تحميل الكتاب
- الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية – ج01 – كتاب الطهارة قـ 1 أحكام المياه – الشيخ علاء الدين عبد الزهراء آل صبي نجفي١٧ م.ب
- الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية – ج02 – كتاب الطهارة ق2 الطهارات الثلاثة – الشيخ علاء الدين عبد الزهراء آل صبي نجفي١٩ م.ب
- الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية – ج03 – كتاب الصلاة قـ 1 الصلاة اليومية والنوافل الراتبة – الشيخ علاء الدين عبد الزهراء آ?١٥ م.ب
- الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية – ج04 – كتاب الصلاة ق2 بقية الصلواة – الشيخ علاء الدين عبد الزهراء آل صبي نجفي١١ م.ب
- الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية – ج05 – كتاب الزكاة والخمس – الشيخ علاء الدين عبد الزهراء آل صبي نجفي١٤ م.ب
- الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية – ج06 – كتاب الصوم والاعتكاف – الشيخ علاء الدين عبد الزهراء آل صبي نجفي١٠ م.ب
- الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية – ج07 – كتاب الحج – الشيخ علاء الدين عبد الزهراء آل صبي نجفي٢٣ م.ب
عن الكتاب
يتناول الجزء الأول من كتاب «الحضرة السنية في شرح الروضة البهية من اللمعة الدمشقية» بالتحليل والشرح الفقهي كتابَ الطهارة من متن «الروضة البهية»، فيعرض لمسائلها بأسلوب استدلالي مدعّم بالآيات والروايات وأقوال الفقهاء. يركّز المؤلف على بيان أحكام السؤر وأقسام النجاسات وأنواعها، كالبول والغائط والدم والميتة والخمر والفقاع والكافر، مع تتبّع الأدلة القرآنية والحديثية لكل حكم ومناقشة وجوه الاستدلال والتعارض والترجيح. ويهتم بشرح المصطلحات الأصولية والفقهية التي ترتبط بالبحث، مثل «أصالة عدم التذكية» و«كفر من أنكر من الدين ضرورة» و«الدرهم البغلي» و«المفهوم عند الأصوليين»، مما يجعل الكتاب أقرب إلى شرح درسي معمّق لا مجرد تلخيص فقهي. كما يتوسع في بيان أحكام إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمساجد والضرائح المقدسة والمصاحف، وحدود العفو عن بعض النجاسات في الصلاة وشروطه. ويعرض كيفية التطهير من النجاسات وطرق غسل المتنجسات وأحكام الغسالة، مع بحث خاص في ولوغ الكلب والخنزير والفأرة وكيفية تطهير الأواني. ثم يعرِض المطهرات، وعلى رأسها الماء والأرض والشمس والنار ونقص البئر وذهاب ثلثي العصير والاستحالة وانقلاب الخمر خلا والإسلام وزوال عين النجاسة من البواطن، مع شروط كل واحد منها. وهذا الجزء هو الأول ضمن مشروع فقهي موسّع يقع في سبعة أجزاء، يتولى فيه المؤلف شرح أبواب «الروضة البهية» شرحاً تحليلياً مفصلاً.
محتويات الكتاب ٢٢١ عنواناً
- الاهداء٣
- كتاب الطهارة٥
- الافتتاحية٥
- خطبة الحضرة السنية٧
- مقدمة الحضرة١١
- تعريف بالشهيد الاول صاحب اللمعة١٣
- تعريف بكتاب اللمعة الدمشقية١٤
- تعريف بالشهيد الثاني صاحب الروضة١٥
- حقيقة العبادة١٨
- كتاب الطهارة٢١
- حكمة التطهر والتطهير٢٣
- توضيح مصطلح (الحقيقة الشرعية)٢٦
- تعريف الطهارة لغة وفي الاصطلاح الفقهي٢٩
- شرح قيود التعريف٣١
- اقوال الفقهاء في تعريف الطهارة٣٥
- الإشكالات التي ترد على التعريف٣٦
- طهورية الماء٤٥
- أقسام الطهور: (الماء والتراب)٤٨
- احكام الماء المطلق٥١
- الاول: الماء مطهر من الحدث٥١
- الثاني: الماء مطهر من الخبث٥٢
- الثالث: الماء ينجس بالتغير بالنجاسة٥٢
- التغيير التقديري والتحقيقي الحسي٥٧
- كيفية تطهير الماء٥٩
- اولا: الماء الجاري٦٠
- احكام الماء الجاري٦١
- ثانيا: الماء القليل غير الجاري٧٢
- شروط تطهير الماء القليل٧٤
- رأي الشهيد الأول في الدفعة والتدريج٧٥
- دليل الشهيد الأول على عدم اشتراط الدفعة٧٥
- دليل الشهيد الأول على عدم اشتراط الممازجة٧٦
- رأي الشهيد الأول في تساوي السطحين وارتفاع الكر٧٧
- في مقدار الكر٧٩
- اولا: تحديد الكر بالوزن٧٩
- ثانيا: تحديد الكر بالمساحة٨١
- الاقوال في تحديد الكر بالمساحة٨٣
- تنجس القليل وان لم يتغير بالملاقاة٨٥
- الثالث: ماء البئر٨٧
- الاقوال في مسألة اعتصام ماء البئر٨٨
- تعريف البئر٩١
- الاشكالات التي ترد على التعريف٩٢
- الاقول في مسألة نجاسة البئر بالملاقاة٩٢
- حكم الملاقاة والاقوال فيها٩٣
- احتجاج القائلين بانفعال البئر٩٩
- احتجاج القائلين بعدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة للنجاسة١٠٢
- ترجيح الاخبار الدالة على عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة١٠٥
- الثاني: حكم ملاقاة ماء البئر للنجاسة، هو الطهارة١٠٨
- الثالث: الطهارة ووجوب النزح تعبدا١١٠
- الرابع: الطهارة إن بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه١١١
- التفصيل بين ماء البئر القليل مما لا مادة له وبين ما كان له مادة١١١
- كيفية تطهير الماء القليل١١٢
- الاقول في كيفية تطهير القليل١١٤
- تطهير الماء القليل بالملاقاة١١٥
- كيفية تطهير البئر١١٦
- أنواع النزح١١٨
- أولا: نزح جميع ماء البئر١١٨
- ١. للبعير١١٩
- ثانيا: للثور١٢٢
- ثالثا: للخمر١٢٣
- اختلاف الاخبار في الخمر١٢٤
- رابعا: وللمسكر المائع بالأصالة١٢٥
- خامسا: دم الحدث١٢٧
- سادسا: وللفقاع١٢٩
- سابعا: وللعصير العنبي بعد اشتداده بالغليان١٣١
- ثامنا: وللمني١٣٤
- توضيح مصطلح (الدابة) في الروايات١٣٦
- ثانيا: نزح كر من ماء البئر١٣٨
- ١. للدابة١٣٨
- ٢. وللحمار١٤٠
- ٣. وللبقرة١٤٠
- ٤. والبغل١٤١
- ثالثا: نزح سبعين دلوا١٤٧
- رابعا: نزح خمسين دلوا١٥١
- ١. للدم الكثير١٥١
- وجه إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة١٥٣
- ٢. وللعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ١٥٤
- خامسا: نزح أربعين دلوا١٦٠
- الاول: للثعلب١٦٠
- الثاني: الارنب١٦٠
- ٣. للشاة١٦٢
- ٤. الخنزير١٦٢
- ٥. وللكلب١٦٤
- فائدة في ضابط الاخذ بالخبر١٦٧
- ٦. وللهر أو السَّنَّور١٧٠
- ٧. ولشبه الستة السابقة١٧٢
- ٨. ولبول الرجل١٧٤
- سادسا: نزح ثلاثين دلوا١٨١
- قولان في مسألة نزح الثلاثين دلوا١٨٢
- حكم ماء المطر١٨٤
- سابعا: نزح عشر دلاء١٨٧
- ١. لسقوط العذرة اليابسة في البئر١٨٧
- ٢. والدم القليل١٨٩
- توضيح مصطلح (جمع قلة وجمع كثرة)١٩١
- قولان في معنى الدلاء اليسيرة١٩٢
- ثامنا: نزح سبع دلاء١٩٥
- ١. للطير١٩٥
- ٢. وللفأرة مع انتفاخها المستند الى موتها١٩٨
- شرط التنجيس٢٠٣
- ٣. ولبول الصبي٢٠٥
- رابعا: ولغسل الجنب٢١٠
- شرط التنجيس٢١٤
- خامسا: ولخروج الكلب من ماء البئر حيا٢٢٢
- تاسعا: نزح خمس دلاء٢٢٥
- اولا: ذرق الدجاج٢٢٥
- عاشرا: نزح ثلاث دلاء٢٢٨
- اولا: الفأرة مع عدم انتفاخها٢٢٨
- ثانيا: الحية٢٣٠
- ثالثا: الوزغة٢٣٤
- حادي عشر: نزح دلو واحد٢٣٩
- اولا: العصفور٢٣٩
- ثانيا: بول الرضيع٢٤٠
- توضيح مصطلح (الشهرة)٢٤٣
- ما يجب ان يحصل بنزح البئر٢٤٦
- تحديد جنس النازح٢٥٠
- الجمع بين المقدر وزوال التغير٢٥٥
- النجاسة التي لم ينص لها بمقدار النزح٢٥٧
- في ما لا نص فيه (يجب نزح ثلاثين أو أربعين)٢٦١
- (مسائل)٢٦٣
- توضيح مصطلح (الاختلاط والامتزاج)٢٦٤
- احكام الماء المضاف٢٦٦
- اولا: انه طاهر غير مطهر٢٦٦
- ثانيا: يتنجس المضاف بمجرد الملاقاة للنجس ولو بلغ بحرا٢٧٢
- كيفية تطهير المضاف٢٧٣
- الاقوال في المسألة٢٧٤
- اقوال العلامة الحلي في المسألة٢٧٧
- الدفع٢٨٠
- الأسآر٢٨١
- طهارة السؤر أو نجاسته تابعة لطهارة الحيوان٢٨٣
- الأسآر المكروهة٢٨٥
- اولا: سؤر الحيوان الجلال٢٨٥
- ثانيا: سؤر آكل الجيف٢٨٧
- ثالثا: سؤر الحائض المتهمة٢٨٧
- رابعا: سؤر البغل والحمار٢٨٩
- القول بالكراهة وشدتها فيهما مع انه لا دليل على ذلك٢٩٠
- خامسا: سؤر الفأرة والحية٢٩١
- الدليل على كراهة سؤر الحية٢٩٢
- سادسا: سؤر ولد الزنا٢٩٥
- المسألة الثانية: التباعد بين البئر وبالوعة٢٩٨
- الفوقية من حيث الجهة٣٠١
- المسألة الثالثة، في النجاسات واقسامها عشرة٣٠٤
- الاول والثاني من النجاسات البول والغائط٣٠٤
- الثالث والرابع من النجاسات الدم والمني٣٠٨
- الخامس: ميتة ذي النفس٣١١
- السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان٣١١
- توضيح مصطلح (أصالة عدم التذكيته)٣١٣
- الثامن: الكافر٣١٥
- حكم المرتد الفطري والملي٣١٦
- توضيح مصطلح(كفر من انكر من الدين ضرورة)٣١٧
- الدليل على نجاسة الكتابي من القرآن الكريم٣١٨
- الاخبار دليل على نجاسة الكتابي٣١٩
- الدليل على طهارة الكتابي من القرآن الكريم٣٢١
- شمول الكافر للكافر الأصلي والمرتد٣٢٣
- نجاسة من يجحد ضرورة من ضروريات الدين لكفره٣٢٤
- التاسع: المسكر المائع بالاصالة٣٣٠
- اقوال الفقهاء في نجاسة المسكر٣٣٣
- الاستدلال على نجاسة الخمر٣٣٤
- الروايات التي تدل على نجاسة الخمر٣٣٨
- علاج التعارض٣٤٠
- العاشر: الفقاع٣٤٤
- الدليل على حرمة ونجاسة الفقاع٣٤٧
- لم يذكر العصير العنبي٣٥٠
- دفع وهم٣٥٢
- المراد من غليان العصير العنبي٣٦٠
- أحكام النجاسات٣٦٢
- الأول: وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن لأجل الصلاة٣٦٢
- الثاني: وجوب إزالة النجاسات عن مسجد الجبهة٣٦٤
- الثالث: وجوب إزالة النجاسات عن الأواني٣٦٥
- الرابع: وجوب إزالة النجاسات عن المساجد٣٦٥
- الخامس: وجوب إزالة النجاسات عن الضرائح المقدسة٣٦٦
- السادس: وجوب إزالة النجاسات عن المصاحف المشرفة٣٦٦
- النجاسات المعفو عنها في الصلاة٣٦٧
- الأولى: دم الجرح والقرح٣٦٨
- الثانية: الدم إذا كانت مساحته أقل من الدرهم البغلي٣٧٠
- اقوال الفقهاء في مقدار الدرهم٣٧١
- توضيح مصطلح(الدرهم البغلي)٣٧٤
- سبب الاختلاف في مساحة الدرهم البغلي٣٧٧
- شروط العفو عن الدم الاقل من الدرهم البغلي٣٧٧
- الشرط الأول: المشهور أن لا يكون الدم من الدماء الثلاثة٣٧٨
- الشرط الثاني: أن لا يكون الدم من نجس العين٣٨٠
- الشرط الثالث: أن لا يكون الدم من الحيوان الميتة٣٨١
- الشرط الرابع: أن لا يكون الدم من دم غير مأكول اللحم٣٨٢
- الاقوال في الدم المتفرق٣٨٣
- المعفو عنه في الصلاة اذا تنجس٣٩٠
- كيفية التطهير من النجاسات٣٩٤
- توضيح مصطلح (الغُسل)٣٩٤
- الغسل والصب مفهومان متغايران٣٩٥
- تعدد الغسل في المتنجس بالبول٣٩٥
- توضيح مصطلح (المفهوم عند الأصوليين)٣٩٦
- اخبار التثنية والتعدد في الغسلات٣٩٩
- الأمر المطلق لا يقتضي التكرار٤٠٢
- مسألة التعدد في البول خلافية٤٠٤
- بول الرضيع٤٠٥
- كيفية تطهير ما لا يقبل العصر٤٠٩
- كيفية تطهير الإناء الذي يشق رفعه ووضعه٤١٠
- فإن ولغ في الاناء٤١٣
- فهرس كتاب الحضرة السنية٤٧١
- معنى الولوغ لغة٤١٣
- كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب٤١٣
- في ولوغ الفأرة والخنزير٤١٨
- الغُسالة٤٢٢
- اقوال الفقهاء في الغسالة٤٢٣
- غسالة ماء الاستنجاء٤٢٧
- المسألة الرابعة: المطهِّرات عشرة٤٢٩
- الاول: (الماء)٤٢٩
- الثاني: (الأرض)٤٣٢
- اشتراط طهارة الارض٤٣٤
- الثالث: التراب في الولوغ٤٣٧
- الرابع: الجسم الطاهر٤٣٨
- الخامس: الشمس٤٤٠
- الشمس لا تطهر جميع المنقولات عدا الحصر والبواري٤٤٢
- الشمس لا تطهر الموضع اذا جف بعد نجاسته٤٤٣
- الشمس تطهر ما لا يُنقل عادة مطلقا٤٤٥
- شروط تطهير الشمس للاشياء المتنجسة٤٤٨
- السادس: النار ما احالته٤٥٠
- السابع: نقص البئر٤٥٣
- الثامن: ذهاب ثلثي العصير٤٥٤
- التاسع: الاستحالة٤٥٤
- العاشر: انقلاب الخمر خلا٤٥٥
- الحادي عشر: الإسلام٤٥٦
- الثاني عشر: زوال عين النجاسة من بواطن الإنسان٤٥٧
- فهرس العناوين٤٦١
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.












