٣٧٨
- كتاب الرهن
- الثمانون والمائة: عدم ضمان الرهن على المرتهن٣٨١
- الحادية والثمانون والمائة: عتق الراهن عبده المرتهن٣٨٣
- كتاب الغصب
- الثانية والثمانون والمائة: ما يتولد من المغصوب لمالكه دون الغاصب٣٨٧
- الثالثة والثمانون والمائة: من اغتصب أرضاً فعليه أجرتها٣٨٧
- الرابعة والثمانون والمائة: ضمان المثلي٣٨٨
- كتاب الديات
- الخامسة والثمانون والمائة: دية الحارصة والدامية والباضعة٣٩١
- السادسة والثمانون والمائة: دية مني الرجل يفزع٣٩٢
- السابعة والثمانون والمائة: لو قتل جماعة واحداً٣٩٣
- الثامنة والثمانون والمائة: دية من وجد قتيلا لا يعرف قاتله٣٩٥
- كتاب الأيمان
- التاسعة والثمانون والمائة: الحالف على فعل معصية أو ترك واجب٣٩٩
- كتاب الفرائض
- التسعون والمائة: العول في الفرائض٤٠٣
- الحادية والتسعون والمائة: لا يرث الجد ولا ولد الولد مع الوالد٤١١
- الثانية والتسعون والمائة: لومات وخلف بنت بنت وزوجة٤١٢
- الثالثة والتسعون والمائة: إرث البنت مع الأخ٤١٤
- الرابعة والتسعون والمائة: إرث البنت مع ابن الابن٤١٧
- الخامسة والتسعون والمائة: إرث الخال مع الخالة٤١٧
- السادسة والتسعون والمائة: إرث العم مع الخال٤٢١
- السابعة والتسعون والمائة: المسلم يرث المشرك ويحجبه٤٢١
- كتاب القضاء
- الثامنة والتسعون والمائة: القضاء بشاهد ويمين٤٢٧
- مسائل متفرقة
- التاسعة والتسعون والمائة: استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل٤٣٥
- المائتان: العمرى والرقبى٤٣٦
- الحادية والمائتان: صيرورة الدَّين حالاً بموت المدين٤٣٨
- الثانية والمائتان: ما ذبح وهو يكيد بنفسه٤٣٩
- الثالثة والمائتان: السمك والجراد الذي يصطاده ذمي٣٢٥
- الرابعة والمائتان: أكل الحمار الوحشي٤٤٠
- الخامسة والمائتان: خطأ الإمام في بعض أحكامه٤٤٢
- السادسة والمائتان: قسمة غنائم أهل البغي٤٤٢
- السابعة والمائتان: مخالفة الإمام المتاخر للمتقدم٤٤٥
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.










